الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة صلح أريحا رقم (2018/368) للبت في دستورية نص المادة (9) من القرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة الصادر بتاريخ 24/07/2018م.