السنة
2018
الرقم
1532
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف نمر عياد نمر سلامة / بديا

            وكيلاه المحاميان وجدي عامر و/أو شمس الدين سلامة / سلفيت

 

 

المستأنف ضده ماهر محمد نور الدين طه / بديا

                  وكيله المحامي علي بولاد / بديا

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة التسوية في سلفيت بتاريخ 05/12/2018 في الطلب المستعجل رقم 111/2018 والقاضي بوقف المستأنف عن أعمال البناء على قطعة الأرض رقم 221 حوض رقم

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 11/12/2018 تقدم المدعى عليه في الدعوى الأساس بلائحة استئناف تسجلت تحت الرقم 1532/2018 وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

 

1) الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فالمستأنف يلتمس قبوله شكلا ً.

2) خطأ المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في قبولها للطلب ابتداء وذلك انه وبالرجوع الى دفات الطلب تجد محكمتكم الآتي :
أ) الطلب مقدم ممن لا يملك الحق بتقديمه وذلك أن وكالة الزميل وكيل المستأنف جاءت خلوا من أية تفاصيل بالخصوص الموكل به وعدم ذكر موضوع النزاع الموكل به ولا رقم القطعة ولا علاقة المستدعي ولا صفته فيكون الوكيل قد تجاوز حدود وكالته المشوبة بالجهالة الفاحشة.

ب) الطلب مردود للج     هالة الفاحشة حيث انه وبالاطلاع على السبب الوارد فيه فإن محكمتكم ستجد أن المستدعي لم يحدد أية عقارات ليصار إلى قيام المحكمة بوضع يدها على النزاع وبسط رقابتها فتكون المحكمة وبحكمها الطعين قد تجاوزت حدود طلبات الأطراف الغير موضحة في لائحة طلبها أصلا ً ولا في شهادة المستدعي فكان على المحكمة رد الطلب لهذه العلة وهي الجهالة الفاحشة.

ت) إن أقوال المستدعي ومع عدم التسليم بصحة أية منها نصب نفسه فيها وكيلا ً عن المالك للعقار المحاذي في حين لم يتم اتخاذ صفة تلك الوكالة ابتداء ولم يتم إبرازها لتحديد صفة المستدعي بدقة وحسب الأصول والقانون.

3) أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تدخلها وإصدارها للحكم في هذه الواقعة مع عدم الإجحاف بما جاء أعلاه إذ أنه وبالرجوع إلى شكوى المستدعي نجد أنه يدعي عدم التزام المستدعى ضده بالارتداد القانوني للبناء في حين أن المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه النافذ حددت اختصاص محكمة التسوية وان هذه الواقعة وان وجدت ومع عدم التسليم بصحة وجود أي اعتداء تكون من صلاحية لجان التنظيم والبناء سواء منها المحلية أو العليا حسب قانون تنظيم المدن والقرى النافذ وفي المواد 8 وما تلاها منه إذ أن تلك النزاعات تختص فيها تلك اللجان سيما وأنه لا ادعاء بالاعتداء او الاختلاف على أي ملكية ولا منازعة في حدود اختصاص محكمة التسوية فيكون الطلب مقدم لجهة غير مختصة.

4) أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قبولها لنظر الطلب على صفة الاستعجال سيما وان من الواضح أن المستأنف قد قطع أشواطا ً كبيرة في بناءه الخاص فيه وهذا واضح ومثبت من كتاب واقع الحال المورد في الملف الصادر عن مأمور تسوية أراضي بديا.

5) إن السند أقام المستدعي طلبه بالبناء علياه أنه يملك مخزن في العمارة المقامة في قطعة الأرض المجاورة لأرض المستأنف فهل يعقل ويتفق مع القانون وقف المستأنف عن اعمال البناء بناء على طلب من مالك مخزن وما هي أحقية مالك المخزن في الادعاء بخصوص الارتدادات.

6) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وسيتم تبيان ذلك في مرافعة الجهة المستأنفة أمام محكمتكم.

7) القرار المستأنف غير معلل تعليلا ً كافيا ً ولا مسبب.

8) القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف ومخالف للقانون.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 7/2/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال الضبط طالباً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الطلب الاصلي وبجلسة 26/2/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

  وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى ملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف ضده تقدم بالطلب الصادر به الحكم المستأنف ضد المستأنف موضوعه طلب وقف المستدعى ضده عن العمل .

وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى تقرر الحكم بوقف المستدعى ضده عن اعمال البناء في قطعة الارض رقم 221 حوض رقم 24 المسمى بير القديري من اراضي بديا قضاء سلفيت وتكليف مأمور التنفيذ في سلفيت و/او من ينيبه بتنفيذ مضمون القرار واستخدام القوة اذا لزم على ان يتقدم المستدعي باعتراضه خلال المدة القانونية من تعليق جدول الحقوق حسب الاصول والقانون .

لم يرتض المستدعى ضده  بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا لائحة استئنافه اسباب طعنه .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلا وهو الامر الذي تم اتخاذ القرار بشأنه في جلسة المحاكمة الاولى في هذا الاستئناف ، كما ان ذلك لا يشكل سببا للنعي على الحكم المستأنف وبذلك تقرر المحكمة الالتفات عن هذا السبب .

وفيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئتاف نجده ينعى على الحكم المستأنف بخطأ المحكمة في قبول الطلب وذلك لاسباب اوردها المستأنف بثلاث فقرات متفرعة عن هذا السبب ، حيث جاء في الفقرة الاولى ان الطلب مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه كون وكالة وكيل المستأنف ضده جاءت خالية من تفاصيل الخصوص الموكل به وان الوكالة تشوبها الجهالة الفاحشة .

وبتدقيق المحكمة في وكاله المحامي علي بولاد المقدم بموجبها الطلب الصادر به الحكم المستأنف تجد ان الخصوص الموكل به جاء به ((تقديم طلب مستعجل ضد نمر عياد نمر سلامه / بديا وذلك من اجل وقفه عن البناء وتقديم كافة الطلبات والدفوع وعمل اللازم وتمثيلي حتى اخر درجه لانهاء هذا الملف)) .

وبتدقيق النص المذكور اعلاه والوارد في متن الخصوص الموكل به ، نجد ان هذا النص جاء به جهالة فاحشة بالخصوص الموكل به ، حيث لم يبين صفة الموكل بتقديم هذا الطلب ولم يبين سبب الطلب بتقديم طلب وقف البناء ولم يبين قطعة الارض المراد وقف العمل بها ، في حين جاء في لائحة الطلب ان المستدعى ضده يقوم بالبناء في قطعة ارض تخصه دون الالتزام بالارتداد القانوني .

والمحكمة وبإنزال حكم القانون وبإعمال نصوص واحكام مجلة الاحكام العدلية المتعلقة بالوكالة نجد ان الوكالة هي عقد يقيم بمقتضاه شخص مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم ، فالمحكمة تجد انه يشترط لصحة الوكالة ان تتضمن وبكونها عقد كافة البينات اللازمة لنفي الجهالة عنها ، من حيث ذكر اسماء الخصوم وذكر لنوع الدعوى وموجز لطلبات الخصم وسبب الدعوى ، كما اشترط القانون ان تكون هذه الوكالة موقعه من الموكل ومصادق عليها من قبل الكاتب العدل او المحامي الوكيل عملا بالمادة 20/4 من قانون المحامين النظامين رقم 3 لسنه 99 ، وبتدقيق الوكالة والنص الوارد بها والمشار اليه اعلاه نجد معه ان هذه الوكالة مشوبة بالجهالة الفاحشة في الخصوص الموكل به ، وذلك لعدم بيان صفة الموكل بتقديم هذا الطلب وعدم بيان سبب الطلب بتقديم طلب وقف البناء وعدم بيان قطعة الارض المراد وقف العمل بها .

 ونشير بهذا الى قرار محكمة التميز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2057/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 08/10/2003 منشورات مركز عدالة والذي ورد فيه : (اذا لم تتضمن الوكاله الخصوص الموكل به الوكيل ، اذ جاء في الوكاله (والتي موضوعها) دون ذكر هذا الموضوع ، فتكون الوكاله والحاله هذه قد انطوت على جهاله في الخصوص الموكل به الوكيل مما يجعل الدعوى المستنده الى هذه الوكاله مستوجبه للرد) ، انظر ايضا قرار محكمة التميز الاردنيه بصفتها الحقوقيه رقم 3503/2004 (هيئة خماسيه) تاريخ 20/02/2005 منشورات مركز عداله والذي ورد فيه :(اذا لم تتضمن الوكاله الخاصه المعطاه من المستانف للمحامي والمصدقه من الوكيل ، رقم قرار المقدر المستانف ولا تاريخ ولا السنوات المستانفه ولا مبلغ الضريبه موضوع الاستئناف (الخصوص الموكل به ) فان ذلك يوحي بالجهاله الفاحشه التي تحول دون قبول الاستئناف المقدم بالاستناد اليها حتى لو تضمنت لائحة الاستئناف جميع المعلومات التي خلت منها الوكاله لان الوكاله هي الاساس والسند الرسمي التي تخول الوكيل تنظيم الوكاله بنفس المعلومات والخصوص الموكل به الوكيل وكما وردت في الوكاله الخاصه ولا تعتبر اللائحة مصححه للوكاله او مكمله لها ، فالوكاله هي الاساس الذي تؤسس عليه اللائحة وليس العكس مما يقتضي رد الاستئناف المؤسس على هذه الوكاله لانها مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها ).

وعليه ولما كانت الوكالة بالخصومة عقد يجب ان ينشا صحيحا وهي التي تحدد ما يجوز للمحامي الوكيل اتخاذه من اجراءات بما لا يتجاوز حدود ما وكل به ، الامر الذي يوجب ان يتم ذكر الخصوص الموكل به بشكل معلوم  وكاف لتمييزه عن غيره ونافي للجهاله ، وحيث ان وكاله المحامي وكيل المستدعي في الطلب الصادر به الحكم المستأنف لا تتضمن بيانا للخصوص الموكل به كما سبق بيانه وتعتريها الجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به فإننا نجد انها لا تصلح لإقامة هذه الدعوى ، وحيث ان الوكالة بالخصومة متعلقة بالنظام العام وتثار في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتملك المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم ، وان الدعوى المقدمة بالاستناد الى الوكالة المذكورة تغدو مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها ، وبذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف وينال منه ودون حاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف

لـــذلــــك

وسنداً لما تقدم فإن المحكمة وعملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وتبعاً لذلك وبما لمحكمتنا من صلاحية موضوعية وحيث ان وكالة وكيل المستدعي في الطلب الصادر به الحكم المستأنف تعتريها الجهالة الفاحشة مما يرتب البطلان في عقد الوكالة ، فإن المحكمة تقرر عدم قبول الطلب رقم 111/2018 محكمة تسوية سلفيت كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وتضمين المستدعي (المستأنف ضده) رسوم الاستئناف والمصاريف ومبلغ 20 دينار اردني أتعاب محاماة .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/02/2019