السنة
2019
الرقم
4
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2019
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طلب تفسير
التصنيفات

النص

الموضوع: تفسير المادة (55) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والمواد (10،9،8،7،5،4) من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م، والقرار الرئاسي رقم (29) لسنة 2015م، بشأن تعيين السيد وليد عساف رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة