السنة
2018
الرقم
1361
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة  : شركه بيتي للاستثمار العقاري المساهمه الخصوصيه المحدوده

           وكلاؤها  المحامون  راسم كمال و اياد حلايقه وهبه محيسن واسحق  مراغه

 

المستأنف عليها :شركه دمس للتجاره والاستثمار المساهمة الخصوصيه المحدوده

            وكيلها  المحامي محمد الهريني

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريـخ  18/ 10/ 2018    في الدعوى رقم   78 /2017 والقاضي (  بضم الدفوع المثاره  في الطلب 1090 /2018  الى ملف هذه الدعوى لينظر بهما معا ،  وبذات الوقت وبرجوع المحكمه الى الوكاله الخاصه لوكيل الجهه المدعيه تجد انها اشتملت على اقامه دعوى اصليه بالمطالبه بمبلغ هذه الدعوى وان ذكر سعاده قاضي الامور المستعجله  لدى محكمه بدايه حقوق رام الله   قد ورد بعده والمدافعه والمرافعه والمخاصمه  فيها صلحا وبدايه وتسويه واستئنافا وتميزا  لذا فان المحكمه تقرر رد الدفع المثار والسير في الدعوى من النقطه التي وصلت اليها.)


تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. الحكم المستأنف مخالف للأصول  والقانون ويشوبه القصور .

2. الحكم المستأنف  تضمن قرارات متناقضة

3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم بنتيجة الطلب دون الانتقال لرؤية الطلب رقم 1090/2018 والسير به وفقا للأصول  والقانون

4. اخطأت محكمة الدرجة الاولى حين قررت بان الوكالة الممنوحة للزميل الفاصل تخولة اعداد وتقديم لائحة دعوى امام محكمة بداية رام الله

5. اخطأت محكمة بداية رام لله  حين قررت بان الوكالة الممنوحة  للزميل الفاضل تتضمن بشكل تفصيلي الامر الموكل به

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  18/ 10/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا فيما يتعلق  برد الدفع المرتبط بصحه الخصومه وان الدعوى مقامه ممن يملك حق اقامتها وقضت بعدم قبول الاستئناف بالنسبه الى القرار بضم الدفع بالجهاله في الخصوص الموكل به  على اعتبار ان القرار المذكور  في هذا الشق لم يرفع يده المحكمه عن  الدعوى ولم يفصل بهذا الدفع الاخير ،  ومن بعد ذلك كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة  وعطفا على ما ذكرناه فيما يتعلق بقبول الاستئناف شكلا بخصوص رد الدفع بان الوكاله  لا تخول الوكيل  اقامه الدعوى وبالتالي فان الخصومة غير صحيحه وان الدعوى  بذلك  مقامة  ممن لا يملك حق اقامتها ، ولما كان  الاستئناف قد قبل شكلا  بخصوص هذا  الشق من الحكم المستانف فقط فان المحكمه سوف تعالج اسباب الاستئناف التي تتعرض الى هذا  الشق ليس الا .

 ولدى الاطلاع على لائحه واسباب الاستئناف نجد ان اسباب الاستئناف المتعلقه بهذا الشق  تخطئ محكمه الدرجه الاولى  بانه  ما كان عليها ان  ترد هذا الدفع  لان الوكاله الممنوحه لوكيل المدعي لا تعطيه حق تقديم لائحه الدعوى بل ان ما احتوته هذه الوكاله هي فقط محصوره بحق تمثيل المدعي ( المستدعي ) امام قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله فقط ولم تمنحه  حق اقامه دعوى اساس .

 

وان المحكمه في هذا الخصوص تجد ان هذا القول في غير محله وان اسباب الاستئناف المتعلقه بهذا الشق  لا ترد على الحكم المستانف ذلك اننا بالرجوع الى وكاله المحامي محمد الهريني  نجدها تنص على ما يلي ( بشان تمثيلي بالصفه المذكوره و تمثيل الشركه في اقامه وتحرير طلب مستعجل حسب نص الماده 29 و 154 و 266 ضد شركه بيتي للاستثمار العقاري للحجز على اموالها المنقوله وغير المنقوله واقامه دعوى اصليه بالمطالبه بمبلغ سبعه ملايين دولار امريكي (7000000) بالاضافه الى الرسوم والمصاريف وربط المبلغ المطالب به بالفائده القانونيه من تاريخ الاستحقاق وحتى الحكم النهائي وتضمينها اتعاب المحاماه )

 

ولما كان هذا النص من الوضوح بمكان بحيث يشمل التوكيل بالاقامه طلب مستعجل واقامه دعوى اصليه  للمطالبه بمبلغ  7 ملايين دولار امريكي وبالتالي فان محكمه الدرجه الاولى قد اصابت برد  الدفع المتعلق بان الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق اقامتها وبالتالي فان اسباب الاستئناف المتعلقه بهذا الشق من الحكم المستانف لا ترد عليه سيما ان الوكاله قد اتت على ذكر اسم الشخص المراد اقامه الدعوى ضده وهي شركه بيتي للاستثمار العقاري ، كما نجد ان محاوله وكيل الجهه المستانفه القول بان التوكيل يعود على الطلب المستعجل وليس على الدعوى الاصليه كما جاء في مرافعته هو امر يخالفه صراحه النص الوارد في الوكاله ، ثم ان عبارة ( واقامه دعوى اصليه ) التي وردت في وكاله المحامي محمد الهريني  واضحه ولا يرد  قول وكيل المستأنفة  في البند الخامس من لائحه الاستئناف  بان الوكاله لا تخوله ان يقوم باعداد و/ او تقديم و/ او توقيع و/ او متابعه الدعوى ذلك ان هذه عبارات كلها تدور حول ذات المعنى .

 

 وعلى ما تقدم تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  ـ كل ذلك بخصوص شق القرار الذي تم قبول الاستئناف بخصوصه شكلا  ـ  لعدم ورود اسباب الاستئناف  ، مع تضمين  الجهه المستانفة الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ 1000 دينار اردني اتعاب محاماه

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم فـــــــــي 30 / 1/ 2019