السنة
2017
الرقم
128
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و وليد ابو ميالة
 

المســـــــــتأنف : م.ش - كفر ثلث.

                       وكيلته المحامية احلام داود - قلقيلية.

 

المستأنف ضده : الحق العام.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الجناية رقم 68/2016 بتاريخ 28/2/2017 والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي تهمة حيازة وتداول عملة ورقية مزورة خلافاً للمادة 240/1 و 3 ع لسنة 1960 والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و/أو اسقاط الحق الشخصي وتخفيض الحكم ليصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلاً قانونياً سليما.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

3.  بينات النيابة غير كافية لإدانة المستأنف للتناقض.

4.  ان محضر التشخيص مخالف للأصول.

5.  ان الركن المعنوي والقصد الجنائي لجريمة التزوير غير متوفر لدى المتهم.

 

والتمس المستأنف في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه و/أو اتخاذ المقتضى القانوني حسبما تراه المحكمة مناسباً .

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 26/4/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرتها ممثلة النيابة وفي جلسة 31/5/2017 قدمت وكيلة المستأنف مرافعة خطية واقعة على ثلاث صفحات حيث التمست في ختامها قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف و/أو اعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه و/أو اتخاذ المقتضى القانوني وفي جلسة 18/9/2017 قدمت ممثلة النيابة مرافعة خطية واقعة على ثماني صفحات والتمست في ختامها رد الاستئناف موضوعاً لعدم توافر اسبابه وتأييد القرار المستأنف لاتفاقه وصحيح القانون وتم حجز الملف للتدقيق واصدار الحكم.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع إلى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد أن وقائع الدعوى تتلخص وكما وردت في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة إلى محكمة الموضوع حيث اسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وتداول عملة ورقية مزورة خلافاً للمادة 240/1 و 3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ذلك أن المتهم المذكور اعلاه (المستأنف) قام بتاريخ 8/8/2016 بترويج وتداول عملة مزيفة حيث قام بالدخول الى سوبر ماركت الخاص بالمشتكي ا.أ الواقعة في قلقيلية وقام بشراء علبتين سجائر من نوع إل ام وكرتونة كولا وقام بدفع ثمنها ورقة نقدية من فئة المئتي شيكل مزيفة وارجع له باقيها بعد خصم ما قام المتهم بشرائه وحيث أن صاحب السوبر ماركت نظره ضعيف وكانت ابنته موجودة وقت الحادث فشاهدت جهاز بلفون على الطاولة فاعتقدت هي ووالدها ان هذا الجهاز للمتهم الذي قام بالشراء وعندما نادت عليه لأخذ جهازه ولى هارباً فتولد لدى المشتكي شك وريبة بأن المبلغ الذي استلمه مزيف وبالفعل توجه فوراً الى مركز الشرطة وتقدم بشكوى وتم ضبط المبلغ المزيف وهو المبرز ن/1 والمتهم له نفس القضية في طوباس.

 

باشرت محكمة الدرجة الاولى نظر الدعوى وفي ختام اجراءات المحاكمة اصدرت الحكم المستأنف وعن اسباب الاستئناف وبخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف الذي جاء فيه ان بينات النيابة غير كافية لإدانة المستأنف وذلك للتناقض الوارد في هذه البينات فإن المحكمة ترى وجود استعراض البينات المقدمة من النيابة العامة و من ثم اعادة وزنها للبت في هذا السبب حيث كانت البينات على النحو التالي:

1.  المبرز ن/1 وهي افادة المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 9/9/2016حيث جاء فيها انني غير مذنب وانه بتاريخ امس تم الافراج عني من محكمة طوباس وكانت قضيتي على مائتي شيقل مزورة واحضروا اشخاص للتعرف علي الا انهم لم يتعرفوا علي والبنت الصغيرة اول مرة لم تتعرف علي وثاني مرة قالت يمكن وكانوا يسمعوا البنت قولي لا تخافي وقالت مالوش لحية وفرجوها صورة هويتي وكان والدها يهمس باذنها وافراد المباحث قاموا بضربي وبخصوص المئتي شيقل الموجودة في مباحث قلقيلية ليست لي ولم اشتري بها من السوبرماركت.

2.  شهادة الشاهد ا.أ وجاء فيها: اذكر الحادث بتاريخ 8/8/2016 وانني صاحب سوبرماركت وابيع به سمانه وحضر شخص الى محلي واشترى صندوقين كولا وعلبتين سجائر ودفع ثمنها مائتي شيقل وقمت بخصم ما اخذه واعدت له الباقي وان نظري ضعيف وكانت عندي ابنتي موجودة وكان شخص قبله نسي مفاتيح وذهبت لتناديه وتعطيه المفاتيح وفكرت ان المفاتيح للمتهم وعندما شاهدها هرب الى السيارات وعندما قالت لي انه هرب من المكان شكيت ان المبلغ مزور وانا متأكد انه هو المتهم وان ابنتي تعرفت على المتهم في المباحث وقد حضر نسيب المتهم وتصالحت معه وقام بإعطائي مبلغ المائتي شيقل واسقط حقي الشخصي عنه، وبالمناقشة من وكيل الدفاع اجاب الشاهد: انا شاهدت المتهم بشكل واضح وكان يلبس بلوزة سوداء وان المتهم هرب بسيارة كانت معه حسب ما قالته لي ابنتي وفورا ابنتي رجعت واخبرتني بان المتهم هرب بالسيارة.

3.  شهادة الشاهدة ا.أ والمأخوذة على سبيل الاستئناف حيث جاء فيها: اعرف المتهم م. حيث حضر واشترى من عندنا من المحل حيث اشترى بكيتين دخان ال ام وصندوق كولا وانا اجلس مع والدي في المحل كون نظره ضعيف وان المتهم قام بإعطاء والدي مائتي شيقل زرقاء وبعدها وجدنا مفتاح على الطاولة وفكرنا ان المفتاح يعود للمتهم وذهبت لانادي على المتهم ليأخذ مفاتيحه حيث ذهب المتهم الى السيارة ولم يرد علي وهرب من المكان وبعد ذلك عدت الى الدكان، وعرفت انها مزورة كونها غير مخزقة وانا متأكدة من ان المتهم الماثل امام المحكمة هو الذي اعطاني المائتي شيقل المزورة وعندما ذهبت خلف المتهم لإعطائه المفاتيح وناديت عليه سمعني لذلك هرب من المكان، عندما هرب المتهم شكينا ان المبلغ المائتي شيقل غير صحيحه وانا بالمباحث عندما اعطوني صورة هويته تأكدت انه هو المتهم، وبسؤال المحكمة اجابت انني شاهدت المتهم وكانت الدنيا عتمة لأنني كنت اجلس بجانب الكشاف وشاهدت وجهه وانا متأكدة انه هو ذات المتهم الذي اعطانا المائتي شيقل.

4.  شهادة الشاهد ا.د حيث جاء فيها: انني قمت بعمل تقرير اجراءات بتاريخ 9/9/2016 اثناء عملي الرسمي حيث قمت بعرض المتهم على الشاهدة ا. ثلاث مرات حيث كان موجود ثلاثة اشخاص من المكتب وتعرفت الشاهدة ا. على المتهم اول مرة وقالت انه هو الشخص الذي اشترى من عندنا لكن كان بدون لحية وتعرفت عليه ثاني مرة كذلك تعرفت عليه بصورة الهوية وكان والدها برفقتها.

5.  شهادة الشاهد م.ع وجاء فيها: ان ما تعرضه علي المحكمة هي ورقة نقدية مائتي شيقل اسرائيلي واعتقد انني شاهدت هذه الورقة وان الورقة التي بين يدي مزورة حيث ان الشريط الامني يجب ان يكون يلمع بهذه الورقة لا يلمع كذلك طبيعة الورقة ليست اصلية كذلك الصورة المائية غير موجودة وانا فحصتها وتأكدت انها مزورة ولي خبرة عشر سنوات في الكشف عن الاوراق المزورة وان التزوير على الورقة النقدية متقن ويمكن ان تنطوي على الناس انها حقيقية وان من يكشف هذه العملة يجب ان يكون خبير.

6.  المبرز ن/3 وهي ورقة نقدية فئة مائتي شيقل تحمل الرقم 03125651452

7.  شهادة الشاهد ن.ع حيث جاء فيها: انا قمت بتنظيم محضر ضبط بتاريخ 8/8/2016 والتوقيع عليه توقيعي وقمت بضبطها مع المشتكي ا.ا وقمت بضبطها عندما حضر لتقديم شكوى ووقع عليها.

8.  محضر الضبط المبرز ن/4 والمنظم من قبل الشاهد حيث ان المادة المضبوطة هي ورقة مئتي شيقل لون ازرق ومكان الضبط المباحث العامة.

9.  افادة المتهم المعطاة امام المحكمة حيث جاء فيها: انا استأجرت سيارة بتاريخ 9/ 8 وطلب مني ي.ح ان ابعثه الى ابن عمه في طوباس وركب معي وانا في رفيديا كان معي مائة دينار وسالت عن محل صرافة وقمت بصرافتها من الشخص الذي سالته بمبلغ خمسمائة وعشرون شيقل وصرفتها من شخص في الشارع وتوجهت لطوباس وانا بالطريق طلب مني ي. مائتي شيقل واعطيته على سبيل القرضة ونزل اشترى دخان ال ام من محل في الفارعة وبعد ان مشينا في السيارة مسافة وجدنا حاجز للشرطة واوقفونا وقالوا لنا انكم تتداولون بعملة مزورة وقلت لهم فتشوا السيارة وفتشوها بالكامل واخذوا من جزداني مائتي شيقل مزورة وهي المئتان التي اخذتها من الشخص الذي صرفت منه المائة دينار ووضعونا بالمركز ومكثت 54 يوم في مركز طوباس انا وي. وقالوا لنا انني مطلوب لمباحث قلقيلية على قضية تداول عملة ومباحث قلقيلية اخذونا للمركز انا وي. ووضعونا في غرفة مكلبشين في الشباك وتم ضربنا بشكل عنيف واحضروا اشخاص لا اعرفهم واشاروا الي وقالوا لهم ان هذا الشخص هو من اشترى من عندكم فقالوا له لا وكذلك الشخص الثاني وقال لهم لا، وبعدها قالوا لي المباحث اكتفينا بالتحقيق معك وبعد ان خرجت من المباحث اخذوني الى غرفة فيها زنزانة وكان في الكردور يجلس المشتكي وابنته الصغيرة وان ي. بقي بالداخل وعندما مررت من جنبهم قامت البنت بوشوشة والدها وقاموا باطلاعي على البنت وقالت البنت لا مش هو الي اعطانا المائتي شيقل وبعد ذلك اطلعوني مرة اخرى وطلبت من المباحث بعد عرضي مرة اخرى ان يحلقوا لي لحيتي لأنني منذ 54 يوم لم احلقها وعندما عرضني عليها مرة اخرى واطلعها على الهوية سمعته يقول لها واشار الى الهوية وقال هذا هو؟ وقالت يمكن وبعدها قال لها قولي هو وانا بقطع راسه والبنت قالت نعم هو وانا لم اشتري من المحل أي شيء وانا بتاريخ الشكوى كنت في البيت وانا لا اعرف اين محل المشتكي.

نأن وأو

 

ومن خلال ما تقدم من البينات فإن الواقعة الثابتة هي قيام المتهم المستأنف بالدخول الى محل المشتكي وشراء اغراض من الدكان المذكور وأنه قام بدفع مبلغ مئتي شيكل لصاحب المحل واسترد منه الباقي ولدى مغادرته المحل لحقت به ابنة صاحب المحل لإعطائه مفتاح كان على طاولة المحل بعد أن اعتقدت هي ووالدها أن المفتاح يخصه وبعد أن قامت بالمناداة عليه فرّ هارباً من المكان حيث اعتقد أنهم اكتشفوا أن العملة مزورة الامر الذي دفع بصاحب المحل للشك في العملة حيث ثبت لاحقاً أنها مزورة وقام بتقديم شكوى ضد المتهم وحيث أن الشاهد المشتكي وابنته ايناس اكدا بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم هو من قام بإعطائهم العملة المزورة وتايد ذلك بشهادات الشهود الذين عملوا طابور تشخيص للمتهم وشهدوا في تقرير الاجراءات المرفق ان ابنة المشتكي تمكنت من معرفة وتشخيص المتهم وحيث اكد الخبير في شهادته ان العملة المضبوطة مزورة لكل ما تقدم فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بادانة المتهم يكون واقع في محله ولا تناقض في البينات المقدمة الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

وأما بخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً ان المحكمة ترى أن هذا السبب غير وارد ذلك أن القرار يتضمن ملخصاً عن وقائع الدعوى وعن البينات المقدمة وتضمن الاسباب الموجبة للإدانة وكل مشتملات الحكم التي يتطلبها القانون وفق نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ان المحكمة ترى أن هذا السبب غير وارد وذلك لعموميته اذ لم يحدد وجه مخالفة الحكم المستأنف للقانون لتتمكن محكمتنا من بسط رقابتها حسب الاصول لذلك فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

أما بخصوص محضر التشخيص والقول انه مخالف للقانون ان المحكمة تجد أن جوهر المحضر المذكور هو قيام ابنة المشتكي بالتعرف على المتهم الامر الذي اكده الشاهد الحاضر والموقع على المحضر والمسمى تقرير اجراءات وهو المبرز ن/2 والموقع من الشاهد ا.د وبالتالي فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.

 

أما بخصوص السبب الخامس والذي جاء فيه أن الركن المعنوي لجريمة التزوير غير متوفر لدى المتهم وكذلك القصد الجنائي ان المحكمة ترى ان هذا السبب غير وارد اذ ان قيام المتهم بالفرار من مكان الحادث هو قرينة على علمه بما صنع ويؤكد ذلك ما ثبت بعد اعتقال المتهم وثبوت حيازته للعملة المزورة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث أن اسباب الاستئناف غير واردة فإن المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/10/2017