السنة
2020
الرقم
193
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي : زهران يعقوب زهران جغب /  رام الله

           وكيله المحامي نبيل مشحور/  رام الله

 المستدعى ضدهما :

  1. اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء لمحافظه رام الله

ويمثلها النائب العام.

2 .اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لمحافظه رام الله

 وكلاؤها  المحامون رجا و نديم وكريم شحاده/  رام الله

الاجراءات

 

بتاريخ  30/11/2020 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن اللجنة الاقليمية للتنظيم والبناء في محافظه رام الله والبيره في جلستها رقم 17/ 2010   بتاريـــــــــخ 3/11/ 2020 القاضي بالمصادقه على المشروع رقــــــــــــــــم 1500 /39 /2014 المتعلق بمشروع تعديل تنظيمي  لتغيير صفه الاستعمال و تعديل مسار شوارع وتوسعتها وتنظيمها  وذلك في حوض رقم 11 الطيره  باطن الهوى  وعين ترفيديا حوض 7 حي 3 الشمالي الشرقي وحي 4 الجنوبي الشرقي  من اراضي بيتونيا تنظيم بلدية رام الله والمعلن عنه في عدد جريده الايام رقم 8964 بتاريخ 16/ 11/ 2020 والقاضي بوضع المشروع موضع التنفيذ بعد 15 يوما من تاريخ نشر الاعلان.

وتستند دعوى الالغاء الى ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون والتعسف في استعمال السلطه  وانه انحرف عن مبدأ المساواة بين المالكين وباعثه الحقيقي هو المساس بحقوق المستدعي.

 بتاريخ 21/ 12/2020 امام محكمة العدل العليا في حينه  تقدم المستدعي ببينته المؤلفة من حافظه مستندات وبذلك ختم بينته ومن ثم صدر القرار المؤقت بدعوة المستدعى ضدهما  لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه حتى انهم اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي فعليهم تقديم لائحه جوابيه خلال خمسة عشر يوماً،  هذا وتقرر رفض طلب وقف  نفاذ القرار المطعون فيه .

 بتاريخ 6 /1/ 2021  تقدم وكلاء الجهه المطعون ضدها الثانيه  بلائحتها الجوابية حيث تطلب رد الدعوى موضوعا بالاستناد الى الدفوع التي اوردتها في لائحتها الجوابيه. 

 وبتاريخ 4 /1/ 2021 تقدم رئيس النيابه  بلائحه جوابيه  عن المستدعى ضدها  الاولى  طلب فيها رد الدعوى  متمسكا بان القرار المطعون فيه هو قرار تنفيذي لقرار آخر صادر عن محكمه العدل العليا يحمل رقم 14 /2017  .

بالمحاكمة الجارية كرر كل واحد من رئيس النيابه ووكيل المستدعى ضدها الثانيه لوائحهم الجوابيه ، ثم تقدم رئيس النيابه عن  المستدعى ضدها الاولى ببينته ضمن حافظه مستندات ،وفي ذات الجلسه تقدمت الجهه  المستدعى ضدها الثانيه  ببينتها  ضمن حافظه مستندات، ومن ثم ترافع الفرقاء حسب الأصول وحجزت الدعوى للحكم. 

 

المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات تجد المحكمه ان وقائع الدعوى تتلخص في المسائل الاتيه :

  1. بتاريخ  17 /8/ 2016  كان مجلس التنظيم الاعلى قد قرر الموافقه على وضع مشروع تعديل تنظيمي و تغيير صفه استعمال و توسعه وتنظيم شوارع في حوض 11 الطيره بطن الهوى 9  شعب السماقه 7 رام الله عين ترفيديا من اراضي بيتونيا  وقد اعلن عن هذا المشروع بعد اتخاذ ما يلزم من اجراءات من قبل كل من لجنه التنظيم المحليه التي اقترحت المشروع  وكذلك بعد ان اطلع على الاجراءات المتخذه  من لجنه التنظيم الاقليميه  في محافظه رام الله والبيره  التي رفعت المشروع للمصادقة عليه من قبل مجلس التنظيم الاعلى ، وقد تناول هذا المشروع عدة قطع اراضي بالتعديل والتغيير والتقسيم وتوسعة الشوارع وتنظيمها ، وقد كان المستدعي عند نشر المشروع المقترح  للاعتراض عليه قد تقدم بالاعتراض وقد تقرر رد اعتراضه.
  2. لما لم يقبل المستدعي بالقرار الاداري الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى فقد بادر الى الطعن فيه امام محكمه العدل العليا في حينه من خلال الدعوى رقم  14 /2017 حيث قضت محكمه العدل العليا في ذلك الوقت بقبول الدعوى والغاء القرار الاداري المطعون فيه بوضع المشروع موضع التنفيذ الصادر في ذلك الوقت على مجلس التنظيم الاعلى وذلك لعدم الاختصاص على اعتبار ان سلطة اقرار مخططات تنظيميه  موزعه وفق احكام قانون تنظيم المدن  والقرى والابنيه النافذ المفعول بحيث يتولى مجلس التنظيم الاعلى  تنظيم المخططات الهيكليه  وتعديلها  في حين  تتولى لجنه التنظيم الاقليميه  مخططات التنظيم التفصيليه،  ولما كان المشروع في حقيقته مخطط تنظيمي تفصيلي فانه لا يدخل في صلاحيه مجلس التنظيم الاعلى بصريح نص الماده 8 /3 /أ  من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنه 1966.
  3. بادرت   لجنة التنظيم والبناء الاقليميه  في محافظه رام الله والبيره الى اصدار القرار المطعون فيه وذلك بوضع  ذات المشروع محل الطعن في الدعوى الاولى 14/ 2017 .  وقد صدر قرار اللجنه  الاقليمية للتنظيم والبناء الصادر بتاريخ 3 /11/ 2020 وهو القرار المطعون فيه  وجرى نشره في جريدتين محليتين عملا باحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه وتعديلاته  حيث نشر في جريدة  الايام والحياه الجديده في يوم الاثنين 16/ 11/ 2020  وبموجب ذلك فانه بعد مرور 15 يوما من تاريخ نشر الاعلان فقد اصبح  هذا القرار قرارا اداريا نهائيا قابلا للطعن  عملا باحكام الماده 24/ 6  من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ. 

 هذا عن مجمل الوقائع واما عن اسباب الطعن ، فان اسباب الطعن  تنعى على القرار المطعون فيه بانه يخالف احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 79 لسنه 1966  وكذلك  يحمل على القرار المطعون فيه انه  مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطه وبقصد المساس بملكيه المستدعي  وسوف نعالج اسباب الطعن تباعا  بدءا بمسألة مخالفه احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ونفصل ذلك على النحو التالي :

  • بالنسبه لمخالفه القرار المطعون فيه قانون التقسيم في مناطق البلديات  فالمحكمه تجد  ان القانون المؤقت رقم 48 لسنه 1965 قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات  انه صدر في العام 1965  وكان يقتضي لاجراء التقسيم في مناطق التنظيم حصول اللجنه المحليه للتنظيم  على اذن من مجلس الوزراء في حين ان قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 79 لسنه 1966 خلى من شرط الحصول على الاذن من مجلس الوزراء عند اجراء التقسيم بمناسبه وضع المخطط التفصيلي موضع التنفيذ  وعلى ذلك يكون هذا السبب في غير محله هذا فضلا عن ان قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه اتى بأحكام خاصه  بشأن تقسيم الاراضي بينتها المواد من 28 الى 32  ولم يشترط مصادقة مجلس الوزراء .
  • يتمسك المستدعي بالقول ان نسبه الاقتطاع بالنظر الى  ما اقتطعته اللجنه الاقليميه لغايات الشوارع وكذلك الاقتطاع بمناسبه اعمال التسوية السابق  يفوق نسبه الاقتطاع المسموح بها ،  وفي ذلك تجد المحكمه ابتداء ان المستدعي لم يتقدم للمحكمه بما يثبت انه هنالك نسبه اقتطاع من قبل دائره التسوية،  من جانب اخر فان احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه ،  لم يربط نسبه الاقتطاع لغايات شق الشوارع  بأي نسبه اقتطاع اخرى من جهة غير تنظيميه ،  فضلا عن هذا وذاك  فان الثابت من خلال  البينه المقدمه ان نسبه الاقتطاع لم تتجاوز نسبه الثلاثين في المئه في قطع الاراضي الخمس موضوع الدعوى وهو ما يشير اليه المرفق رقم 4 ضمن حافظه البينات التي تقدمت بها المستدعى ضدها الثانية .  وهو ما اتى عليه المستدعي ايضا في البند 8/ح الصفحه التاسعه من لائحه الدعوى. من جانب آخر فان مسافه الارتداد لا تعد إقطاعا بل تبقى ضمن ملك المستدعي.
  • اما بالنسبه  لاشتمال قطع الاراضي محل المخطط  المودع للتنفيذ ــ بقرار اللجنه  الاقليميه للتنظيم والبناء المطعون فيه ــ على مواقع اثريه من شان المشروع  تدميرها فان المحكمه تجد ان المستدعي لم يتقدم باية بينه تفيد ان هنالك مواقع اثريه واجبه الحمايه  او ان هنالك اعلان من قبل وزاره السياحة والاثار على مثل هذه المواقع بالاستناد الى احكام قانون التراث المادي الثقافي رقم 11 لسنه 2018  وعلى ذلك فان قوله هذا مجرد من اي دليل الامر الذي يستدعي  عدم الاخذ به.
  • وفيما ما يتعلق بمسألة اعاده توزيع قطع الاراضي وتشتيتها  وادخال  جزء منها في ملك اخرين  فان المحكمه تجد ان الجهه المستدعى ضدها الثانيه  لم تنكر ذلك في اللائحة الجوابية بل اقرت بذلك في البندين الحادي عشر والثاني عشر ،  رغم ذلك فان  قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه لم يهمل مثل هذه الحالة التي قد تنشأ عن اعاده التقسيم بسبب اعاده تنظيم او شق الشوارع فنص في الماده 31 بما يفيد انه عند اعاده تخطيط اي منطقه فعلى لجنه التنظيم ان تقوم بتحضير مخطط تنظيم للمنطقة المذكورة يتناول فيما يتناوله تخصيص قطع أراضي (يشار إليها فيما يلي بالقطع الجديدة) لجميع الذين يملكون أراضي في تلك المنطقة منفردين أو مجتمعين (ويشار إلى هذه الأراضي فيما يلي بالقطع الأصلية) التي تكون بسبب شكلها أو موقعها أو مساحتها أو لأي سبب آخر مطابقة لذلك المخطط المقرر أو التعديل الذي أدخل عليه أو المخطط المقرر الذي استعيض به عنه حسبما تكون الحال، وتقع على أقرب ما يمكن في جوار القطع الأصلية للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع قبل اقتطاع أي قسم منها على أن لا تتجاوز نسبة الاقتطاع (30%) من مساحتها لأية غاية من الغايات المعنية في قانوني التقسيم والاستملاك ومساوية في مجموع مساحتها بأقرب ما يمكن لمجموع مساحة القطع الجديدة العائدة للمالكين الذين خصصت لهم قطع الأراضي الجديدة باسم مالك أو بأسماء مالكي القطع الأصلية الذين خصصت لهم وتسجيلها باسمه وبأسمائهم في سجلات الأراضي بالإضافة إلى الاقتطاع المذكور فيما يصبح في الإمكان إعادة تخطيط تلك المنطقة) .

و كذلك نصت الماده 31  من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه على انه  إذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقسيم و أوقفت العمل به أو ألغته بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يترتب عليها أن ترسل إلى مأمور دائرة تسجيل الأراضي كتابا بذلك الشأن موقعا من رئيسها ويترتب على هذا المأمور حين استلامه ذلك الكتاب أن يتخذ التدابير اللازمة لإدراج القيود المقتضاه في سجلات الأراضي.

3- إذا وجدت قطعة أرض أو قطع أراض غير منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لإقامة بناء مناسب عليها أو كانت مساحتها أقل من الحد الأدنى المسموح به فيحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الأراضي المذكورة صالحة للبناء وأن تقوم سواء بنفسها أو بالاتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقسيم لتلك الأراضي جميعها يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الأراضي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع من رئيسها أو طلب يقدمه مالك أو مالكو الأرض أن يسجل التقسيم في سجلات الأراضي وأن يلغي التسجيلات القديمة فيما إذا وجدت وتجري تسوية على أساسه بين المالكين.)

وتجد المحكمه انه اعمالا لهذه النصوص جرى اشعار دائرة الاراضي  ومأمور قلم محكمة التسويه  بهذا الشان  كما يتضح من خلال حافظه المستندات التي تقدمت بها الجهه  المستدعى ضدها الثانيه ؛ حيث تلاحظ المحكمه ان القائم باعمال مدير تسجيل اراضي رام الله يشعر رئيس قلم محكمه تسويه  اراضي رام الله انه تم تنفيذ مشروع اعاده التقسيم للحوض رقم 7 عين ترفيديا حي 3 الشمالي الشرقي وحي 4 الجنوبي الشرقي وطلب منه اضافه الارقام النهائيه لقطع الاراضي الى ملفات دعاوى الاعتراض ليتسنى لمحكمه التسويه السير حسب الاصول والقانون .

  • اما بالنسبه الى ما يثيره المستدعي بان  مخططات قطع الاراضي محل المشروع الذي وضعهم موضع التنفيذ يغاير ذلك المخطط الذي طرح للاعتراض  بشكل كبير وان ذلك يعد مشروعا جديدا ، فاننا في ذلك نجد ان هذا الذي ساقه المستدعي يخالف حقيقه ما اقر به في بدايه لائحه دعواه عندما قال  في البند الثاني منها (  علماً بان المشروع  المنوه اليه هو نفسه المشروع الحالي محل الطعن) وقد  اكد مدير عام الحكم المحلي رئيس اللجنة الاقليميه للتخطيط والبناء  بعد الاطلاع على اعتراض المستدعي ان المخططين متماثلين ولا يوجد فيهما اختلاف وذلك بموجب كتابه المؤرخ في 25 /11/ 2020  الموجه للمستدعي ، وعلى ذلك فان المستدعي  يتناقض مع ما اتى به  في لائحه دعواه  فضلا عن انه لم يتقدم باي دليل فني على ذلك .  
  • اما بالنسبه الى ما اثاره المستدعي في مرافعته ان صلاحيه اقتراح الشوارع وتوسيعها وتقليص عرضها وتعديل مسارها  هو من اختصاص مجلس تنظيم الاعلى على حد تعبيره ،  فان المحكمه تجد ان قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه ــ  وكما قلنا في  الحكم الصادر في الدعوى رقـــــــــــم 14 /2017 ــ انه وزع  سلطة اقرار مخططات التنظيم  بين لجنه التنظيم     الاقليمية ومجلس التنظيم الاعلى  وقد جاء الماده 8/ 3/ أ  من القانون واضحه لا لبس فيها في ان اختصاص توسعة وشق الشوارع بوضع المخططات التفصيليه بالاجمال هي من اختصاص اللجنه الاقليميه للتنظيم والبناء وعلى ذلك يكون هذا القول في غير محله.
  • اما بخصوص ما اتى عليه المستدعي  كذلك في مرافعته من ان اللجنه الاقليميه وضعت المشروع موضوع التنفيذ دون ان تراعي إجراءات النشر والاعتراض لمده 60 يوما وفق احكام الماده 26 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه.

 وفي تفصيل ذلك نقول انه وان صح ان حكم الالغاء يهدم ويعدم القرار الاداري من يوم صدوره  وانه ايضا ان حكم الالغاء لا يقتصر على الغاء القرار المحكوم بالغائه فحسب وانما يتناول كل قرار يستند وجوده الى القرار المحكوم بالغائه .

الا ان ذلك  ليس من شأنه ان يجعل الاجراءات التحضيريه والتمهيديه لاصدار القرار بحد ذاتها باطله باعتبارها من حيث الاصل لا تشكل قرارا اداريا ، فعلى سبيل المثال فان الغاء القرار الاداري  لعيب في الشكل مثل عدم تسبيب القرار بايقاع العقاب ليس من شانه ان يبطل  الاجراءات التحضيريه مثل اعمال لجنه التحقيق  طالما وقعت بحد ذاتها صحيحة وطالما انها لم تكن سبباً  في الغاء القرار المطعون فيه لبطلانها مثلاً، وعلى ذلك ايضا  فليس للمستدعي التمسك بالقول  انه عند اصدار الجهه المستدعى ضدها الاولى اللجنه الاقليميه للتنظيم والبناء في محافظه رام الله لهذا القرار انها لم تعلن عنه للاعتراض ،  وذلك ان الثابت من خلال حافظه المستندات التي تقدم بها المستدعي بنفسه ان  اللجنه الاقليمية للتنظيم والبناء كانت قد نشرت اعلانا صادرا عنها بشان ايداع مشروع تعديل تنظيمي تفصيلي لاقتراح شوارع وتوسعة اخرى وتعديل بعض  مسارها  متعلق بذات القطع موضوع هذه الدعوى وقد نشر هذا الإعلان حسب الاصول ومن ذلك نشره في الوقائع الفلسطينيه العدد 111 بتاريخ 30/ 3/ 2015  وقد نشر ذلك المشروع كذلك في صحيفه القدس  العدد  15421  وفي صحيفه الايام  العدد 5936 وقد دُعِيَ بموجبه كل من له مصلحه لتقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم ، الا ان اللجنه  الاقليميه للتنظيم والبناء رغم قيامها بهذه الاجراءات الا انها لم تعمل في حينه على اصدار قرار اداري من لدنها بايداع هذا المشروع موضوع التنفيذ بل انها في ذلك الوقت تخلت عن صلاحياتها و احالت الامر الى مجلس التنظيم الاعلى الذي اصدر قراره الملغي بموجب  حكم الالغاء الصادر في الدعوى 14 /2017 .

 ولما كانت لجنه التنظيم والبناء الاقليميه في محافظه رام الله قد خولت  كل من له مصلحه ومن بينهم المستدعي بالاعتراض فان اصدارها القرار المطعون فيه من خلال هذه الدعوى بعد استنفاذ تلك الاجراءات يكون موافقا للقانون وتكون قد استوفت الاجراءات اللازمه . كل ذلك مع الاشاره الى ان المستدعي يتناقض مع نفسه عندما يقول في موضع اخر  ان المخطط الذي وضع  موضع التنفيذ يتناقض مع المخطط الذي اعلن للاعتراض . لذلك يكون هذا القول غير وارد وفي غير محله.

  • اما قول المستدعي في مرافعته كذلك  ان  المستدعى ضدها الاولى لم تنشر قرارها بايداع المشروع موضع التنفيذ في الجريده الرسميه بالاضافه الى جريدتين محليتين المحكمه تجد ان القرار بقانون رقم 13 لسنه 2020 قد جاء على حذف عباره الجريده الرسميه واستبدالها بعباره جريدتين محليتين ، اما حكم  المحكمه الدستوريه العليا  بعدم دستوريه الماده الرابعه  التي كانت تنص على انه تعتبر الإعلانات التي نشرت بموجب القانون الأصلي، قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، كأنها نشرت وفقاً لأحكامه. فذلك يتناول الاعلانات التي نشرت قبل نفاذ القرار بقانون رقم 13 لسنه 2020 ،  ولما كان اعلان اللجنه  الاقليميه للتنظيم والبناء عن  ايداع هذا المشروع موضع التنفيذ قد جاء بعد نفاذ القرار بقانون رقم 13 لسنه 2020  فان الماده  الرابعة  المقضي بعدم دستوريتها لا تتناول هذا الاعلان بالبحث باعتباره جاء  بعد نفاذ القرار بقانون رقم 13 لسنه 2020 وليس قبل نفاذه .

 

كل ما تقدم يتصل بردنا  على الادعاء بعيب مخالفه القانون ،  واما بالنسبه الى عيب اساءه استعمال السلطه فان المحكمه تجد ان البينه المقدمه لم تثبت ان الاداره استعملت سلطتها التقديريه لتحقيق غرض غير تحقيق الصالح العام او غرض غير مشروع، من جانب آخر فان شق الشوارع وتغيير معالم الارض التي يملكها المستدعي بحد ذاته  لا يعد  انحراف للاداره عن تحقيق الصالح العام طالما ان المصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه وطالما ان نسبه الاقتطاع كما ذكرنا لم تتجاوز الحد القانوني  وعلى ذلك فان الادعاء بعيب انحراف الاداره عن تحقيق الصالح العام يكون في غير محله.

 وبناء على كل ما تقدم تجد المحكمه ان هذه الدعوى تكون حقيقه بالرد.

لهذّه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى  مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 29/11/2021

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة