السنة
2016
الرقم
1238
تاريخ الفصل
3 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 

باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــــــــــــة الحـاكـمــــــــــــة بـرئاســـــــــــــة القاضـــــــــي السيــــــد فــريد عــقل وعضويـة القاضيين السيدين: حسين عبيدات، أمجد لبادة، عبد الجواد (منتدب)، نزار حجي (منتدب).

 

الطعن الاول (نقض 1193/2016 ):

 

الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

 

وكيله المحامي: حاتم ملحم/الخليل

 

الطاعن بالنقض المنضم:خالد محمد خالد عطون/خاراس

 

المطعون ضده: حمزه محمد سعيد مرعب/حلحول

 

وكليه المحامي: محمود ملاح/الخليل.

 

الطعن الثاني (نقض 1238/2016 ):

 

الطاعن: حمزه محمد سعيد مرعب/حلحول/حلحول

 

وكليه المحامي: محمود ملاح/الخليل

 

المطعون ضدهما : 1-الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

 

وكيله المحامي: حاتم ملحم/الخليل

 

2-خالد محمد خالدعطون/خاراس

 

وكيله المحامي:محمد حلايقة/الخليل

 

الإجراءات

 

تقدم الطاعن في الطعن الاول رقم 1193/2016 بتاريخ 26/10/2016 لدى محكمة النقض وكما تقدم الطاعن في الطاعن الثاني رقم 1238/2016 بتاريخ 2/11/2016 لدى محكمة النقض لنقض الحكم الصادر بتاريخ 3/10/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين رقم 127/2016 و150/2016 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1193/2016 بما يلي :

 

1-اخطات محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كون ان المدعية لم يقدم أي بينة ثابت بان الشرطة تبلغت بالحادث وفق ما تقضي به المادة السادسة من القرار بقانون رقم 95 لسنة 95 بشان انشاء الصندوق .

 

2-اخطات محكمة الاستئناف بالاستناد في حكمها الى المبرز ط/7 المقدم في طلب الدفعات المستعجلة رغم عدم ابرازه .

 

3-اخطات محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق كون ان المدعي لم يقدم أي بينة ثابت منها بانه قام بتبليغ الصندوق وفق ما تقضي بذلك المادة 148 من قانون التامين الساري المفعول .

 

4-اخطات محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم عدم تقديم أي بين ثابت منها بان سائق المركبة المتسببة بالحادث لا يحوز رخصة قيادة تخوله قيادة المركبة المتسببة بالحادث .

 

5- اخطات محكمة الاستئناف عندما حكمت للمدعي ببدل فقدان الكسب وبدل فقدان المقدرة على الكسب رغم ان البينة اثبتت بان المدعي وقت الحادث كان طالب جامعي ولا يعمل .

 

6-اخطات محكمتي الموضوع بالاستناد في حكمهما الى المبرز س/1 التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا .

 

7-اخطات محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بمبلغ 300 دينار اتعاب محاماة رغم انه خسر الاستئناف رقم 150/2016 المقدم من قبله .

 

8-الحكم الطعين واجب الالغاء لانه لم يعالج اسباب الاستئناف رقم 127/2016.

 

9-الحكم الطعين واجب الالغاء كونه جاء مخالفا للاصول والقانون وللسوابق القضائية .

 

10-الحكم الطعين واجب الالغاء كونه جاء غير معلل ولا يستند الى أي سبب قانوني سليم .

 

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

 

وتتلخص اسباب الطعن الثاني(نقض 1238/2016) بما يلي :

 

1-الحكم الطعين جاء مخالفا للقانون من حيث احتساب دخل المدعي على اساس 2000 شيقل بالاستناد الى افادة غير صادرة او موقعة من المدعي شيقل وكان على المحكمة احتساب الدخل على اساس 3000 شيقل .

 

2- الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة .

 

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول .

 

المحكمـة

 

بعد التدقيق والمداولة، نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبولهما شكلا.

 

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 528/2011 لدى محكمة بداية بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 9/2/2016 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 28 الف شيقل ومبلغ 1160 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

 

لم يقبل المدعي والمدعى عليه الاول بالحكم مما حذا بكل واحد منهما الطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 127/2016 و127/2016 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 3/10/2016 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار تعاب محاماة .

 

لم ينل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قبول المدعي والمدعى عليه الاول مما حذا بهما الطعن به لدى محكمة النقض بالنقض رقم 1193/2016 و1238/2016 للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن المقدمة من قبل كل منهما.

 

وعن اسباب الطعن الاول وبخصوص السبب الاول والثاني منها والذي حاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كون ان المدعي لم يقدم أي بينة ثابت منها بان الشرطة تبلغت بالحادث وفق ما تقضي به المادة السادسة من القرار بقانون رقم 95 لسنة 95 بشان انشاء الصندوق وتخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى تقرير الشرطة المبرز في ملف الدفعات المستعجلة رغم عدم ابرازه.

 

وبالعودة الى ما سطره الحكم الطعين بهذا الخصوص والذي ورد فيه :"وحيث ان البينات التي قدمت بطلب الدفعات تمت بحضور الطرفين وتناقش بها الخصوم وان من ضمن هذه البينات مخلص تفاصيل حادث طرق المبرز ط/7 يفيد بتبليغ الشرطة عن الحادث.. وكما نجد ان الصندوق وفي لائحته الجوابية قد صرح بعدم منازعته في تقرير الشرطة وعليه نقرر رد السبب الثاني من اسباب الاستئناف".

 

وفي هذا نرى ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف جاء نتيجة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الادلة المقدمة لديها ما دام ما خلصت اليه له اصل ثابت في الاوراق لا سيما وان الصندوق وفي لائحته الجوابية وفي رده على ما تضمنته لائحة الدعوى من ان شرطة محافظة الخليل تبلغت بالحادث واعدت تقرير بذلك قد ذكر في البند الاول من لائحته الجوابية بانه لا ينازع في تقرير الشرطة كمستند رسمي وبانه سدد للمصاب ما حكم به عليه بطلب الدفعات المستعجلة وبهذا فان السبب الاول والثاني من اسباب الطعن الاول مستوجبا الرد.

 

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق كون ان المدعي لم يقدم أي بينة ثابت منها بانه قام بتبليغ الصندوق وفق ما تقضي بذلك المادة 148 من قانون التامين الساري المفعول .

 

وبعطف النظر النظر على سطره الحكم الطعين بهذا الخصوص والذي ورد فيه :"حيث ان تبليغ الصندوق عن الحادث قد تم خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التامين فان ما جاء في هذا السبب اصبح حريا بالرد".

 

وفي هذا نرى ان المادة 148 من قانون التامين وان اوجبت على سائق المركبة او مالكها او من ياذن باستعمالها او المصاب او ورثته ان يخطر الصندوق و/او شركة التامين بوقوع حادث الطرق خلال 30 يوما من تاريخ وقوع الحادث او من تاريخ الذي يكون بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث الا ان هذه المادة لم تبين الاثر القانوني المترتب على عدم تبليغ الصندوق او شركة التامين بالحادث خلال المدة القانونية ولما كان الامر كذلك وبما انه لم يرد في قانون التامين أي نص قانوني يعفي الصندوق او شركة التامين من التعويض اذا لم يقم أي من المذكورين في المادة 148 من قانون التامين بالتبليغ عن الحادث خلال 30 من تاريخ وقوع الحادث او من التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث فان تمسك الصندوق بان الدعوى الاصلية واجبة الرد لعدم تبلغه بالحادث يكون حريا بالرد فالمادة 149 من قانون التامين قد بينت الحالات التي لا يستحق فيها المصاب تعويضا وليس من ضمنها عدم التبليغ عن حادث الطرق وكما ان المادة 173 من ذات القانون بينت الحالات التي يستحق فيها المصاب التعويض ولم يرد فيها بكافة فقراتها ما يعفي الصندوق من التعويض اذا لم يتم تبليغه بحادث الطرق خلال 30 يوما من تاريخ وقوع الحادث ولما كان الامر كذلك فان السبب الثالث من اسباب الطعن الاول يكون مستوجبا الرد .

 

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم عدم تقديم أي بينة ثابت منها بان سائق المركبة المتسببة بالحادث لا يحوز رخصة قيادة تخوله قيادة المركبة المتسببة بالحادث وبعطف النظر على الحكم الطعين بهذا الخصوص نجد بانه ورد فيه ان تبليغ الحادث لدى الشرطة المبرز ط/7 اكد بان المركبة المتسببة بالحادث غير مؤمنة ولما كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف له اصل ثابت في الاوراق وبما ان الصندوق وفي لائحته الجوابية قد صرح بانه لا ينازع في تقرير الشرطة كمستند رسمي فان مسؤولية الصندوق عن التعويض تكون والحالة هذه منعقدة وبهذا فان السبب الرابع من اسباب الطعن الاول يكون مستوجبا الرد.

 

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف عندما حكمت للمدعي ببدل فقدان الكسب وبدل فقدان المقدرة على الكسب رغم ان البينة اثبتت بان المدعي وقت الحادث كان طالب جامعي ولا يعمل ويتقاطع هذا السبب مع السبب الاول من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب على الافادة التي تقدم بها الصندوق والمنسوبة للمدعي والتي لا تحمل توقيعه.

 

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص نجد بانه ورد فيه :"ذكر المدعي بشهادته في جلسة 5/1/20011 بانه لا يعمل حيث يقول كنت خارجا من البيت الى عملي في مزرعة ابقار واغنام ..وكنت اعمل من الساعة الرابعة عصرا حتى صباح اليوم التالي وكنت اتقاضى راتبا شهريا قدره 3000 شيقل حيث كنت صباح اليوم التالي اذهب الى جامعة الخليل حيث كنت ادرس وورد في افادته المعطاة للصندوق بانه كان يتقاضى اجر شهري مقداره 2000 شيقل وبالتالي فان اعتماد محكمة الدرجة الاولى دخل المدعي 2000 شيقل جاء متفقا والبينة المقدمة " .

 

وفي هذا نرى ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من ان المدعي قبل الحادث كان يعمل واقعا في محله بيد اننا نجد ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من جهة تاييد محكمة الدرجة الاولى باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان الكسب وفقدان المقدره على الكسب على اساس ان دخله الشهري هو 2000 شيقل وفق الافادة المبرزة من الصندوق ضمن المبرز ك/1 لا يتفق واحكام القانون اذ بالرجوع الى هذه الافادة لا نجدها تحمل توقيع المدعي وكما ان وكيل المدعي وعند طلب ابراز الافادة وان ابدى عدم ممانعته في ابرازها الا انه ابدى عدم اقراره بما جاء فيها وبالتالي فان لا تعد حجة على المدعي وبما ان المدعي وفي شهادته لنفسه في طلب الدفعات المستعجلة ذكر بانه كان يدرس في جامعة الخليل صباحا وفي المساء يعمل في مزرعة اغنام براتب شهري مقداره 3000 شيقل وتايدت هذه البينة بشهادة الشاهد اشرف مصري والذي ذكر بان المدعي كان يعمل لديه من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة الثامنة مساء براتب شهري مقداره 3000 شيقل مزرعة فان السبب الخامس من اسباب الطعن الاول لا يردعلى الحكم المستانف بينما يرد السبب الاول من أسباب الطعن الثاني على الحكم المستانف .

 

وعن السبب السادس من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد في حكمهما الى المبرز س/1 التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا .

 

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعن فيما يتصل بهذه الجزئية نجد بانه جاء فيه :"ان اجراءات احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا غير مخالفة لاحكام القانون وان اعتماد قاضي الموضوع على هذا التقرير والاخذ بما جاء فيه جاء متفقا واحكام القانون " .

 

وباطلاعنا على سائر الاوراق المتصلة بسبب الطعن الوارد اعلاه يتبين لنا ان وكيل المدعي طلب احالة المدعي الى اللجنة الطبية المحلية وقد ورد تقرير اللجنة الطبية المحلية يفيد بان المدعي :"في الوقت الحالي يعاني من محدودية بسيطة في حركة الكاحل الايمن وندبة ومحدودية في حركة الابهام الايمن وبحاجة لاكمال العلاج ..لا يوجد نسبة عجز ناتجة عن الحادث " وكما نجد ان لاوراق تشير الى ان وكيل المدعي قدم باستدعاء لمحكمة الدرجة الاولى من اجل احالة موكله الى اللجنة الطبية العليا وتقرر اجابة طلبه وقد ورد تقرير اللجنة الطبية العليا يفيد بان المدعي يعاني من تعمر في الكاحل مع محدودية في الحركة بسبب تعمر مبكر وعلى ضوء ذلك منحت اللجنة الطبية العليا المدعي نسبة عجز 10% ومدة تعطيل عن العمل ستة اشهر.

 

وفي ذلك تجد محكمتنا وبما ان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية جاءت يفيد بان المدعي يعاني من محدودية بسيطة في حركة الكاحل الايمن وندبة ومحدودية في حركة الابهام الايمن وبحاجة لاكمال العلاج ولما كانت المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية مراقبة التقارير الطبية الاخرى بما فيها تقرير اللجنة الطبية المحلية فان خلصت اليه محكمة الاستئناف بتاييد قرار محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا في احتساب التعويض المستحق للمدعي يكون متفق واحكام القانون وبهذا فان السبب السادس من اسباب الطعن الاول يكون مستوجبا الرد .

 

وعن السبب السابع من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بمبلغ 300 دينار اتعاب محاماة رغم انه خسر الاستئناف رقم 150/2016 المقدم من قبله .

 

وفي ذلك نرى بانه وما دام طرفي الدعوى الاساس لم يقبل بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس وبما ان الاخيرة قضت برد الاستئنافين موضوعا فان الحكم بالزام الصندوق بدفع بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف يكون غير موافق لاحكام القانون وبذلك فان السبب السابع من اسباب الطعن الاول يرد على الحكم الطعين .

 

وعن السبب الثامن من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف وبالوقوف على حيثيات لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن الاول وسائر الاوراق بما فيها المرافعة الختامية وعلى ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها نجدها قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ولما كان الامر كذلك فانه غني عن القول ان مفاد ذلك انها لم تجد في اسباب الاستئناف ما يستدعي الرد باكثر مما اوردته في حكمها لا سيما وان المحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل تفصيل ورد في لائحة الطعن او في المرافعات الختامية ما دام ان تجاوز الرد على هذه التفاصيل لا يمس الحكم وبهذا فان السبب الثاني من اسباب الطعن الاول لا يرد على الحكم الطعين .

 

وعن السبب التاسع والعاشر من اسباب الطعن الاول والذي حاصلهما بان الحكم الطعين واجب الالغاء كونه جاء مخالفا للاصول والقانون وللسوابق القضائية ولكونه جاء غير معلل ولا يستند الى أي سبب قانوني سليم والثاني منها .

 

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ على الطاعن وهو في سبيل بيان اسباب الطعن ان يحدد على نحو واضح ما يعوزه للحكم من عيب ووجه الصواب الذي يدعيه وبعكس ذلك تغدو الاسباب متهاترة فجة لا تصلح سببا للطعن بالنقض، وبهذا فان ما ينعاه الطاعن في هذين السببين يغدو مستوجبا عدم القبول.

 

وبالعودة الى اسباب الطعن الثاني وبخصوص السبب الاول منها والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعي فقد عالجت محكمتنا هذا السبب اثناء معالجتها للسبب الخامس من اسباب الطعن الاول لذا نحيل الطاعن الى اوردناه بهذا الخصوص .

 

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله بان الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة

 

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ على الطاعن وهو في سبيل بيان اسباب الطعن ان يحدد على نحو واضح ما يعوزه للحكم من عيب ووجه الصواب الذي يدعيه وبعكس ذلك تغدو الاسباب متهاترة فجة لا تصلح سببا للطعن بالنقض، وبهذا فان ما ينعاه الطاعن في هذه السبب يغدو مستوجبا عدم القبول.

 

وعليه وسندا لما بيناه وبما ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الطعن الاول موضوعا فيما يتصل بالسبب الاول المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بتاييد محكمة الدرجة الاولى باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب على اساس ان الدخل الشهري للمدعي 2000 شيقل وليس 3000 شيقل وبناء على ذلك فان ما يستحقه المدعي عن بدل فقدان الكسب هو 3000 شيقل الدخل الشهري ×6 اشهر= 18000 شيقل وكما يستحق عن فقدان المقدره على الكسب من انتهاء مدة التعطيل عن العمل حتى تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى 3000 شيقل على النحو التالي : الدخل الشهري ×59 شهر×10% نسبة العجز = 17700 شيقل ومن تاريخ الحكم حتى بلوغ المدعي 60 عاما على النحو التالي : 3000 شيقل الدخل الشهري ×195 شهر مرسملة ×10% نسبة = 58500 شيقل بالاضافة الى المبالغ الاخرى المحكوم بها للمدعي وهي21075 بدل مصاريف طبية ومبلغ 1160 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وبدل المبيت بالمستشفى وبدل العمليات الجراحية ليصبح المبلغ المستحق للمدعي هو 115257 شيقل و1160 دينار يخصم من هذا المبلغ مبلغ وقدره 57075 شيقل وهو بدل قيمة الدفعات الشهرية التي استلمها المدعي من الصندوق فيبقى للمدعي مبلغ وقدره 58182 شيقل و1160 دينار اردني .

 

لهذه الاسباب

 

تقرر المحكمة رد الطعن الاول رقم 1193/2016 وقبول الطعن الثاني رقم 1238/2016 موضوعا ونقض الحكم الطعين وتعديله ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 58182 شيقل و1160 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2021