السنة
2020
الرقم
96
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين  عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ح.د - قلقيلية  - موقوف

وكيلته المحامية : أحلام داوود - قلقيلية 

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 3/2/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/12/2019 بالاستئناف الجزائي 57/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الإجراءات التي تمت امام محكمة الجنايات الكبرى باطلة كونها انعقدت في قلقيلية بدون قرار من رئيس المحكمة العليا وفقاً للمادة 2 من قرار بقانون 9 لسنة 2018 .
  2. الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب اذ لم تبين محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات الكبرى اركان وعناصر التجريم وكيف توصلت الا ان الفعل المرتكب هو بيع مواد مخدرة ، اذ ان المادة المخدرة التي بحوزة الطاعن كانت لغايات الاستعمال (التعاطي) وليست للبيع وان كون كمية المخدرات المضبوطه كبيره لا يعني انها لغايات التجارة .
  3. أخطأت المحكمة بعدم السماح للطاعن بتقديم بينة امام محكمة الاستئناف .
  4. لم يثبت من البينات المقدمة من النيابة العامة ان لدى الطاعن نية الاحتراف والاعتياد على بيع المخدرات مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً .
  5. أخطأت المحكمة بالاعتماد على محضر افادة الطاعن امام مأمور الضبط القضائي لمخالفته الأصول حيث مارس صلاحية الاستجواب .
  6. أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات الكبرى بالاستناد بشهادة الشاهد هـ.ن للتناقض الوارد بين افادته لدى النيابة العامة والذي ورد فيها انه من اربع سنوات كان يتعاطى مع ح. ، في حين شهد امام المحكمة ان علاقته مع ح.  انقطعت منذ اربع سنوات .
  7. لم تقدم النيابة العامة أية بينة على ان الطاعن تقاضى مبالغ مالية مقابل بيعه للمواد المخدرة .
  8. العقوبة مجحفة بحق الطاعن ومبالغ فيها.

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 2/3/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً    وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول فإننا نجد ان هناك قرار من رئيس المحكمة العليا بانعقاد هيئة محكمة الجنايات الكبرى في محافظة قلقيلية وفقاً للمادة الثانية من القرار بقانون 9 لسنة 2018 بشان محكمة الجنايات الكبرى مما يجعل هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثالث فإننا نجد ان وكيل الدفاع وامام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 7/11/2018 قد صرح " لا ارغب بتقديم بينة وليس لدي شهود للدفاع " الامر الذي يجعل من ما قررت محكمة الاستئناف بهذا الشأن متفقاً وصحيح القانون الامر الذي يجعل هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع فنقرر معالجتها معاً كونها انصبت على تخطئة المحكمة بوزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها .

فإننا نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن واخص هذه البينات محضر اقوال الطاعن لدى مأمور الضبط القضائي المبرز ن/5 وشهادة منظمها ا.ب والتي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية ، ومن محضر استجواب الطاعن لدى النيابة العامة المبرز ن/1 ، ومن المحاضر المبرزه ن/10 ، ن/8 ، ن/7 ، ن/6 ، ن/4 وشهادة منظميها كل من الشهود ا.ب  وف.ب وس.ا .

وحيث ان هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمتين التي ادين بها الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصر بتعليل صحيح.

ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون بأن ما قام به الطاعن تشكل سائر اركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والجريمة المعاقب عليها بالمادة 17/1 من ذات القانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق واحكام القانون مما نرى معه ان هذه الأسباب مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

اما بالنسبة للسبب الثامن فإننا نجد ان العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمتين التي ادين بها الطاعن مما نرى معه ان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 25/2020 فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

لهذه كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2020

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة