المادة رقم 8 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية
1- يشكل في كل محافظة لواء لجنة تعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية تتألف ممن يلي:
أ- المحافظ أو المتصرف ويكون رئيسا للجنة.
ب- النائب العام في عمان والقدس والمدعي العام في مراكز الألوية.
ج- ممثل وزارة الأشغال العامة في اللواء أو المحافظة.
د- ممثل دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.
ه- مدير الصحة في اللواء أو المحافظة.
و- ممثل للجنة التنظيم المحلية حين النظر في الأمور التي تتعلق بها.

2- يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من أربعة أعضاء وإذا تساوت الأصوات فيكون للرئيس صوت ثان أو صوت مرجح.

3- تشمل واجبات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية ما يلي:
أ- الموافقة على مخططات التنظيم الهيكلية.
ب- النظر في الاعتراضات التي تقدم على مخططات التنظيم الإقليمية والهيكلية والتفصيلية في منطقتها ورفع تواصيها بذلك إلى مجلس التنظيم الأعلى.
ج- النظر في أي استئناف يقدم إليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية في منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائيا. غير أنه إذا اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المحلية أن ترفع هذا الاختلاف إلى مجلس التنظيم الأعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائيا.
د- إصدار الأوامر وإخطارات التنفيذ حيثما تمارس لجنة اللواء سلطات اللجنة المحلية حسب القانون.
4- تمارس لجنة اللواء بالإضافة إلى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات ومهام اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم الإقليمية والقرى الواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه بلجنة اللواء المذكورة.