السنة
2020
الرقم
104
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان    

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن ، فواز عطية ، محمود جاموس، عواطف عبد الغني

المستــدعــي : رائد عبد الله ناجي اسعيد    

        وكيلاه المحاميان : علاء الأسمر و/أو براء كحيل / جنين

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 372/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/02/2020 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 341/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبالنظر الى طبيعة الدعوى وماهيتها وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولما للمحكمة من سلطة تقديرية وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن الماثل.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل .

 

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2020