السنة
2017
الرقم
128
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

     المســــــــتأنفة : منى ياسر أحمد ابو زهرة/نابلس

                 وكيلها المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس    

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: عبد اللطيف سمير عبد اللطيف حشايكة /نابلس

                      وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 19/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 465/2010 تاريخ 21/12/2016 والقاضي برد الدعوى عن المستأنفة المدعى عليها الثالثة لعدم صحة الخصومة والزام المدعى عليها الاولى رناتا عوايصة بأن تدفع للمدعي مبلغ 1093000 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بمبلغ 200 دينار اردني . 

اذ تتلخص وقائع و اسباب الاستئناف بأن :-

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

2- القرار المستأنف مخالف للقرار الاستئنافي رقم 425/2015 والمتعلق بالدعوى المدنية رقم 449/2012 بداية نابلس حيث قررت محكمة الاستئناف ومنعاً لإصدار قرارات متناقضة احالة الملف رقم 449/2012 الى القاضي الذي ينظر الدعوى المدنية رقم 465/2010 .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني وفق قرار محكمة الاستئناف رقم 425/2015 والحكم كما ورد بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

        بالمحاكمة الجارية بتاريخ 2/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا فيما انكرها وكيل المستأنف عليه المناب .

       بجلسة 25/4/2017 تم امهال وكيل المستأنفة للمرافعة علماً انه تم ارفاق الملف المدني رقم 449/2012 بإحالته الى الملف الاستئنافي محل هذا الحكم .

      بجلسة 6/6/2017 قدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية تقع على صفحتين واعطيت الارقام 5 و 6 بعد تلاوتها .

     بجلسة 19/9/2017 قدم وكيل المستأنف عليه المناب مرافعة خطية تقع على ثلاثة صفحات تمت لضبط جلسات المحاكمة بعد تلاوتها وحجزت القضية لإصدار الحكم . 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وقبل البحث في اسباب الاستئناف لا بد لمحكمتنا ان تشير الى القرار المستأنف قد صدر برد الدعوى من المستأنفة لعدم صحة الخصومة ، وبالتالي فان السؤال الجوهري في هذا الاستئناف اين تكمن مصلحة المستأنفة في تقديم هذا الاستئناف بعد ان تقرر رد الدعوى عنها لعدم صحة الخصومة ؟

في هذا المقام وقبل الرد على التساؤل المشار اليه اعلاه ، لا بد لمحكمتنا ان تشير انه وبموجب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمتنا بتاريخ 25/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 524/2015 والذي قضى بشل جميع اثار القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 449/2012 ،وبالتالي الغاء القرار الصادر عنها بتاريخ 30/3/2015 على اساس انه سابق لأوانه وعلى ان يتم تطبيق احكام المادة 80/2 من الاصول المدنية والتجارية وليتم ضم الدعوى المدنية رقم 449/2012 الى الدعوى المدنية رقم 465/2010 كي لا تصدر احكاماً متناقضة ، وباطلاع محكمتنا على واقع ومجريات الملف رقم 465/2010 حيث عقدت جلسة في 23/11/2016 أي بعد صدور القرار الاستئنافي رقم 425/2015 بمدة 27 يوم ، وفي تلك الجلسة أي في جلسة 23/11/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المدعي المناب اقواله ومرافعاته السابقة كما وكرر وكيل المستأنفة في هذا الاستئناف وهي المدعى عليها في الدعوى رقم 465/2010 المحامي سيبويه عنبتاوي اقواله ومرافعاته دون ان يشير او ان يبين للمحكمة ان هناك قراراً استئنافياً قضى بضم الملف المدني رقم 449/2012 الى الملف المدني رقم 465/2010 حتى لا تصدر احكاماً متناقضة بخصوص موضوع الحجز ، وبما ان المحامي سيبويه عنبتاوي اجحف بحق موكلته بهذا الخصوص ولم يشير لواقع القرار الاستئنافي رقم 425/2015 الصادر عن محكمتنا ، فانه لا يمكن لمحكمة الدرجة الاولى في الملف رقم 465/2010 ان تتنبأ بعلم الغيب ، وبالتالي لا يجوز ان يدعي بعد اخفاقه في تبيان الواقع المذكور ، ان يقدم استئنافه ويتمسك بالقرار الاستئنافي رقم 425/2015 نتيجة رد الدعوى عن موكلته ما دام انه ترك الحق الممنوح له بموجب القرار الاستئنافي رقم 425/2015 في اول فرصة أتيحت له بجلسة 23/11/2016 بالملف المدني رقم 465/2010بداية نابلس ، هذا من جانب ومن جانب اخر ، فإن محكمة الدرجة الاولى في الملف رقم 449/2012 قد خالفت قواعد الاحالة المنصوص عليها في المادتين 60 و 93 من الاصول المدنية والتجارية لان الاحالة من محكمة لمحكمة اخرى يقع ضمن محكمتي درجة التقاضي الاولى .

وبناء على ما تقدم وبما ان الاحالة تم بصورة مخالفة للمادتين المشار اليهما اعلاه ،مما يتعين الغاؤه وبذات الوقت ولعدم توفر مصلحة للمستأنفة في هذا الاستئناف بعد ان قضت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عنها، فإننا نجد ان الاستئناف برمته غير مقبول عملاً بأحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .  

وعليه

 واستناداً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعاً لعدم توفر مصلحة للمستأنفة برد الدعوى عنها ولتنازل وكيلها عن حقه في تطبيق ما ورد في القرار الاستئنافي رقم 425/2015 في الدعوى المدنية رقم 465/2010 بداية نابلس وبذات الوقت اعادة الملف رقم 449/2012 لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني لان الاحالة مخالفة للمادتين 60 و 93 من الاصول المدنية والتجارية وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي . 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 24/10/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية