دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد خليل الصياد
وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.
المستــدعــــــية : شركة عمر الحوامدة للاستيراد والتصدير / أريحا.
وكيلها المحامي: زكريا ابو رومي / أريحا.
الإجـــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 25/2019 بهذا الطلب رقم 9/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/12/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 747/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث نجد من ظاهر الطلب وماتضمنه من اسباب انه لا يوجد ضرورة لاعمال الاستثناء المنصوص عليه بالمادة المشار اليها، وعليه نقرر رفض الطلب.
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/03/2019