المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حظر التعامل في المواد المخدرة
يحظر استيراد أو تصدير أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إدخالها إلى الدولة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شرائها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات، إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
يحظر استيراد أو تصدير أي مستحضر صيدلاني أو صرفه أو صنعه أو التداول أو التعامل به، إلا للأغراض الطبية أو العلمية، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذورها التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر زراعتها أو التعامل أو التداول بها أو تملكها وحيازتها وإحرازها وشرائها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات، إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
فيما عدا الحالات المرخص بها في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، يحظر تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بأي شكل من أشكال التعاطي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية