المادة رقم 3 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عدم رجعية القانون

لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.