دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري
المستدعــــي: زياد محمد مصطفى زغير / بيت لحم - بتير
وكيلته المحامية نادية طقاطقة / بيت لحم
المستدعى ضدهما:
الإجراءات
بتاريخ 26/12/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه بتاريخ 28/11/2019 والقاضي استثناء قطعة الارض التي تحمل الرقم (1) من الحوض رقم(9) واسمه الحريق من بلدة بتير في بيت لحم وقطعة رقم (1) من الحوض رقم (13) ويدعى الحورة في بلدة بتير في بيت لحم من اعمال التسوية .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 5/2/2020 كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها ضمن حافظتي مستندات المبرز (ع/1) و ( ع/2) وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
في جلسة 25/2/2020 قدم رئيس النيابة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 22/6/2020 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته .
في جلسة 23/9/2020 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وطلبت وكيلة المستدعي امهالها لتقديم البينة المفندة او المرافعة .
في جلسة 21/10/2020 صرحت وكيلة المستدعي ان الغاية من الطعن قد تحققت برجوع الجهة مصدرة القرار المطعون فيه عن قرارها ونشره بالعدد (171) بالوقائع الفلسطينية بتاريخ 24/9/2020 وقدمت نسخة عن نشر أمر التسوية بالوقائع الفلسطينية وعليه تركت الطعن وترك رئيس النيابة العامة الامر للمحكمة .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى بناء على طلب وكيلة المستدعي .
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 21/10/2020