حظر التعامل في المواد المخدرة
يحظر استيراد أو تصدير أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إدخالها إلى الدولة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شرائها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات، إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
يحظر استيراد أو تصدير أي مستحضر صيدلاني أو صرفه أو صنعه أو التداول أو التعامل به، إلا للأغراض الطبية أو العلمية، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذورها التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر زراعتها أو التعامل أو التداول بها أو تملكها وحيازتها وإحرازها وشرائها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات، إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
فيما عدا الحالات المرخص بها في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، يحظر تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بأي شكل من أشكال التعاطي.