السنة
2019
الرقم
4
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة: محمود جاموس ، محمود الجبشه ، عواطف عبد الغني ، مأمون كلش

 

المــــدعي (المخاصم) : محمد سليمان محمد عواد  / نابلس / عورتا

       وكلاؤه المحامون : أمير حجي وتميم سالم ومحمد صقر / نابلس مجتمعين و/أو منفردين

المــــدعى عليهم (المخاصمون) القضاة التاليه اسمائهم :-

  1. القاضي إبراهيم عمرو
  2. القاضي فريد عقل
  3. القاضي عصام الأنصاري
  4. القاضي محمد سلامة
  5. القاضي عبد الكريم حلاوة

بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى وظيفتهم وبصفتهم الهيئة التي نظرت الطعن نقض جزاء رقم

38/2019

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدم المدعي (المخاصم) بهذة الدعوى بتاريخ 16/6/2019 لمخاصمة المدعى عليهم باعتبارهم قضاة محكمة النقض التي أصدرت الحكم نقض جزاء رقم 38 /2019 بتاريخ 1/4/2019 وذلك سندا لأحكام المواد 153، 158 ، 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية طالبا الحكم بإلغاء الحكم الصادر في الطعن المشار إليه .

وقد أسس المدعي دعواه في مخاصمة الهيئة مصدرة الحكم الأسباب التالية :

  1. الحكم الصادر بالطعن بالنقض عن الهيئة المدعى عليها لم يعالج البند الثامن من لائحة الطعن  بالنقض .
  2. الحكم الصادر بالطعن بالنقض لم يعالج البندين الثالث والسادس من لائحة الطعن بالنقض .

والتمس المخاصم قبول الدعوى وإلغاء الحكم الصادر بالنفض رقم 38 / 2019 ويحتفظ بحقه بالمطالبة بالتعويضات مستقبلا .

وتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمسوا بموجبها الحكم برد الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف والغرامة المقررة قانونا ومصادرة قيمة الكفالة .

وفي المحاكمة الجارية سرا

تقرر إجراء محاكمة المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم الدعوى وموعد الجلسة وعدم  حضورهم وتقرر قبول الطعن شكلا وذلك لاستيفائه كافة شرائطه الشكلية وقرر وكيل المدعي لائحة الدعوى وحصر بينته في مرفقات لائحة الدعوى وهي الاشعار الموجه لمجلس القضاء الأعلى ولائحة الطعن بالنقض والحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 38/2019 ومحضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 10/ 11 / 2017 ومرافعة وكيل المدعي أمام محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم  85 / 2013 وختم بينته والتمس الحكم حسب لائحة الدعوى .

المحكمــــــــــــــــة

ومن حيث الموضوع وبخصوص البند الأول من لائحة الدعوى وهو النعي بخطأ الهيئة المدعى عليها بأنها لم تعالج البند الثامن من لائحة الطعن بالنقض ولم يشار إليه في الحكم .

فإننا بالرجوع إلى لائحة الطعن  بالنقض نجد أن البند الثامن المحكى عنه هو النعي بخطأ محكمة الاستئناف في حكمها الطعين في إسناد النص الجرمي المجرم دون استدلال صحيح و/ أو متفق والوقائع فيه ، حيث لم تتثبت من كون أوراق النقد المزيفة قد وقع تزيفها بطريقة تزوير سندا للمادة 240/1 من قانون العقوبات أم أنه جرى تزيفها بطريق التقليد خلافا للمادة 241 من ذات القانون ليصار بعد ذلك إلى صحة إسناد النص الجرمي للطاعن :

إننا نجد أن هذا الذي يضمنه البند الثامن من لائحة الطعن هو تكرار لما ورد في البند الأول من تلك اللائحة الذي ينعي على خطأ محكمة الاستئناف في حكمها الطعين في تفسير و / أو تطبيق المادة 240/ 1 من قانون العقوبات النافذ ونجد أن محكمة النقض قد عالجت أحكام  المادة 240 من قانون العقوبات بكافة فقراتها عند معالجة البند الأول من لائحة الطعن وحيث أن محكمة النقض غير مقيدة بالترتيب الذي ساقه الطاعن في أسباب طعنه ما دام أنها قد عالجت مضمون تلك    الأسباب ، ونحن في هذه المحكمة لسنا في صدد تبيان صحة هذا التسبيب من عدمه ما دام انه لم يتضمن خطأ مهني جسيم .

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الدعوى .

وهو النعي على خطأ المحكمة بأنها لم تعالج البندين الثالث والسادس من لائحة الطعن .

ونجد أن البند الثالث متعلق بالنعي على خطأ محكمة الاستئناف بأنها لم تراعي قواعد التفتيش الآمرة وحدود الضابطة العدلية في صحة التفتيش والبند السادس بالنعي على خطأ محكمة الاستئناف بأنها لم تتصدى لمخالفة القواعد الآمرة بالاستجواب  والاتهام ونجد أن محكمة النقض في حكمها موضوع دعوى المخاصمة هذه قد أشارت إلى هذين البندين وعالجتها بأن قالت ( بالنسبة للسببين الثالث والسادس وفي ذلك نجد أن هذين السببين قد تمّ إثارتهما أمام محكمة النقض ولم يتم الدفع ببطلان إجراءات التفتيش والاستجواب أمام محكمتي الموضوع الأمر الذي يخالف أحكام المادة 352 من قانون  الإجراءات الجزائية التي نصت لا يُقبل من الخصم أو يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف وحيث لم يدفع الطاعن بهذه الدفوع أمام محكمة البداية ولم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف فإنه والحالة هذه لا يُقبل الدفع أمام محكمة النقض).

وحيث أن دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن بالأحكام وإنما هي مرتبطة ارتباطا وجوديا بما يقع من القاضي غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه .

وحيث أن ما سيق من أسباب للمخاصمة لا تندرج تحت  ذلك وبالتالي يتوجب عدم قبول تلك الدعوى .

لــــــــــــــذلك

فإننا نقرر بعد التدقيق والمداولة الحكم  برد دعوى المدعي (المخاصم)  مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة الكفالة وبغرامة  مبلغ مائتي دينار أردني .

حكما صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 03/02/2020

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة