السنة
2020
الرقم
95
تاريخ الفصل
18 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين   

وعضوية الســادة القضاة : محمد الحاج ياسين ، د.رشا حماد ، محمود جاموس ، كمال جبر (منتدب)  

المستــدعــي : نواف جمال قاسم عبد الهادي / جنين

         وكلاؤه المحامون : عبد الله الكيلاني و/أو ليث الكيلاني و/أو سيف الكيلاني / جنين

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 340/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/01/2020 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين المدنيين رقم 300+301/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف فإننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها وإعمال الاستثناء واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى  .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2020