السنة
2020
الرقم
95
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي بشـــــــــــار نمـــر

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين ثـــــــــائر العمــــــــــــري وعبـــد الجــــواد مراعبـــة

المستدعي: خالد اكرم عبد الفتاح فارس/رام الله   

        وكيله المحامي: محمد الهريني/رام الله           

المستدعى ضدهما:

  1. اللجنة المحلية للابنية والتنظيم في رام الله

وكيلها المحامي كريم شحادة/رام الله

2- اللجنة اللوائية للابنية والتنظيم في رام الله

الاجراءات

تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده وذلك للطعن بالقرار القاضي برفض منح المستدعي رخصة اعمار ورفض احالة الاعتراض للجنة الاقليمية ورفض اصدار اقرار بالاعتراض.

تستند الدعوى لمخالفة القرار المطعون فيه للقانون والاصول.

بالمحاكمة الجارية علناً وبعد تكرار اللوائح وتقديم جزء من البينات صرح وكيل المستدعي في جلسة 22/12/2021 تركه للدعوى لعدم وجود مصلحة للمستدعي في متابعتها.

 

المحكـمــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى موضوع الدعوى والقرار المطعون فيه، وبالنظر الى ما صرح به وكيل المستدعي من تركه للدعوى، ولما كانت الدعوى الادارية وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً يجب ان يكون لرافعها مصلحة مباشرة وشخصية عند اقامتها، ويجب كذلك ان تستمر تلك المصلحة الى حين الفصل في الدعوى، وحيث ان ما صرح به وكيل المستدعي يفيد بانتفاء مصلحة موكله في متابعة دعواه، فيكون ذلك سبباً في تقرير رد دعواه قانوناً.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى. 

حكماً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف بتاريخ 22/12/2021

 

الكاتب-دقق:                                                                                                         الرئيـــــس    

  س.ز