السنة
2019
الرقم
4
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر و نزار حجي

 

الطـــاعنان : 1. شركة الهدف لصناعة اللدائن العادية العامه / جنين يمثلها السيد قدري سمودي / جنين

                2. قدري نصوح احمد سمودي / جنين

               وكيلهما المحامي علاء الزايد - جنين

المطعون ضده : ناهل محمد طاهر صانوري - جنين  / الحارة الشرقية

              وكيله المحامي نضال ابو فرحه - جنين

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 11/3/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  رام الله بتاريخ 31/1/2019 في الاستئناف المدني رقم 1299/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم للمدعي بمبلغ 353966 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

  1. خالفت محكمة الاستئناف تطبيق صحيح القانون وتفسيره وشاب الحكم قصور في اسبابه الواقعيه اذ كان على محكمة الاستئناف ان تتصدى لبحث مسالة سقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ذلك ان المده المنصوص عليها في الماده 124 من قانون العمل هي مدة سقوط وفق ما كانت اشارت الية محكمة النقض في قرارها رقم 341/2009 .
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم  في الحكم على الطاعن الثاني بصفته الشخصيه حيث يتضح بانه كان يعمل لدى الطاعنه الاولى وتصدر قسائم رواتبه ومراسلات الشركة جميعها باسم الطاعنه الاولى .
  3. اخطأت المحكمة عندما ذهبت الى ابطال المخالصه العماليه الموقعه بتاريخ 1/1/2011 برمتها بزعم انها وقعت والمطعون ضده على راس عملة ، ذلك ان المخالصه تضمنت اقرارين احدهما متعلق بالحقوق العماليه والاخر بالتعويض عن الاصابة اضافة الى ان المطعون ضده لم يدع كذب اقراره  الوارد في المخالصه كون الابراء الوارد في المخالصه هو ابراء استيفاء لا ابراء اسقاط .
  4. اخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي رغم مشروعية انهاء عمله واشعارة واشعار وزارة العمل بالظروف الاقتصادية التي تمر بها المنشأة .
  5. اخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدة ببدل ساعات عمل اضافي عن الاعوام ما قبل عام 2016 بدعوى قبضه بدل هذه الساعات عن هذا العام فقط  رغم ان ثبوت قبضه عن السنه الاخيرة قرينه قاطعه على قبضه عن بقية السنوات السابقه .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا .

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية جنين والتي حملت الرقم 547/2016 وذلك لمطالبة الجهه الطاعنه بحقوق عماليه وتعويضات عن اصابة عمل مبلغ وقدره 478343.5  شيكل ، وبعد ان سارت  المحكمة  في الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 14/10/2018  والذي قضى بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 35780  شيكل والرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه   ، ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة  استئناف رام الله   بموجب الاستئناف رقم 1299/2018  والذي قضى بتاريخ 31/1/2019  بالحكم للمستانف بمبلغ 353966 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه . 

لم يرتض الطاعنان بهذا الحكم فطعنا به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر وذلك للاسباب المشار اليها استهلالاً .

وحول اسباب الطعن وفي ما يتعلق بسببي الطعن الاول والثالث  ومفادهما  ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين خالفت تطبيق صحيح القانون وتفسيره وشاب الحكم قصور في اسبابه الواقعيه اذ كان على محكمة الاستئناف ان تتصدى لبحث مسالة سقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل  ذلك ان المده المنصوص عليها في الماده 124 من قانون العمل هي مدة سقوط وفق ما كانت اشارت الية محكمة النقض في قرارها رقم 341/2009 .

كما ان المحكمة  اخطأت عندما ذهبت الى ابطال المخالصه العماليه الموقعه بتاريخ 1/1/2011 برمتها بزعم انها وقعت والمطعون ضده على راس عملة ، ذلك ان المخالصه تضمنت اقرارين احدهما متعلق بالحقوق العماليه والاخر بالتعويض عن الاصابة اضافة الى ان المطعون ضده لم يدع كذب اقراره  الوارد في المخالصه كون الابراء الوارد في المخالصه هو ابراء استيفاء لا ابراء اسقاط .

وفي ذلك يبين من الاوراق بان المطعون ضده واثناء فترة عملة لدى الجهه الطاعنه وبتاريخ 17/4/2010 تعرض لحادث عمل نتج عنه بتر لبعض سلاميات اصابع اليد اليسرى ونتيجة ذلك تخالص مع الطاعنه بموجب الاقرار الشخصي الموقع من قبله اصولا بتاريخ 1/1/2011 وقبض نتيجة ذلك مبلغ وقدرة ثلاثون الف شيكل وفق ما جاء في الاقرار المبرز س/2 .

وبعد انتهاء عمل المطعون ضده لدى الجهه الطاعنه وبتوجيه من مدير مكتب عمل جنين احتصل الطاعن على تقرير طبي من اللجنة الطبيه المحليه في جنين يفيد بتخلف نسبة عجز لدية جراء اصابة العمل قدرتها اللجنه المذكوره  بـــ 18.56% .

ومن ذلك ولما كان الاقرار الموقع من قبل المطعون ضده (س/2) قد اشتمل على عباره  مفادها انه لم يبق للمطعون ضده في ذمة الطاعنه اية حقوق مهما كانت سواء عن فترة عملة و/او اصابته في المصنع فقد رأت محكمة الاستئناف ونتيجة ذلك بان توقيع العامل على هذا الاقرار الذي يفيد تخالصه على حقوقه العماليه اقرارا باطلا لا يرتب اثرا سواء في ما تعلق بحقوقه العماليه او بتعويضاته ومستحقاته التي قبضها بدلا عن اصابة العمل التي تعرض لها .

ولما كان ذلك فاننا وان كنا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في القول ببطلان هذا الاقرار في الشق المتعلق بحقوق المطعون ضده  العماليه ذلك ان اي تنازل من قبل العامل عن حقوقه العماليه اثناء فترة العمل يقع باطلا وعلة البطلان هذه سببها الحرص على حقوق العامل وهو الطرف الاضغف خوفا من وقوعه تحت ضغط او ترهيب رب العمل له والانتقاص من حقوقه .

بيد ان الامر يختلف في ما يتصل باصابة العمل والتي افرد لها المشرع تنظيما خاصا تختلف في احكامها عن النصوص الخاصه بحقوق العامل المتعلقه بمكافاة نهاية الخدمة وما للعامل  من حقوق اخرى ذات صلة بالعمل حيث نظم كيفية التعويض ومقدار المستحق وكيفية الاستحقاق ووقته ووقت انقضاء هذا الحق بالتقادم ، الامر الذي يكون معه التوقيع على مخالصه اثناء فترة العمل تتعلق بالتعويض عن اصابته امر جائز لا يقع تحت طائلة البطلان ذلك ان التاخير في استيفاء العامل لمستحقاته وتعويضاته عن بدل الاصابه يوقعه تحت عاقبة التقادم .

ومن ذلك فان ما ذهبت محكمة الاستئناف بابطال الاقرار الشخصي الصادر عن المطعون ضده بشقيه كان خلافا لصريح ما ذهب اليه قانون العمل الفلسطيني في شقة المتعلق باحكام اصابة العمل ، ولما كان هذا فان الاقرار صحيحا بما جاء فيه مرتبا لاثاره في هذا الشق  . ما جاء في سببي الطعن الاول والثالث  نجده واردا على الحكم الطعين من هذه الناحية ما يوجب نقضه .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن بالنقض ومفاده  ان المحكمة مصدرة الحكم  اخطأت في الحكم على الطاعن الثاني بصفته الشخصيه حيث يتضح بانه كان يعمل لدى الطاعنه الاولى وتصدر قسائم رواتية ومراسلات الشركة جميعها باسم الطاعنه الاولى .

وفي ذلك ولما كانت الطاعنه الاولى هي شركة عادية ممثلة بالطاعن  الثاني وحيث ان الشركاء في الشركة العاديه مسؤولين عن ديون الشركة بصفة شخصية وفي جميع اموالهم وعلى وجة التضامن ، وبذلك فان اقامة الدعوى في مواجهته واختصامة بصفته الاعتباريه والشخصيه جاء صحيحا متفقا واحكام القانون الامر الذي يكون معه ما جاء في هذا السبب غير وارد وحري بالرد .

 

اما بخصوص ما جاء في السبب الرابع من اسباب الطعن ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطات في الحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي رغم مشروعية انهاء عمله واشعاره واشعار وزارة العمل بالظروف الاقتصادية التي تمر بها المنشأة .

وفي ذلك وحيث انه جرى اشعار العامل بكتاب مرسل اليه من قبل المستشار القانوني للطاعنه المبرز س/1 (وهو غير موقع) يفيد بانهاء خدماته متذرعا بالاوضاع الماليه الصعبه لموكلته وجرى تسليمة للمطعون ضده في وقت لاحق لتاريخ انهاء خدماته (وفق ختم البريد ) ودون ان يتم اشعار الوزارة وفق متطلب الماده 41 من قانون العمل الفلسطيني ، وحيث ان مفهوم الاشعار يعني ان يتم اشعار العامل وهو على راس عملة بالرغبه في انهاء خدماته وبيان اسباب الانهاء ويبقى العامل في عملة مدة شهر يدفع له اجره حسب الاصول ويحق لة التغيب في النصف الثاني من الشهر ولا يفقد بذلك حقه في أجر الشهر كاملا . كما ان القول بان انهاء الخدمات كان نتاج ظرف مالي صعب تمر به الشركة الطاعنه لا يعتد به طالما انه لم يكن ضمن الشكل المتطلب قانونا لذلك ووفق الاجراءات التي اوجبها المشرع اضافه الى ضروره اثبات جدية ما يدعيه رب العمل من حيث ارفاقة ما يثبت ما يدعيه من خسارة حال اشعاره وزارة العمل وفق ما اوجبت الماده 41 من قانون العمل سالفه الاشاره . وبذلك ولما كان الثابت بان الفصل جرى بلا مبرر يعتد به ولم يدفع للعامل بدل اشعار فان استحقاق العامل لهذه البدلات وما قضت به المحكمة مصدرة الحكم بهذا الشان جاء صحيحا متفقا واحكام القانون ، لذا فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد ويستوجب الرد .

اما بخصوص ما جاء في سبب الطعن الخامس وحاصلة تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في ما توصلت اليه بخصوص الحكم للمطعون ضده ببدل ساعات العمل الاضافي .

وفي ذلك ولما كان قد ثبت امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين بان المطعون ضده تلقَ بدلا عن ساعات العمل الاضافي عن العام 2016 وحيث لم تتقدم الجهه الطاعنه باية اوراق تفيد بقبض المطعون ضده لاية مبالغ عن السنوات السابقه للعام 2016 والتي اثبتت البينه بانه عملها لدى الجهه الطاعنه وبذات وتيرة العمل وبساعات عمل اضافية ، ولما كان وزن البينه والنتائج التي تخلص اليها المحكمة مصدرة الحكم هو من اطلاقات صلاحياتها التي منحها المشرع في تقدير الادلة واقوال الشهود دون معقب عليها من قبل محكمة النقض طالما كان استخلاصها لهذه النتيجة سائغا متفقا مع صريح ومدلول البينه التي استمعت اليها ، وحيث نجد بان ما كانت قد ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم له اصلة الثابت في الاوراق ، فان ما قضت بة والحالة هذه وخلصت اليه نتاج صلاحياتها في وزن البينه جاء صحيحا متفقا واحكام القانون والاصول ويكون بذلك سبب الطعن هذا غير وارد .

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول  الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين في الشق المتعلق ببدل اصابة العمل ، وحيث ان الدعوى صالحة للفصل في موضوعها لذلك تقرر المحكمة تعديل المبلغ المحكوم به ليصبح (353966-19957 - 4200) 150209 شيكل مائة وخمسون الف ومائتان وتسعة شواقل والرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة