المادة رقم 29 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

تصديق مخططات التقسيم
1- تقدم كافة مخططات التقسيم من أجل تصديقها إلى لجنة تنظيم المدن المحلية.
2- إذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم تتخذ اللجنة المحلية الإجراءات لكتابة بيان على الصفحة الأولى موقع من رئيسها يفيد أن التقسيم هو وفق مخطط التنظيم التفصيلي المقرر الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها الأرض التي يتعلق بها مخطط التقسيم وأن التقسيم قد وافقت عليه اللجنة المحلية ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الأراضي بناء على طلب يقدمه مالك تلك الأرض أن يسجل التقسيم الموافق عليه في سجلات الأراضي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية