المادة رقم 31 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

اعادة تخطيط المناطق
1- يجوز للجنة من حين لآخر أن تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بإعادة تخطيط أية منطقة لم يجر تخطيطها وفقا لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليها أو بإعادة تخطيط أية منطقة كانت في الأصل قد خططت وفقا لمخطط تنظيم مقرر، إلا أنه لم يعد تخطيطها وفقا لأي تعديل أدخل على منطقة الإعمار المذكورة أو وفقا لأي مخطط تنظيم استعيض به عنه، فإذا اتخذت اللجنة المحلية مثل هذا القرار يترتب عليها أن تقوم بتحضير مخطط تنظيم للمنطقة المذكورة يتناول فيما يتناوله تخصيص قطع أراضي (يشار إليها فيما يلي بالقطع الجديدة) لجميع الذين يملكون أراضي في تلك المنطقة منفردين أو مجتمعين (ويشار إلى هذه الأراضي فيما يلي بالقطع الأصلية) التي تكون بسبب شكلها أو موقعها أو مساحتها أو لأي سبب آخر مطابقة لذلك المخطط المقرر أو التعديل الذي أدخل عليه أو المخطط المقرر الذي استعيض به عنه حسبما تكون الحال، وتقع على أقرب ما يمكن في جوار القطع الأصلية للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع قبل اقتطاع أي قسم منها على أن لا تتجاوز نسبة الاقتطاع (30%) من مساحتها لأية غاية من الغايات المعنية في قانوني التقسيم والاستملاك ومساوية في مجموع مساحتها بأقرب ما يمكن لمجموع مساحة القطع الجديدة العائدة للمالكين الذين خصصت لهم قطع الأراضي الجديدة باسم مالك أو بأسماء مالكي القطع الأصلية الذين خصصت لهم وتسجيلها باسمه وبأسمائهم في سجلات الأراضي بالإضافة إلى الاقتطاع المذكور فيما يصبح في الإمكان إعادة تخطيط تلك المنطقة).

2- تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في إيداع الاعتراضات والنظر في إقرار المخطط ووضعه موضع التنفيذ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية