السنة
2018
الرقم
116
تاريخ الفصل
1 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش

وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو.

   المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                    وكيله المحامي سعد سليم / رام الله 

المســـــــتأنف عليه: أحمد محمود جلال عبايه / نابلس

                             وكيلاه المحاميان بهاء بشارات وأمين فتوح 

                        

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/12/2017 في الدعوى المدنية رقم 135/2010 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 6919 شيكل ومبلغ 200 دينار أردني للمستأنف عليه.

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 25/01/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف لدى محكمتنا للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/12/2017 في الدعوى المدنية رقم 135/2010 والقاضي بالحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 6919 شيكل ومبلغ 200 دينار أردني للمستأنف ضده وقد استند المستأنف في استئنافه هذا إلى الأسباب التالية

 أسباب الاستئناف

1-  خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم على المستأنف ذلك أن الدعوى غير مقبولة ابتداء ً لعلة عدم تبليغ المستأنف بوقوع الحادث خلال فترة 30 يوم من تاريخ وقوع الحادث وفقا ً لنص المادة 148 من قانون التأمين.

2-  خطأ محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ذلك أن المركبة المتسببة بالحادث كانت وبتاريخ وقوع الحادث مؤمنة لدى الجهة المدعى عليها الأولى في الدعوى وهي شركة ترست العالمية للتأمين والتي كان عليها ألا تصدر تأمينا ً للمركبة دون وجود ترخيص للمركبة والتي بذلك خالفت نص المادة 139 من قانون التأمين مما يجعلها مسؤولة عن التعويض استنادا ً لقاعدة أن المقصر أولى بالخسارة.

3-  خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمستأنف ضده ببدل مبيت بالمستشفى حيث لم يثبت المستأنف ضده أي بينة تثبت أنه قد بات بالمستشفى نتيجة الحادث.

4-  خطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم للمستأنف ضده ببدل مصاريف طبية حيث لم يثبت استحقاق المستأنف ضده لهذه المصاريف ذلك أن السائق كان قد قام بتغطية كافة المصاريف الطبية ونفقات العلاج وهذا ثابت من خلال إفادة والد المصاب وإفادة السائق المبرز س/1 إضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استندت بذلك إلى سندات مخالفة للقانون وغير منتجة ولم تؤيد بأية بينة أخرى.

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم برد دعوى المدعي و / أو عدم قبولها وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

الجارية علنا ً وفي جلسة 03/07/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف ملتمسا ً بنتيجة مرافعته فسخ الحكم المستأنف وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا ً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس والبينات المقدمة بها وبعودتها على الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف تجد ما يلي: -

أولا ً : بخصوص السبب الأول والمتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في عدم تقريرها رد الدعوى عن المستأنف ومخالفتها بذلك نص  المادة 148 من قانون التامين فإن المحكمة وبعودتها على نص المادة 148 من قانون التامين تجد أنها نصت على ما يلي ( يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن أو الصندوق - حسب مقتضيات الحال - بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ وقوع الحادث او من التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث)

وتجد المحكمة ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت رد الدفع المثار من قبل الجهة المستأنفة والمتعلق بكون الدعوى غير مقبولة لعدم تبليغها خلال شهر من وقوع الحادث وذلك لعلة عدم أثبات الجهة المستأنفة أنه كان بمقدور المصاب أن يبلغها بالحادث خلال شهر من وقوعه إضافة إلى كون المصاب كان قاصرا ً وقت وقوع الحادث وحيث أن المحكمة تجد أن المصاب كان يبلغ من العمر 14 عشر عاما ً وقت وقوع الحادث وكان قاصرا ً ولم يبلغ السن القانوني وتجد أن نص المادة 148 من قانون التأمين قد جاء خلوا ً من الزام ولي الأمر بالتبليغ عن الحادث خلال مدة شهر من وقوعه  علاوة على أن مدة الشهر في هكذا إحالة يبدأ سريانها من تاريخ الحكم بعدم مسؤولية الشركة المدعى عليها الأولى وعليه فإن محكمتنا تجد أن السبب الأول لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

ثانيا ً : بخصوص السبب الثاني والمتعلق بكون الشركة المؤمنة المدعى عليها الأولى في الدعوى الأساس وهي شركة ترست العالمية للتامين هي المسؤولة عن التعويض كون بوليصة التامين كانت سارية المفعول وقت الحادث فإن المحكمة تجد أنه من الثابت من خلال البينة المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى أن ترخيص المركبة المتسببة بالحادث كان قد انتهى بتاريخ 12/06/2008 أي قبل وقوع الحادث بأكثر من 90 يوما ً مما يخالف شروط بوليصة التامين ويجعل من الشركة المدعى عليها الأولى استنادا ً إلى التعهد والإقرار  الموقع من السائق في حل التزاماتها تجاه السائق سندا ً لأحكام المادة 141 فقرة 2 من قانون التامين الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير واقعا ً  في محله ولا يرد على الحكم المستأنف وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا ً.

ثالثا ً: فيما يتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بالخطأ في إلزام الجهة المستأنفة بدفع تعويض عن مدة المبيت في المستشفى وحيث تجد المحكمة أن البينة قد أفصحت عن مكوث المصاب في المستشفى مدة خمسة أيام من تاريخ 01/10/2008 حتى تاريخ الخروج 06/10/2008 وفق كتاب فاتورة المبيعات الصادرة عن مستشفى جمعية الاتحاد النسائي العربي وهو جزء من المبرز م/4 إضافة إلى شهادة الشاهد خالد يوسف عبد الغني صالح أمام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 09/06/2011 بقوله ( إن المدعي أحمد قد مكث في مستشفى الاتحاد لمدة 7 أيام ) وعليه يكون حكم محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص والحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى مستندا ً إلى بينة ثابتة الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير واقعا ً في محله لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضاً.

   رابعا ً : فيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الاستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى في الزام المستأنف بدفع بدل نفقات ومصاريف طبية فإن المحكمة تجد أنه وبالاستناد إلى المبرز س/1 بأن المصاريف الطبية المثبتة بإيصالات المدفوعة بعد خروج المصاب من المستشفى هي مبلغ 3540 شيكل ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعون شيكل فقط حيث ثبت وبإقرار ولي أمر المصاب بأن مصاريف العلاج التي دفعت قبل خروج المصاب من المستشفى وحتى تاريخ خروجه دفعت من قبل السائق لذلك فإن الاستئناف يكون واردا ً من هذه الناحية وعليه نقرر تعديل المبلغ المحكوم به كبدل مصاريف طبية إلى مبلغ 3540 شيكل فقط.

 

 لــــــــــــــــذلك

  تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 3540 شيكل (ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعون شيكل ومبلغ 200 دينار اردني دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الثانية.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 06/09/2018.

 

الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

 

 

ة

 

 

   نور البرغوثي                                                                     القاضي محمد ا