السنة
2017
الرقم
232
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين  عواطف عبد الغني وكفاح الشولي

 

المســـــــــتأنف: ش.ق / رام الله

                      وكيلته المحامية رندة حمد  / رام الله 

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في طلب التمديد رقم 75/2017 تاريخ 10/7/2017 والمتضمن تعيين جلسة لاعادة النظر في قرار اخلاء السبيل الصادر والقاضي باخلاء سبيل المستأنف بكفالة عدلية بقيمة ثلاثة الاف دينار اردني عن تهمة الاحتيال والتزوير استنادا الى نص المادة 134 من قانون الاجراءات الجزائية.

 

المحكمة

 

 بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحة وأسباب الاستئناف نجد ان القرار المستأنف هو قرار اداري بتعيين موعد جلسة للنظر في طلب اعادة النظر المقدم من النيابة العامة على قرار اخلاء السبيل الخاص بالمستأنف وذلك بكفالة عدلية بقيمة ثلاثة الاف دينار اردني وحيث ان القرار المستأنف ليس قرارا ً فاصلا ً في الدعوى كما أن القرار المستأنف لا يدخل ضمن القرارات التي تجوز استئنافها وفق احكام المادة التاسعة فقرة 2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وعليه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا ً وذلك انه ليس قرارا ً قضائيا ً قابلا للاستئناف حسب الاصول والقانون.

 

 

قراراً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/7/2017

 

القاضي                           القاضي                              رئيس الهيئة

 

 

كفاح الشولي                      عواطف عبد الغني                         أحمد الطوباسي