السنة
2019
الرقم
322
تاريخ الفصل
16 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس، كمال جبر

المستــدعــي: عبد الله قاسم عبد الله محامدة / جنين    

          وكيلاه المحاميان : خالد وعلام العبادي / جنين   

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1153/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/06/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 43/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وبالنظر الى طبيعة الدعوى وما هيتها نرى أن هناك ما يبرر مؤقتاً اعمال الاستثناء .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/12/2019