السنة
2019
الرقم
4
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و منال المصري

المســــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

علي حسن عبيد الله شعيرات / اريحا. حضر حسن عبيد الله شعيرات / اريحا. اعتدال حسن عبيدالله رواغ شعيرات / اريحا. بصفاتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم حسن عبيدالله شعيرات .

وكيلهم المحامي

:

محمد الهريني / رام الله  .

المسـتأنـف عليهم

:

حسن جمال محمد صالح الحسيني / القدس . سيرين جمال محمد صالح الحسيني . هالة جمال محمد صالح الحسيني .   ملك جمال محمد صالح الحسيني . جمانة جمال محمد صالح الحسيني . عادل حسن عبيدالله شقيرات / اريحا. محمد حسن عبيد الله شقيرات / اريحا.

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المتسعجلة في محكمة بداية اريحا بتاريخ 24/12/2018 في الطلب رقم 112/2018 و القاضي برد الطلب المستعجل.

 

يستند هذا الاستئناف الى  :

الى القول بان القرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة مخالف لاحكام المادة 102 من قانون الاصول المدنية و أخطأ قاضي الامور المستعجلة في تبريره عدم اعطاء الحماية المؤقته و اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الاستئناف بحضور الجهة المستأنفة دون دعوة المستأنف عليهم عملاً بالاثر الناقل كون القرار المستأنف صدر بهذه الصورة و نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

الــــــمـــــــــحــــــــكــــــمــــــة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان الجهة المستأنفة تقدمت بدعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 17/2007 الصادر من محكمة بداية اريحا بتاريخ 24/12/2008 وتجد ان الجهة المستأنفة تقدمت بطلب وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بالطلب رقم 112//2018 المقدم لدى قاضي الامور المستعجلة ، وحيث ان قاضي الامور المستعجلة لا يملك اعطاء الامر بتوقيف حكم قضائي قطعي واجب النفاذ ولا يملك المس بهذا الحكم وبما ان الجهة المستأنفة تقدمت بطعن غير عادي على الحكم الصادر من خلال دعوى اعتراض الغير فان الجهة الوحيدة القادرة والحالة هذه والتي تملك الحق القانوني في اعطاء الامر بوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه / اعتراض الغير هي المحكمة المرفوع اليها اعتراض الغير اذ جاء في المادة 247 من قانون الاصول المدنية ( لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه مالم تقرر الحكم خلاف ذلك بناءً على طلب المعترض  متى كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم بكفالة او بدونها ) وبالتالي فان الطلب المستأنف يكون مقدم الى جهة غير ذات اختصاص وبشروط و اجراءات مخالفة للاصول القانونية وعليه فإن الاستئناف يكون و الحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف من حيث النتيجة .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة .

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 11/2/2019

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئه

                                                                              القاضي عبد الكريم حنون

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة