السنة
2018
الرقم
1109
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــفة :  لينا حسن يعقوب نعراني / رام الله 

                   وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله 

المستأنف عليه : صالح صالح محمد محمد نعراني / رام الله 

                   وكيله المحامي سيف شلعوط / رام الله    

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في 10/9/2018 بالطلب 817/2018 والقاضي بالحجز على الشقة المقامة على قطعة الارض 790 حوض  9السلامية وهي الشقة رقم 2 بناية رقم 1 طابق 2 وكذلك الحجز على موجودات  صندوق الامانات الخاصة بالمستدعى ضدها لدى بنك فلسطين  .

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان قاضي الموضوع اخطأ ولم يدقق في سند التسجيل الخاص بالشقة لعدم وجود صفة للمستدعي لتقديم الطلب لان الشقة مسجلة باسم المستأنفة وزوجها .

2.  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في الحجز على موجودات صندوق الامانات دون التحقق من صفة المستدعي

3.  ان المحكمة اخطأت في النظر الى قرار محكمة العائلة البريطانية .

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف  وفسخ القرار ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 17/10/2018 طلب وكيل المستأنفة   قبول الاستئناف  شكلا واعترض وكيل المستأنف عليه طالبا رده لكون وكالة وكيل المستأنفة لا تخولة تقديم الاستئناف  وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

 

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الوكالة الخاصة المرفقة في ملف الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجدها وكالة تحمل الرقم 109/خ/18  مؤرخة في 2/8/2018 تتضمن توكيل المستأنفة للمحامي محمد ظرف لينوب عنها في الاشراف والمناظرة في كل ما يتعلق بحصتها في الشقة المقامة على قطعة الارض 790 حوض 9 السلامية المسجلة بالسند 1803/2012 الى 1804/2012 وكذلك مراجعة المحاكم المختصة والدوائر الرسمية بالخصوص المذكور ، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان الوكالة الخاصة الخصومة يجب ان تتضمن بشكل واضح وصريح  الخصوص الموكل به بشكل نافي للجهالة وان تتضمن اسم الخصم وصلاحية تقديم الدعاوى والاستئناف وخلاف ذلك الى المحاكم المختصة وتوقيع اللوائح بهذا الخصوص ، وحيث ان الوكالة الخاصة المقدم بالاستناد اليها هذا الاستئناف هي وكالة خاصة وليست وكالة عامة ولا تتضمن بصريح النص على توكيل المحامي بتقديم الاستئناف  و المخاصمة والمرافعة لدى المحاكمة انما هي وكالة خاصة للأشراف والمنظاره فقط على حصص الموكلة بالشقة محل الوكالة فيكون المحامي محمد ظرف غير موكل بتقديم استئناف على حكم قاضي الامور المستعجلة وغير موكل بتمثيل الموكلة امام القضاء ضد المستأنف عليه الامر الذي يجعل من هذا الاستئناف  مقدم من غير ذي صفة موجب لعدم قبوله     .

لذلــــــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف كونه مقدم من غير ذي صفة وممن لا يملك حق تقديمة مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وعلى ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في  22/10/2018