المادة رقم 24 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

اقرار المخططات والاعتراض عليها وتنفيذها
1- تتبع بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن إيداع المشروع للاعتراض.

2- يجوز لجميع ذوي المصلحة في الأراضي أو الأبنية أو الأملاك الأخرى المشمولة بأي مشروع بمقتضى المادة (23) من هذا القانون سواء بصفتهم من أصحاب الأملاك أو بأية صفة أخرى أن يقدموا اعتراضاتهم عليه إلى مكتب اللجنة المحلية خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية بإيداع ذلك المشروع أو خلال المدة تعينها لجنة اللواء في أية حالة خاصة.

3- ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات إلى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها وتنظر لجنة اللواء في كل اعتراض بمفردة وتبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على اعتراضه متضمنا إما رفض الاعتراض وإما إدخال تعديل على المشروع على أثر تقديم الاعتراض ويجوز للجنة اللواء في هذا الشأن طلب نشر إيداع المشروع لمدة شهر واحد.

4- يجوز للجنة اللواء بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي أن تقر وضع المشروع موضع التنفيذ.

5- إذا أقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة (4) من هذه المادة ينشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين ويعد من دائرة البلدية إذا كان المشروع يشمل على منطقة بلدية وفي دائرة المجلس المحلي إذا كان المشروع يشمل على منطقة مجلس محلي أو في المكان الذي تعلق فيه عادة الإعلانات العمومية إذا كان المشروع لا يشمل على منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما إجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشأن.

6- يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي لجنة اللواء ويشترط في ذلك أنه لم تعين لجنة اللواء تاريخيا لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوميا من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بإيداعه لدى مكتب اللجنة المحلية.