المادة رقم 28 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

مخططات تقسيم الأراضي
1- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر لا يجوز لأي شخص أن يقسم أية أرض أو سجل في سجل الأراضي أي تقسيم لأرض واقعة في منطقة تنظيم إلى قطع تقل مساحة أية قطعة منها عن عشرة دونمات متيرية إلا بمقتضى مخطط تقسيم وافق عليه اللجنة المحلية وكل تقسيم لأرض واقعة في منطقة تنظيم وكل تسجيل يجري بشأنها خلافا لأحكام هذه المادة يعتبر باطلا سواء أكان هنالك مشروع تنظيم مقرر أم لا طالما وأن المنطقة معتبرة منطقة تنظيمية وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن للجنة المختصة بهذا الصدد قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن.

2- كل مخطط تقسيم بشأن أرض واقعة في منطقة تنظيم يجب أن يكون مطابقا لمخطط التنظيم الفصيلي المصدق لتلك المنطقة وغير قابل للطعن.

3- يجب أن يبين على مخطط التقسيم حدود قطعة الأرض التي من أجلها نظم هذا المخطط وكذلك الطرق المقررة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها هذه الأرض والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات المتساوية وأية أمور أخرى قد تطلبها لجنة تنظيم المدن المحلية من أجل التثبيت من مطابقة مخطط التقسيم لمخطط الإعمار التفصيلي المقرر ويشمل ذلك كافة الأمور المدرجة والمنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (23) من هذا القانون.
4- يجوز لمالك أية أرض واقعة في منطقة ينطبق عليها مخطط تنظيم مقرر ويترتب عليه إذا ما كلفته اللجنة المحلية بإشعار أن يزود اللجنة خلال المدة المذكورة في الإشعار بمخطط تقسيم لتلك الأرض من أجل موافقتها عليها. ويشترط في ذلك أنه في حالة امتناع مالك أية أرض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة بالإشعار يجوز لها أن تعهد لمن تشاء أن يقوم بتحضير مخطط التقسيم المطلوب على نفقته المالك وتستوفى كافة الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة بنفس الطريقة التي تستوفى فيها ضرائب البلدية.

5- يترتب أن تكون كل قسيمة من القسائم المبينة على مخطط التقسيم واقعة على طريق مقرر أو مقترح ينال موافقة اللجنة المحلية.

6- بغض النظر عما ورد في أي قانون آخر لا يسمح بتقسيم أية أرض مبنية أو خالية من البناء بشكل يخالف أحكام تنظيم المنطقة الواقعة بها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية