السنة
2019
الرقم
322
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : اه.ة /بيت لحم 

                وكيله المحامي : محمد شوكة /بيت لحم   

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 6/7/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 39/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم -الطاعن-بتهمة الغش في البضاعة والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه واجب النقض كونه غير معلل تعليلاً سليماً وجاء ضد وزن البينة وان الأدلة المقدمة من النيابة العامة لا تقوى على ادانة المتهم -الطاعن -بما هو مسند اليه .

2- لم تتحقق كافة عناصر وأركان الجرم المسند للطاعن من خلال البينات المقدمة وان الواقعة المسندة للمتهم لا تشكل كافة عناصر وأركان جريمة الغش في البضاعة ولا يعدوا الفعل المعزو للطاعن في حال ثبوته الا انه نزاع مدني .

3- أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة لديها .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 26/7/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة التمس فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً.

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة  ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية مستوفياً باقي شروطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :وبعطف النظر عن أسباب الطعن وبالعودة الى مدونة الحكم المطعون فيه نجد بأن الحكم محل الطعن قد صدر من هيئة ثنائية مشكلة من سعادة القاضي أسامة الدباس رئيساً وعضوية السيد القاضي حسين ياسين وان الحكم موقع من رئيس الهيئة القاضي أسامة الدباس فقط .

وحيث ان المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 قد نصت (يوقع القضاة الحكم ، ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم،ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانوناً )

وحيث ان مخالفة نص المادة المشار اليها سالفا يرتب بطلان الحكم،وحيث ان نسخة الحكم الأصلي ومسودة الحكم في القضايا الجزائية يجب ان توقع من كافة القضاة الذين استمعوا الى المرافعات النهائية والذين تداولوا في الحكم ويجب ان يوقعوا الحكم الأصلي والمسودة مجتمعين بخلاف ذلك فان الحكم بكون باطلاً.

ولما كان الامر كذلك وكانت نسخة الحكم الأصلي موقعة فقط من سعادة القاضي أسامة الدباس رئيس الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فان الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون باطلاً مستوجباً النقض.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه وإعادة مبلغ التأمين.

                حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/9/2023