السنة
2019
الرقم
4
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

القرار

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعية: شركة ورلد اكسبو للتجارة والاستيراد.

وكيلها المحامي: محمد الهريني وفادي الطويل/ رام الله.    

المستدعى ضدهم:

  1. مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة بالإضافة لوظيفته.
  2. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الاجراءات

بتاريخ 16/1/2019 تقدمت الجهة المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما، وذلك للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول في 22/11/2018 رقم (6000) المتضمن عدم منح أصحاب ملفات الخردة فاتورة مقاصة الا بعد الدفع النقدي وتحرير الفاتورة بالدائرة بعد التأكد من وجود صفقة حقيقية.

 

تستند الدعوى للأسباب التالية:

  1. أن القرار محل الطعن مخالف للقانون والأصول ومنعدم.
  2. أن القرار محل الطعن مشوب بالتعسف باستعمال السلطة من حيث الزام المستدعية بدفع الضريبة قبل البيع.

ملتمساً قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه.

بجلسة علنية تمهيدية عقدت ابان سريان قانون تشكيل المحاكم النظامية الملغي، والباب الخاص بمحكمة العدل العليا الوارد بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبتاريخ 12/1/2019 استمعت المحكمة للشاهد جمال الطريفي، وأبرزت حافظة مستندات (س/1)، وأصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهما لبيان أسباب القرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه وأن عليهما تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوم في حال رغبتهما عدم صدور قرار قطعي بالدعوى.

بتاريخ 4/2/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طالباً بنتيجتها رد الدعوى شكلاً وموضوعاً دافعاً الدعوى بأن المحكمة غير مختصة، وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجمارك البدائية عملاً بالمادة 168 من قانون الجمارك والمكوس الساري.

شرعت المحكمة بسماع بينة المستدعى ضدهما  وقدما حافظة المستندات (ن/1) وأبرز من خلاله المبرز (ل/1) كما واستمعت المحكمة للشاهد جمال الطريفي ثم ترافع الأطراف تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالعودة الى اللوائح والأوراق وخاصة الدفع المثار من النيابة العامة بعدم الاختصاص، فإننا نجد بأن الجهة المستدعية كانت قد اقامت الدعوى السابقة رقم 52/2014 أمام محكمة العدل العليا وذلك للطعن بقرار المستدعى ضده الصادر بتاريخ 19/12/2014 الخاص باستلام فواتير المقاصة من فئة (أ) للشركة المستدعية، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بتاريخ 31/3/2015 وقضى بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه (بمعنى قضى باختصاصها بنظر الدعوى)، وبإمعان التدقيق نجد كذلك أن محكمة العدل العليا وبالدعوى رقم 131/2016 المقامة من شركة أخرى خلاف الشركة المستدعية والتي تتعلق بعدم تزويدها بفاتورة مقاصة قد أصدرت حكمها بتاريخ 29/3/2017 وقضت برد الدعوى على أساس عدم اختصاصها بنظرها، وأن محكمة الجمارك البدائية هي المختصة بدلالة المادة 168 من قانون الجمارك والمكوس.

ولما كان دفع المستدعى ضدهما المتعلق بالاختصاص يتقدم على بحث أية دفوع أخرى باعتباره يتعلق بولاية هذه المحكمة واختصاصها بنظر الدعوى من عدمه، وحيث يتبين للمحكمة بأن تقريرها في الدفع المثار سلباً او ايجاباً من شأنه التناقض مع أيٍ من الحكمين سالفي الذكر سيما ان احد الحكمين متعلق بذات الجهة الطاعنة في هذه الدعوى.

ولما كان المشرع قد نص في المادة 16 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية على ان المحكمة العليا/ محكمة النقض تنعقد بوصفها هيئة عامة مشكلة من رئيس المحكمة وثمانية قضاة إذا رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق، وحيث استقر اجتهاد المحكمة العليا/ محكمة النقض بأن التناقض في المبادئ المقررة في أحكام المحكمة العليا/ محكمة النقض يوجب انعقاد المحكمة بهيتها العامة بما يتضمن استقرار الاحكام بما تضمنته من مبادئ كونه ينطوي على أهمية بالغة توازي بل تفوق ما نص عليه المشرع من حالات أوردتها المادة 16/1 من القانون (طلب رقم 9/2021).

ولما كانت محكمتنا في هيئتها الحالية ترى أن هناك ما يبرر انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا/ محكمة النقض لرفع ذلك التناقض بين الحكمين 52/2014 و 131/2016 (عدل عليا) لتتمكن من الفصل بالدفع المثار ولتسقر الاحكام بما تضمنته من مبادئ.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة إحالة هذا الطعن الى الهيئة العامة للمحكمة العليا/ محكمة النقض عملاً بأحكام المادة 16 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية لرفع التناقض بين الحكمين المذكورين حسب الأصول والقانون.

قراراً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وأفهم بتاريخ 29/11/2021

 

الكـــــــــــاتب                                                                                                        الرئيـــــس    

   ه.م  

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة