السنة
2019
الرقم
9
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق، عزت الراميني، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : عمر بخيتان علي غروف / اريحا.

             وكيله المحامي: خليل فتحي براهمه.

المطعون ضـدها : سهيله صدقي نعمان دجاني / اريحا.

              وكلاؤه المحامون : خلود دجاني وآخرين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/1/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 23/2018 بتاريخ 27/11/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة بما توصلت اليه من نتيجه.

2- الحكم الطعين مخالف لاحكام القانون.

3- أخطأت المحكمة في اعتبار البينات من شأنها ان تحدد الطلب الوارد في لائحة الدعوى.

4- أخطأت المحكمة بالاستناد الى اتفاقيه المصالحه.

5- أخطأت المحكمة بما توصلت اليه من نتيجه ناتجه عن عدم بحث اوراق الدعوى.

6- أخطأت المحكمة بما توصلت اليه من نتيجه متمخضة عن عدم وزن البينه.

7- أخطأت المحكمة بسبب عدم بحثها دفوع ودفاع الجهة الطاعنه.

وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

هذا وتقدم وكيل الطاعن المحامي خليل فتحي براهمه بطلب خطي مؤرخ في 29/1/2019 طلب من خلاله ترك الطعن تركاً مبرئاً للذمه.

وعليه وبناء على طلب وكيل الطاعن تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل واعتبار وقف التنفيذ رقم 5/2019 مستنفداً غرضه في ضوء النتيجه التي آل اليها الطعن الماثل.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 30/01/2019

 

النص الكامل

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة