الموضوع: تفسير المادة (55) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والمواد (10،9،8،7،5،4) من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م، والقرار الرئاسي رقم (29) لسنة 2015م، بشأن تعيين السيد وليد عساف رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.