السنة
2019
الرقم
9
تاريخ الفصل
2 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة: محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، امنه حمارشه ، مأمون كلش

 

المــــدعي (المخاصم) : سامر احمد سلمان المشارقة / دورا

       وكيلاه المحاميان عبد الله الهندي ومحمد السويطي / دورا

المــــدعى عليهم (المخاصمون) :

  1. القاضي ايمان ناصر الدين
  2. القاضي خليل الصياد
  3. القاضي عدنان الشعيبي
  4. القاضي محمد مسلم
  5. القاضي بوليت متري

الوقــــــائع والاجــــــــراءات

          تقدم المدعي (المخاصم) بواسطة وكيلاه بهذة الدعوى ضد المدعى عليهم موضوعها مخاصمة قضاة بصفتهم الهيئة مصدرة الحكم الصادر عن محكمة النقض في نقض جزاء رقم 202/2019 بتاريخ 19/05/2019 والقاضي برد الطعن على اساس من الادعاء بان الهيئه ارتكبت خطا مهني جسيم لا يمكن تداركه ذلك انها استندت في اصدار قرارها برد الطعن باعتبار ان الطاعن قد تبلغ جلسة محكمة الاستئناف المنعقدة بتاريخ 21/03/2019 تبليغا قانونيا وبالنتيجة اعتبرت قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باسقاط الاستئناف قرار صحيح وواقع في محله وكذلك يستند الطاعن بالنعي على هذا التبليغ انه باطل على سند من القول بانه لم يتم بشكل قانوني كون الطاعن لم يوقع على التبليغ ولعدم ذكر ساعة حصول التبليغ .

المحكمــــــــــــــــة

اننا نجد وبعد التدقيق والمداولة ان محكمة النقض في حكمها المشار اليه قد توصلت الى نتيجة مفادها ان الطاعن وامام محكمة الاستئناف قد تغيب عن حضور الجلسات 21/10/2015 و29/09/2016 و30/03/2017 و23/11/2017 و15/03/2018 و31/10/2018 رغم تفهمه موعد هذه الجلسات وكذلك تغيب عن حضور جلستي 07/05/2015 و21/03/2019 رغم تبلغه موعد تلك الجلسات وبالتالي حكم المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 واقع في محله وان اسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين .

والذي نجده بعد الرجوع الى شرح المحضر على مذكرة تبليغ الطاعن لجلسة 21/03/2019 امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ان المذكور (الطاعن) تبلغ بالذات ورفض الاستلام والتوقيع وان هذا الاجراء تم قبل موعد الجلسة بتاريخ 19/03/2019 وبالتالي قرار محكمة النقض بتأييد        ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان هذا التبليغ قانوني ولا يطاله البطلان وهذا الذي توصلت اليه لا يشكل مخالفة قانونية او خطأ مهني جسيم وقعت فيه الهيئه المدعى عليها حتى توجب عليها دعوى المخاصمة وبهذا يكون سبب دعوة المخاصمة غير قائم .

وحيث ان ما نسب للهيئه المدعى عليها لا يشكل خطأ مهني جسيم يوجب المسائلة وبهذا تكون الدعوى قد فقدت سببها .

لــــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم  برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة الكفالة وبالغرامة  مبلغ مائتي دينار أردني .

                  حكما صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 02/03/2020

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة