السنة
2018
الرقم
373
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

 

 

المستانفة: منى ياسر احمد ابو زهرة / نابلس

وكيلاها المحاميان :  سيبويه عنبتاوي و /او كفى شقو / نابلس   

 

المستانف عليهم :  1-عبد اللطيف سمير عبد اللطيف حشايكة .

                         2 - رناتا سمير عبد اللطيف عوايصة

                               وكيلهما المحامي : محمد شديد .

                        3- النائب العام بصفته ممثلاً عن مامور تسجيل اراضي نابلس .

 

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 15/3/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 449/2012 بتاريخ 22/2/2018 والقاضي بوقف السير في الدعوى لحين البت في النقض المقدم في الدعوى المدنية رقم 465/2010 بداية نابلس .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

 

1-  ان القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون وصدر ضد وزن البينة .

2-  اخطأت محكمة بداية نابلس بوقف السير في الدعوى لحين البت في النقض المقدم على الدعوى المدنية رقم 465/2010 بداية نابلس الا ان موضوع الدعوى المستأنفة رقم 465/2010 بداية نابلس هي مطالبة مقامة من المستأنف عليها الثانية رناتا ضد المستأنف عليه الاول عبد اللطيف وتقدمت المستأنفة منى بطلب لادخالها في هذه الدعوى للطعن بصورية الدين كون رناتا هي شقيقة عبد اللطيف التي تقدمت بطلب إلقاء حجز تحفظي على العقار موضوع الوكال الدورية موضوع الدعوى 449/2012 لغايات حرمان المستأنفة منى من تنفيذ الوكالة الدورية مما يجعل من الدعويين مختلفتين ولا يؤثر بالنتيجة على القرار الذي سوف تصدره محكمة بداية نابلس في الدعوى 449/2012.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الملف للسير به من النقطة التي وصلت اليها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 24/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها الاول والثانية المناب وأنكرها وكيل النيابة وتبعا لذلك ترافع وكيل المستأنفة.

بجلسة 3/5/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه جميعاً حضورياً لعدم حضور الوكلاء وتبعاً  لذلك ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة اقواله ومرافعته

بجلسة 29/5/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة اقواله ومرافعته وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين ونصف .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها جميعها تنصب في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وقف الدعوى المدنية رقم 449/2012 علما ان هذه الدعوى يختلف موضوعها عن الدعوى المدنية رقم 465/2010 التي وقع عليها النقض.

اذ برجوع محكمتنا الى واقع القرار المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى وجدت ان الفصل في الدعوى المستأنفة رقم 449/2012 بداية نابلس يتوقف على الفصل النهائي بالدعوى المدنية رقم 465/2010 التي وقع عليها النقض.

من خلال سياق القرار المشار اليه وهو القرار المستأنف لا بد الإشارة بصورة واضحة ان للمحكمة سلطة تقديرية كاملة في تقدير جدية النزاع في المسألة المعروضة  او بعدم جديتها،  لان هذه المسالة لا تخضع لرقابة محكمة النقض ولغايات تقدير جدية المنازعة، فانه حتماً يجب بحث اوجه المنازعة ووزن اسانيدها لا الفصل في موضوعها وانما للوصول الى قرار يقضي بتأخير الفصل في الدعوى محل القرار المستأنف او الاستمرار في نظرها.  وعليه لا يجوز تأخير الفصل في الدعوى محل القرار المستأنف لمجرد وجود طعن في النقض في دعوى اخرى ذلك ان طلب الوقف يجب ان يتسم بالجدية وان يكون مسببا والا كان هناك قصوراً في تسبيب قرار الوقف.

وعليه وبما ان القرار المستأنف قد شابه القصور في التعليل والتسبيب، لان وجود قضية امام محكمة النقض ليس عذراً مانعاً من مباشرة الخصومة في الدعوى المستأنفة، لعدم اعمال فهم الواقع والموازنة بين الحجج واوجه الدفاع واوجه التقدير لتصل الى جدوى الاستئخار.

ولما كانت الوقائع المشار اليها غير متوفرة في اسباب القرار المستأنف حيث توصلت محكمة الدرجة الاولى للجدوى دون اعمال فهم الواقع والموازنة في اوجه الدفاع والتقدير، الامر الذي يجعل من الواقعة المذكورة محلاً لالغاء القرار المستأنف.

 

لكل ما ذكر اعلاه

 

تقرر محكمتنا وعملاً باحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية الغاء القرار المستأنف وإعادة الملف للسير في الدعوى المدنية رقم 449/2012 وفق الاصول منذ تاريخ 24/1/2018 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنفة  وبغياب المستأنف عليهم  و افهم في 29/5/2018

 

الكاتب                                                                                                        رئيس الهيئة  

                                                                                                        القاضي فواز عطية