المادة رقم 32 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف
1- يجوز للجنة المحلية من حين لآخر بعد وضع أي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ، ويترتب عليها، فيما إذا طلبت منها لجنة التنظيم اللوائية ذلك أن تعد قائمة بجميع الأبنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها المخطط المذكور استعمالا مخالفا أو التي تعتبر من الأبنية المخالفة بسبب تنفيذ المخطط، وأن تقرر بموافقة لجنة التنظيم اللوائية، عملا بأحكام هذه المادة الحد الأعلى للمدة (ويشار إليها فيما بعد بالحد الأعلى للاستعمال المخالف) التي يجوز فيها بقاء استعمال تلك الأبنية كأبنية مخالفة أو بقائها كأبنية مخالفة حسب مقتضى الحال على أن لا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات.

2- لدى إعداد القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تشرع اللجنة المحلية في تعيين الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف لكل بناية من الأبنية المدرجة في القائمة اخذه بعين الاعتبار جميع الظروف لما في ذلك ما يلي:-

أ- المدة التي يحتمل أن تبقى فيها كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها.
ب- المدة التي يمكن فيها استثمار البناية اقتصاديا وجني إيراد اقتصادي منها.
ج- مدى الاستعمال المخالف وماهيته.

3- إذا عينت اللجنة المحلية بموافقة لجنة التنظيم اللوائية عملا بالصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة أقصى مدة لبقاء البناء المخالف من الأبنية المدرجة في القائمة تسري على تلك القائمة الأصول المتبعة في مخططات التنظيم التفصيلية من نشر ونظر في الاعتراضات إلى وضع ذلك موضع التنفيذ كما لو كانت مخططا تفصيليا، وينبغي أن يذكر في كل إعلان ينشر أن لجنة التنظيم اللوائية قد عينت الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف بشأن الأبنية المدرجة في تلك القائمة وعلى اللجنة المحلية بالإضافة إلى ذلك أن تبلغ بإشعار كتابي كل مالك ورد اسمه في تلك القائمة المعلومات التي تتعلق بملكه.
4- بعد انقضاء الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف لأية بناية من الأبنية المقررة وفاقا لأحكام هذه المادة يبطل الاستعمال المخالف وتغير البناية المستعملة استعمالا مخالفا على وجه تصبح فيه مطابقة أو تهدم أو تزال حسب مقتضى الحال ولا يدفع تعويض إلى مالك تلك البناية بسبب إبطال استعمالها أو تغييرها أو هدمها أو إزالتها وفقا لمقتضى الحال.

5- على الرغم مما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة يحق للجنة المحلية إذا رأت ذلك ضروريا وبعد الحصول على تفويض من لجنة اللواء أن تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف للبناية المذكورة وفاقا لأحكام هذه الفقرة إشعارا كتابيا توعز إليه بإبطال استعمال تلك البناية استعمالا مخالفا وتغيير تلك البناية أو هدمها أو إزالتها حسب مقتضى الحال وإذا راعى المالك تلك مقتضيات الإيعاز المذكور يحق له الحصول على تعويض غير أنه يؤخذ بعين الاعتبار عند تقرير مقدار التعويض الأمر الواقع وهو أن البناية المخالفة كان لا بد أن تغير أو تهدم أو تزال في مدة لا تتجاوز الحد الأعلى للمدة التي سمح باستعمالها فيها استعمالا مخالفا دون دفع التعويض.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية