السنة
2016
الرقم
388
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد لله وكفاح الشولي
 

المســــــــتأنف :- ج.ع / نابلس - مخيم بلاطة 

                        وكيله المحامي احمد شرعب 

 

المستأنف ضده :- الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 20/09/2016 في الجناية رقم 50/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى القول بمخالفة القرار المستأنف للقانون والأصول وانه غير معلل تعليل قانوني سليم ومخالف لأبسط مبادئ العدالة.

 

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

اما فيما يتعلق بالموضوع بعد التدقيق والمداولة فأننا نجد ان هذه الدعوى قد تم تغيير مرجعها من محكمة بداية نابلس لمحكمة بداية رام الله لضرورات المحافظة على الامن والنظام العام ، ومن جانب اخر فاننا نجد ان ما يسند للمستأنف جناية التدخل في جريمة القتل المعاقب عليها بالمادة 328 ق.ع 60 ولذلك وللمحافظة على النظام العام وسلامة التحقيق النهائي نجد ان مبررات الاستمرار بتوقيف المستأنف مازالت قائمة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/10/2016

 

ن.ن