المادة رقم 26 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

تصديق المخططات المعدلة
تتخذ ذات الإجراءات المتبعة بعد إجراء التغييرات الضرورية بعد إقرار مخططات الإعمار الهيكلية والتفصيلية من نشر إلى نظر في الاعتراضات إلى وضع المخطط موضع التنفيذ عند إقرار أي تعديل لأي مخطط تنظيم وفقا للإجراءات المتبعة لكل منها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية