السنة
2019
الرقم
321
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة لاصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنفان: 1- وائل عطا مصطفى دندن / نابلس

               2- محمد عطا مصطفى دندن / نابلس

                وكيلهم المحامي ضياء نزيه / نابلس

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: محمد توفيق ابراهيم عيسى / نابلس

                     وكيله المحامي محمد ابو حنيش / نابلس

 

  القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 923/2017 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعيان الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

 

ويستند هذا الاستئناف في اسبابه الى : -

1- قيام المدعي بالمطالبة بذات الحق مرتين امر مخالف للشريعة والقانون ولا يجوز اللجوء للمحاكم للمطالبة بذات الحق اكثر من مرة .

2- الشيك هو ضمان للاتفاق فقط وهو بيد المدعى عليه على سبيل الامانة ولا يجوز له المطالبة به ولا طرحه للتنفيذ .

3- المستأنف عليه تقدم بدعوى لا زالت منظورة تحمل الرقم 425/2015 للمطالبة بذات المبلغ امام بداية نابلس وقد تم ابراز صورة عن الملف .

4- تم تقديم صورة مصدقة عن الملف التنفيذي رقم 2262/2017 تنفيذ نابلس وموضوعه المطالبة بمبلغ 90 الف شيكل وهو جزء من قيمة الشيك وقد اقر بأنه استلم مبلغ 100 الف شيكل في جلسة الاقتدار .

5- البينة الشفوية اثبتت ان المستأنف عليه استلم قيمة الشيك والاتفاقية ولم يتبق له أي حق يستحقه .

6- القرار برد الدعوى يلحق بالمستأنفان ضررا كبيرا لكون المبالغ مدفوعة سابقاً .

وقد طلب قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واصدار الحكم المتفق واحكام العدالة والقانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 23/2/2019 قبول الاستئناف شكلاً وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً . 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الاساس بأن المدعيان بها كانا قد اقاما دعواهما ضد المدعى عليه والتي موضوعها منع مطالبة بمبلغ قدره (90,000) شيكل بدعوى ان هذا المبلغ تم استيفاءه من قبل المدعى عليه وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها القاضي برد الدعوى ولما لم يرتض المدعيان بهذا الحكم طعناً به استئنافاً بموجب الاستئناف قيد النظر .

وبالبحث في اسباب الاستئناف والتي جاءت مكررة ولم تركز على بيان وجه الخطأ في الحكم المستأنف .

وعلى ذلك وحيث نجد بأن المستأنفان كانا قد تقدما امام محكمة الدرجة الاولى ببينة تمثلت في المبرزين م/1 و م/2 وشهادة المدعي لنفسه وحيث تبين بأن المستأنف عليه كان قد اقام دعوى امام محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بمبلغ 190,000 شيكل سجلت تحت الرقم 425/2015 ولا زالت منظورة وكذلك تقدم بالدعوى التنفيذية رقم 2262/2017 للمطالبة بمبلغ وقدره 90,000 شيكل وقد اقر امام قاضي تنفيذ نابلس بأنه قبض مبلغ 100,000 شيكل من اصل المبلغ وتبقى له مبلغ 90,000 شيكل وحيث ان وقف القضية التنفيذية لارتباطها بالدعوى الحقوقية ذات الرقم 425/2015 لوحدة الموضوع يكون باجراءات حددها واوضحها القانون وليس من بينها اقامة دعوى منع مطالبة والادعاء من خلالها بسداد المبلغ محل الدعوى ومحل التنفيذ دون تقديم اية بينة تشير الى الوفاء سوى شهادة المدعي لنفسه.

وطالما ان دعوى منع المطالبة اذا ما تقرر قبولها تكون قد حسمت نزاعاً قائماً لم يبت فيه بعد ولم تقل المحكمة كلمتها فيه ، كما ان الادعاء بالوفاء بقيمة الشيك او المتبقي منه لا يعتد به طالما انه بقي مجرد ادعاء لم يحمل على دليل قاطع  الدلالة يعادل في قوته قوة السند محل التنفيذ وطالما ان الادعاء بالوفاء كانت بينته الوحيدة هي شهادة المدعي لنفسه وطالما انه لا يجوز للمرء ان يجعل من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير فان الدعوى والحالة هذه برمتها بقيت مجرد ادعاء عازه الدليل لإثبات صحته .

وعلى ذلك ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد قررت رد الدعوى وحملت حكمها على اسباب سائغة اوصلت الى النتيجة التي خلصت اليها والتي نرى صوابها ونوافقها عليها وحيث لم نجد ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

لذلك

 تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 13/6/2019

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

      ف.ق