السنة
2020
الرقم
96
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان    

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن ، فواز عطية ، محمود جاموس، عواطف عبد الغني

المستــدعــي : إبراهيم عبد اللطيف محمد العزب    

        وكيله المحامي : عبد الله الكيلاني 

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 341/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/01/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 564/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن نجد ما يبرر اعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى  .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل .

 

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2020