السنة
2019
الرقم
321
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعــــي: زياد محمد مصطفى زغير / بيت لحم - بتير           

             وكيلته المحامية نادية طقاطقة / بيت لحم   

 

        المستدعى ضدهما:

  1. رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه بالإضافة الى وظيفته
  2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

الإجراءات

بتاريخ 26/12/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه بتاريخ 28/11/2019 والقاضي استثناء قطعة الارض التي تحمل  الرقم (1) من الحوض رقم(9)  واسمه الحريق  من بلدة بتير في بيت لحم وقطعة رقم (1) من الحوض رقم (13) ويدعى الحورة في بلدة بتير في بيت لحم  من اعمال التسوية .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 5/2/2020 كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها ضمن حافظتي مستندات المبرز (ع/1)  و ( ع/2) وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

في جلسة 25/2/2020 قدم رئيس النيابة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 22/6/2020 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته .

 

 في جلسة 23/9/2020 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وطلبت وكيلة المستدعي امهالها لتقديم البينة المفندة او المرافعة .

 

في جلسة 21/10/2020 صرحت وكيلة المستدعي ان الغاية من الطعن قد تحققت برجوع الجهة مصدرة القرار المطعون فيه عن قرارها ونشره بالعدد (171) بالوقائع الفلسطينية بتاريخ 24/9/2020 وقدمت نسخة عن نشر أمر التسوية بالوقائع الفلسطينية وعليه  تركت الطعن وترك رئيس النيابة العامة الامر للمحكمة .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى  بناء على طلب وكيلة المستدعي .

          حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف  وافهم في 21/10/2020