السنة
2019
الرقم
322
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعــــي: حسن محمود محمد القيسي بصفته الشخصية بالإضافة الى صفته الإرثية

           وكلاؤه المحامون فراس كراجة و/أو ميس عبد العزيز و/او محمد ناصر و/أو فيحاء الريماوي / رام الله

 

        المستدعى ضدهما:

  1. رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه بالإضافة الى وظيفته/ رام الله 
  2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

 الإجراءات

بتاريخ 26/12/2019تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه  الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والمنشور بتاريخ 28/11/2019 في مجلة الوقائع الفلسطينية العدد (161) صفحة (122)  والمتضمن استثناء قطعة الارض رقم (1)  حوض رقم (13)  الحورة من اراضي قرية بتير قضاء بيت لحم حسب مخططات التسوية في اعمال التسوية للمصلحة العامة .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون   . 

 

في جلسة 5/2/2020 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .

 

بتاريخ 25/2/2020 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 22/6/2020 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية  والتمس امهاله  لتقديم بينته.

 

في جلسة 23/9/2020 قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وطلب وكيل المستدعي امهاله لتقرير موقفه من البينة المفندة .

 

في جلسة 18/11/2020 صرح وكيل المستدعي انه قد تم الغاء القرار المطعون فيه ونشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية وطلب ترك هذه الدعوى  وترك رئيس النيابة العامة الامر للمحكمة .

 

لهذه الاسباب

بناءً على ما صرح به وكيل المستدعي من الغاء القرار المطعون فيه فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .

          حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف  وافهم في 18/11/2020