المادة رقم 3 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عدم رجعية القانون لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية