السنة
2021
الرقم
132
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشار نمر وثائر العمري

المستدعية:  اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمدينة البيرة/ البيرة.      

 وكيلها المحامي هشام قراعين/ رام الله.

المستدعى ضدهما:

  1. مجلس التنظيم الأعلى بواسطة رئيسه بالإضافة لوظيفته.

بواسطة ممثله النائب العام

2. منير عبد الجليل توفيق ضمرة/ البيرة.

وكيله المحامي: رمزي عفانة/ رام الله.

الاجــــــــراءات

بتاريخ 8/7/2021 تقدم وكيل الجهة المستدعية بهذا الطعن ضد المستدعى ضدهما، وذلك للطعن بقرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 50 في جلسته رقم 2/2021 تاريخ 8/4/2021 المنشور في الوقائع بالعدد 179 تاريخ 26/5/2021 المتضمن وضع المشروع التعديل التنظيمي لتغيير صفة الاستعمال من مباني عامة إلى سكن أ في قطعة الأرض 756 حوض 19 السلايمة من أراضي البيرة واعتبار القرار نافذ بعد مضي 15 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

  1. أن القرار المطعون فيه صادر من جهة غير مختصة لصدوره عن مجلس التنظيم الأعلى إنما يجب أن يصدر عن اللجنة الإقليمية.
  2. أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام قانون التنظيم.
  3. أن القرار المطعون فيه غير مسبب وباطل.

ملتمساً قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 16/8/2021 تقدم رئيس النيابة العامة كممثل للمستدعى ضده الاول بلائحة جوابية أبدى خلالها دفوعاً شكلية وموضوعية وأبدى عدم تسليمه بما ورد في بنود الطعن، وأن القرار متفق والمادة 23/7 و8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وتعديلاته وأن اللجنة المحلية لم تستكمل إجراءات الاستملاك لأكثر من سبع سنوات منذ تخصيصها كمباني عامة على المخطط الهيكلي وأنه جرى إيداع المشروع للاعتراض من اللجنة الإقليمية وتقدمت المستدعية باعتراض جرى رده ورفع المشروع إلى المجلس مع التوصية بوضعه موضع التنفيذ وصدر القرار المطعون فيه مستنداً للمادة 58 من القانون طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

بتاريخ 24/8/2021 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية أبدى خلالها عدم استغلال المساحة المقتطعة للمصلحة العامة ولم يتم انشاء أية حديقة عليها وأن القرار متفق والقانون والأصول، طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية علناً في 3/11/2021 وبعد تكرار اللوائح شرع وكيل المستدعية بتقديم البينة، حيث قدم حافظة المستندات (ع/1) وختم البينة ثم قدم رئيس النيابة حافظة المستندات (ن/1) وختم البينة وتقرر رفض اعتماد البينة للمستدعى ضده الثاني لمخالفتها أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 ثم ترافع وكيل المستدعية على خمس صفحات واعتمد رئيس النيابة لائحته الجوابية كمرافعة له وترافع وكيل المستدعى ضده الثاني على أربع صفحات وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالعودة إلى الأوراق والمرافعات الختامية نجد ما يلي:

أولاً: المستدعى ضده الثاني هو المالك لقطعة الأرض رقم (756) من الحوض رقم (9) السلامية من أراضي مدينة البيرة بموجب سند التسجيل المرفق مع الدعوى والناتج عن معاملة تجزئه ونقل من القطعة 755 وأن هذه القطعة مسجل على صحيفتها أنها مرافق عامة وهذه القطعة جزئت من خلال معاملة الافراز والتوحيد للقطعتين 34 و35 من الحوض رقم 9 السلامية من أراضي البيرة، وحملت القطعة الرقم المؤقت على المخطط (1) وأن المستدعى ضده الثاني تقدم بكتابه بتاريخ 30/6/2009 الى المستدعية للإفراز المذكور مبيناً فيه أن القسيمة رقم (1) مرافق عامة شريطة أن تكون حديقة يستفيد منها الجميع ومن ضمنهم هو ( على حد تعبير الكتاب المشار إليه) وأن هذه القطعة حددت على المخطط الهيكلي لمدينة البيرة كحديقة عامة وفق إقرار الجهة المستدعية في مذكرة حصر بيناتها بالبند (16) منه وصدر قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البيرة رقم 34/2009 بتاريخ 26/8/2009 بالموافقة على الافراز للقطعتين 34 و 35 على أن يتم تسجيل القطعة الخاصة بالمرافق العامة باسم البلدية الامر الذي لم يتم وبقيت الأرض باسم المستدعى ضده الثاني.

ثانياً: من خلال الوقائع الثابتة بالبند أولاً أعلاه يتضح أن هدف وغاية المستدعية كان من قرارها رقم 34/2009 هو استملاك هذه القطعة التي نتجت عن عملية الافراز وتسجيلها باسم البلدية لغايات استعمالها كحديقة عامة بالحوض (9) السلامية إلا أن الجهة المستدعية لم تعمل على استكمال الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع بقانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية بالمطلق وتركت الأرض مسجلة باسم المستدعى ضده الثاني.

ثالثاً: المستدعى ضده الثاني وبتاريخ 28/1/2020 تقدم الى المستدعية بمشروع تعديل تنظيمي لتحويل تصنيف تلك الأرض من مبانٍ عامة إلى سكن أ وقررت المستدعية رفض المشروع في 4/2/2020، وتقدم المستدعى ضده الثاني بطلب الى المستدعية من أجل استئناف قرارها الى اللجنة الإقليمية بتاريخ 11/2/2020التي أوصت بايداع المشروع للاعتراضات وكان ذلك بالجلسة رقم 6/2020 تاريخ 25/2/2020.

بتاريخ 15/3/2020 طلبت الجهة المستدعية من اللجنة الإقليمية رفع استئناف على قرارها قبول استئناف المستدعى ضده الثاني إلى مجلس التنظيم الأعلى الذي أصدر قراره في جلسته رقم 7/2020 تاريخ 14/10/2020 القرار 234 برد استئناف الجهة المستدعية وتأييد قرار اللجنة الإقليمية.

بتاريخ 30/11/2020 تم نشر المشروع وطرحه للاعتراض من قبل اللجنة الإقليمية وتقدمت الجهة المستدعية باعتراض على المشروع وتقرر رد الاعتراض ورفع الملف الى مجلس التنظيم الأعلى مع التوصية بوضعه بموضع التنفيذ وكان ذلك في 2/2/2021.

مجلس التنظيم الأعلى أحال المشروع إلى اللجنة الفنية التي أوصت بدورها بتاريخ 24/2/2021 بالموافقة على المشروع وأصدر مجلس التنظيم الأعلى قراره 50 في 8/4/2021 بالموافقة على المشروع ووضعه موضع التنفيذ وجرى نشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 179 تاريخ 26/5/2021.

رابعاً: وفي الموضوع وبخصوص أسباب الطعن المتعلقة بالاختصاص فإننا نشير ابتداءً إلى أن المستدعية بقولها بأن الهدف هو اقتطاع المساحة التي هي أقل من 30% دون الحاجة إلى استملاك، فإن هذا ينقضه قرارها في جلسة 34/2009 المشار اليه أعلاه وأن الهدف من تحويلها إلى مرافق عامة هو استملاكها ونقل ملكيتها باسم الجهة المستدعية.

كما لا خلاف مع رأي المستدعية حول صلاحية إصدار وإقرار مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية وأن لكل جهة سواء اللجنة الإقليمية أو مجلس التنظيم الأعلى صلاحياته المحددة بالقانون بهذا الخصوص إلا أن الحالة الماثلة تختلف عن حالة اقتراح مشروع تعديل تفصيلي عادي وصلاحية اقراره ووضعه موضع التنفيذ من قبل اللجنة الإقليمية ذلك أن الحالة الماثلة ينطبق عليها حكم الفقرة ج/3 من المادة 8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية التي نصت على (3/ج _ النظر في أي استئناف يقدم اليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية في منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائياً غير أنه اذا اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المحلية أن ترفع هذا الاختلاف الى مجلس التنظيم الأعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائياً.)

ولما كانت اللجنة الإقليمية قد قبلت استئناف الجهة المستدعية ورفعت استئنافها الى مجلس التنظيم الأعلى الذي أيد قرار اللجنة وبالتالي وضع المشروع موضع التنفيذ بعد استنفاذ طرق الطعن الإداري والاعتراضات عليه وفق الأصول فيكون ذلك من صلاحية مجلس التنظيم الأعلى المنصوص عليها بالفقرة ج/3 من المادة 8 ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

أما فيما يتعلق بمخالفة قانون التنظيم والمواد 23/8 و 58/1 من القانون فقد سبق للمحكمة الإشارة سابقاً إلى هدف المستدعية الذي كان الاستملاك وليس الاقتطاع بما لا يزيد عن 30% من مساحة الأرض سيما أن الأرض أفرزت بشكل مستقل وأصبحت تحمل سند تسجيل مستقل ومساحة مستقلة من الأراضي الأخرى المفرزة منها وبالتالي لا محل لانطباق المادة 58/1 المشار اليها، كما أن لجوء المستدعى ضده الثاني الى تقديم مشروع تعديل تفصيلي وحصوله على قرار من مجلس التنظيم الأعلى جعل هذه المحكمة مختصة نوعياً بنظر الطعن باعتبار ما صدر عن مجلس التنظيم الأعلى يعتبر قراراً ادارياً قابل للطعن بالإلغاء ما يجعل من هذا السبب أيضاً واجب الرد.

وبخصوص التسبيب فالقرار المطعون فيه واضح السبب وهو عدم استكمال الإجراءات خلال سبع سنوات إعمالاً لنص المادة 23/8 من قانون تنظيم القرى والمدن والابنية وبالتالي القرار مسبب ومتفق وأحكام القانون ما يوجب رد هذا السبب.

 

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 9/2/2022


الكــــــاتب                                                                                                         الرئيـــــس    

      ه.م