السنة
2016
الرقم
388
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عمـاد سليــم سعــد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، مصطفى القاق ، أحمد المغني ، طلعت الطويل

 

الطـاعــــــــــن : علي عبد الرحيم علي الفهد - ( جلايطة )

                  وكيله المحامي / عمر العوضات - أريحا

المطعون ضدها : فوزية خليل عيسى حمدان براهمة - أريحا

                  وكيلها المحامي / سنان غوشة - أريحا 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 16/03/2016 للطعن في قرار محكمة أريحا بصفتها الاستئنافية في الدعوى الحقوقية الاستئنافية رقم 131/2015 والصادر بتاريخ 16/02/2016 والقاضي بمنع الطاعن من تقديم بينته .

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-

1.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الأخذ بالأسباب الواردة من وكيل الطاعن في الاستئناف ومنها عدم تقدير محكمة الدرجة الأولى للبينات المقدمة من الجهة المستأنفة .

2.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الالتفات للائحة الاستئناف وما ورد فيها من أسباب تسمح للمستأنف من تقديم بينته بموجبها .

3.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الالتفات لحرمان الطاعن من تقديم بينته من محكمة الدرجة الأولى الأمر الذي يجعل منه وحرياً به أن يقدمها ليس استدراكاً وإنما استكمالاً لبينته التي حرم منها .

4.  أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بعدم التدقيق في مجمل ملف الدعوى .

5.  أن محكمة الاستئناف وحيث تكونت جزء من قناعتها ببعض من البينة أخطأت في عدم تحليف اليمين المتممة .

6.  أن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية غير معلل ومفسر تفسير واضحاً ويشوبه الغموض .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه .

المطعون ضدها تبلغت لائحة الطعن بواسطة وكليها بتاريخ 29/03/2016 وتقدمت بلائحة نقض جوابية تضمنت ما تضمنته أن القرار الاستئنافي محل الطعن غير مقبول وواجب الرد كونه من القرارات التي لا تقبل الطعن بطريق النقض ملتمسه عدم قبول الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن في طعنه نجد بأن الحكم المطعون فيه هو حكماً فرعياً صدر أثناء السير بالدعوى وخارجاً عن نطاق الأحكام المستثناه في صريح المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وليس من الحالات التي نص عليها القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً حيث يعتبر القرار المطعون فيه من القرارات التمهيدية الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى .

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة أوراق الدعوى الى مصدرها لاتخاذ المقتضى القانوني وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/04/2016