السنة
2018
الرقم
161
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  عماد مسودة 

                  وعضوية السيدين القاضيين  حازم ادكيدك و ثائر العمري

 

المستانف :  منتصر عبد الجبار طاهر ياسين

وكيله  المحامي نبيل مشحور

 

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 وكيلته  المحامية  حنين ابو شلبك

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   15 /1/ 2018  في الدعوى رقم   1097 /2012 والقاضي برد دعوى المستانف مع الزامه بالرسوم والمصاريف وخمسمائه دينار اردني اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2.  اخطأت محكمة بداية رام الله في رد دعوى المستأنف بداعي مخالفته لحكم المادة 148 من قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 .

3.  اخطأت محكمة بداية رام الله في اعتبار بان مجرد ادعاء المستأنف ضده بكونه لم يتبلغ بخصوص الحادث محل الدعوى كاف لرد الدعوى.

4.  اخطأت محكمة البداية فيما قررته من حيث كون المستأنف ضده لم يتبلغ بوقوع الحادث محل الدعوى خلافا للواقع الثابت في الدعوى من تحقق احكام المادة 148 من قانون التامين .

 

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 2/ 4/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف  واعتمد وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه  المقدمه في الدعوى الاساس كلائحه جوابيه له في هذا الاستئناف  ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان المستانف ينعى على الحكم المستانف  في مجمل اسباب هذا الاستئناف بان محكمه الدرجه الاولى اخطأت في ما توصلت إليه من عدم قبول الدعوى لعدم تبليغ  الصندوق المدعى عليه بوقوع الحادث خلال 30 يوما من تاريخ وقوع الحادث او من التاريخ الذي كان بالمقدور  ان يقوم بالتبليغ خلاله وفقا لاحكام الماده 148 من قانون التامين.

 

وفي ذلك نجد ان هذا الذي اتت عليه اسباب الاستئناف واقع في محله اذ تجد المحكمه ان قاضي محكمه الدرجه الاولى اخذ الامر بشكل مجرد ولمجرد عدم قيام المصاب المدعي بتبليغ  الصندوق عن الحادث حكم بعدم قبول الدعوى وفي هذا نجد ان حكمه المستانف يخالف القانون والوقائع الثابته  بالبينه وخاصه بينة الجهه المدعى عليها من الجوانب التاليه:

 

اولا ان الماده 148 من قانون التامين لم تضع جزاء على عدم القيام بالابلاغ عن وقوع الحادث

 ثانيا ان الماده 148 من قانون التامين لم  تلزم المدعي المصاب وحده بالابلاغ  بل انها الزمت كل من السائق والمالك  والمصاب اورثته او من ياذن باستعمالها  ان يبلغ صندوق بوقوع الحادث

 ثالثا ان مده 30 يوم الواردة في هذه الماده لم تاتي مقيده بل  قدرت هذه الماده الظروف عندما استخدمت عباره  (حسب مقتضيات الحال)

رابعا ومن حيث البينه المقدمه نجد ان الثابت من خلال شهاده الشاهده سماهر انيس اسماعيل الخطيب  وهي موظفه الجهه المدعى عليها الصندوق ثبت من خلال اقوالها ان  الصندوق المدعى عليه تبلغ بوقوع هذا الحادث من خلال مصاب آخر كما قالت في جلسه 10/ 9/  2014  وان هذا التبليغ كان من خلال استلام لائحه طلب مستعجل وان هذا الطلب قدم امام المحاكم الاسرائيليه بتاريخ 11/ 2/ 2010  ولما كان ذلك وكان الثابت ان هذا الحدث  ليس ببعيد عن تاريخ تقديم ذلك الطلب المستعجل حيث وقع الحادث بتاريخ 1 /10/ 2009 وكان الثابت ان الجهه المدعى عليها فتحت ملف لهذا الحادث  وحققت فيه  وقدرت موقفها منها كل ذلك قبل اقامه هذه الدعوى حيث تقول الشاهده سماهر( وانه من المفروض انه وبناء على هذه اللائحه تم وضع اسم المدعي في السجلات ووضع احتياطي له واقصد بذلك الاستحقاق القانوني للمدعي حسب ما يراه الصندوق)

وعطفا على ذلك فان الغايه من تبلغ الصندوق كانت قد تحققت من خلال علم  الصندوق بالحادث من خلال مصاب آخر وان الصندوق علم باصابه المدعى ودرس وضعه ووضع احتياطي تعويض له وبناء على ما تقدم فان تمسك المستانف عليه بعدم اجراء التبليغ في غير محله سيما ان المدعى عليه يتمسك في عدم استحقاق المدعي التعويض  وهو الامر الاخر ، من جهه ثانيه يدعو الى طرح الدفع بعدم التبليغ  كما استقرت على ذلك احكام محكمه النقض الفلسطينيه ومنها الحكم الذي اشار اليه المستانف الذي يحمل الرقم 622 /2013 التي تقول فيه محكمه النقض الفلسطينيه الموقره

 

((  ما الفائده من تبليغ المطعون ضده وقد صرح انه غير ملزم بالتعويض فلا معنى بالحاله محل البحث في الدعوى الماثله ان يتذرع بعدم تبليغه عن الحادث طالما عقد العزم وافصح عن نيته وموقفه من الحق المدعى به معلنا انه غير مسؤول عن التعويض او ملزم به))

وعلى ما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستانف وان حكم محكمه الدرجه الاولى لم يكن موافقا لاحكام القانون  ولا للبينات المقدمه


لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وعملا باحكام الماده 223 /3  من قانون اصول المحاكمات المدنيه النافذ ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد حكمت  بعدم قبول الدعوى استنادا الى سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها فاننا نقرر الحكم باعاده اوراق الدعوى  الى محكمه الدرجه الاولى لتقول كلمتها في موضوعها على تعود الرسوم والمصاريف  والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجه المحاكمه

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  11/ 6/ 2018