السنة
2018
الرقم
1346
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفة  :- ارحام سليمان سليم الصابر / نابلس

وكيلها المحامی فادي حبيشه / نابلس

 

المستأنف ضدهم :-  ۱) محمد عنان ممدوح عبد الرؤوف صابر / نابلس

۲) عبد الرؤوف ممدوح عبد الرؤوف صابر / نابلس

۳) علاء ممدوح عبد الرؤوف صابر / نابلس

 بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافة الى تركة ورثة المرحوم عبد الرؤوف صابر بموجب حجة حصر الإرث التي تحمل الرقم 139/32/279 الصادرة عن المحكمة الشرعية الغربية في نابلس بتاريخ 4/5/۲۰۱۷

وكيلهم المحامي نايف عاشور / نابلس

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 485/2018 الصادر بتاريخ 31/10/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المدعيه مع تضمينها الرسوم والمصاريف .  

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 13/11/2018 تقدمت المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

أ‌)   جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب مع الاحترام عندما وصلت الى النتيجة التي وصلت اليها حيث قررت رد الدعوى لكون أن الجهة المستأنفة لم تقم باثبات المعارضة الفعلية بالتصرف الذي يندرج مع اثبات الملكية بحيث أن الجهة المستأنفة وكما ذكرت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها لقرارها صرح الشهود بأن المستأنف ضدهم يعارضون المستأنفة في ملكيتها وتصرفها في العقار المنصب عليه لائحة الدعوى بحيث أن الشهود وعندما اكدوا هذه الواقعة هذا يعني أن واقعة المعارضة موجودة حتى وان اصبحت هذا المعارضة حديثة فان هذا الامر لا يمس في اساس الدعوى من شيء طالما وان الجهة المستأنفة كما ذكرت محكمة الدرجة الأولى الموقرة أن المستأنفة قد قدمت بيناتها كاملة لإثبات دعواها حسب الأصول وقدمت بيناتها لإثبات الملكية حسب الأصول اذ كان على محكمة الدرجة الأولى وطالما أنها لم تقتنع من وجود المعارضة الفعلية أن توضح في تفسيرها كيف وصلت الى هذه النتيجة من عدم وجود المعارضة الفعلية طالما وان الشاهدين قد صرحا في محضر شهادتيهما أن المستأنف ضدهم يعارضون المستأنفة في ملكيتها للعقار موضوع الدعوى .

ب‌) برجوع المحكمة الى احكام قانون التصرف في الأموال غير المنقولة في المادة (3) من قانون رقم (51) لسنة (1958) والتي حددت شروط صحة البيع الخارجي في العقار غير المشمول بأعمال التسوية وهي أن يكون بيع بموجب سند وان يكون هناك تصرف فعلي في العقار مدة (۱۰) سنوات في الأراضي الأميرية ومدة (15) سنة في الأراضي الملك وخلاف ذلك يعتبر البيع باطلا ومما يستفاد من هذا النص أن المشرع قد حدد شروطا ذكرها على سبيل الحصر في المادة المشار اليها اعلاه من اجل اعتبار أن البيع خارج الموقع الرسمي يعتبر صحيحا وهي بالشروط المذكورة حصرا وفق ما تم الاشارة اليه اعلاه وبالتالي فان المشرع لم يضع لغايات تثبت الملكية نصا مفاده أن تكون هناك معارضة حتى يصار الى الحكم بتثبيت الملكية اذ ان المشرع لو اراد ذلك لذكر ذلك صراحة في النص وبالتالي فان ومع عدم التسليم بتعليل محكمة الدرجة الاولى في سبب رد الدعوى الا انه كان على المحكمة أن تحكم بتثبيت الملكية في ظل اثبات عناصر المادة (3) من قانون رقم (51) لسنة (1958) المعدل للأحكام المتعلقة بالامول الغير منقولة وان تحكم برد الشق المتعلق بالمعارضة طالما أن المحكمة وجدت ومع عدم التسليم بذلك اذ ان الجهة المستأنفه اثبتت وجود المعارضة وفق ما تم الاشارة اليه اعلاه من خلال شهادة الشهود الذي قدمتهم الجهة المستأنفة .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والحكم بفسخ قرار محكمة الدرجة الاولى واتخاذ المقتضى القانوني المناسب .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 5/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضدهم لائحة الاستئناف ، وطلب الوكيلان ضم المصالحة التي توصلا اليها لملف الاستئناف والمصادقة عليها ، وبجلسة 7/2/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضدهم حضوريا وتقرر رفض التصديق على المصالحة ، وبجلسة 7/3/2019 ترافع وكيل المستأنفة من خلال الضبط طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم بمنع معارضة المستأنف عليهم المستأنفة في تملكها وتصرفها في العقار موضوع الدعوى وتثبيت ملكيتها فيه حسب الاصول ، وبجلسة 9/4/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمـــة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى ملف الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان المستأنفة (المدعية) تقدمت بالدعوى الاساس ضد المستانف ضدهم (المدعى عليهم) موضوعها منع معارضة وتثبيت ملكية غير مقدرة القيمة على سند من القول ان المدعية هي زوجة مورث المدعى عليهم وهي والدة المدعى عليهم جميعا وان مورث المدعى عليهم بصفتهم المذكورة أعلاه كان يملك ومسجل على اسمه قطعة الأرض المسجلة في السجل رقم 24013/1 صفحه ۷۰ من اراضي نابلس وهي قطعة الأرض رقم 2/4/5 حوض رقم 24013 والبالغ مساحتها ۲۷۳ متر مربع والموصوفة بلائحة الدعوى ومقام عليها بناء مؤلف من عدة طوابق وانها غير مشموله باعمال التسوية وان المورث كان حال حياته قد باع المدعية المكتب الواقع في الطابق الرابع من البناء القائم على قطعة الأرض المذكورة وتبلغ مساحته ۹۰ متر مربع وذلك بموجب اتفاقية بيع محرره بتاريخ 30/5/2006 وموقع عليها من قبل مورث المدعى عليهم كبائع ومن المدعية كمشتريه لهذا المكتب وأن حق التصرف انتقل في المبيع المذكور الى المدعية كون أن كافة الحقوق العينية والشخصية انتقلت اليها بموجب اتفاقية البيع المشار اليها ، وان المدعية مؤخرا وبعد أن تصرفت في المكتب الموصوف اعلاه حسب الأصول تفاجأت ان اولادها المدعى عليهما الأول والثاني اصبحا يعارضا والدتهما المدعية في حقها بالتصرف بالعقار بدون اي سبب او مسوغ قانوني مدعين أن هذا المكتب هو جزء من تركة والدهم على الرغم من أن تواقيعهم موجوده على اتفاقية البيع المشار اليها آنفا كشهود على البيع الذي تم فيما بين المدعية ومورث المدعى عليهم وانها طالبت المدعى عليهم بعدم معارضتها في انتفاعها وتصرفها في المبيع الا أن المدعى عليهم ممتنعين عن ذلك ايضا دون أي وجه حق او مسوغ قانوني .

وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى تقرر رد دعوى الجهة المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف .

لم ترتض المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنة لائحة استئنافها اسباب طعنها .

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا .

 

وقبل بحث اسباب الاستئناف وحيث ان الخصومة من النظام العام ويستتبع ذلك امكانية اثارة هذا الامر في أي مرحلة وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها .

لذلك فان المحكمة وقبل الخوض في اسباب الاستئناف ومعالجتها ومعالجة موضوع الدعوى وبالتدقيق في وكاله المحامي فادي حبيشه نجد انها غير موقعة من الوكيل بالمصادقة على صحة التوكيل والتوقيع .

وبالعودة الى قانون تنظيم مهنة المحاماة  رقم 3 لسنة 99 المعدل قد نصت المادة 20/4 منه على ما يلي: "وفقا لأحكام هذا القانون يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الإجراء كافة ولدى جهات الاختصاص والجهات الرسمية والجهات الأخرى لكل ما يرد في هذه الوكالات من تفويض ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التواقيع".

ويستفاد من هذا النص أن الوكالة بالخصومة يجب أن تكون مكتوبة ويجب أن تكون مذيلة بتوقيع الوكيل والموكل وأن الوكيل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن صحة توقيع موكله ، فكيف يكون المحامي مسؤولا مسؤولية مباشرة عن صحة توقيع موكله في حين أن الوكالة التي بموجبها تقدم المحامي فادي حبيشه بالدعوى الاساس جاءت خالية من توقيع المحامي المذكور بالمصادقة على صحة توقيع موكلته (المدعية)؟

وتطبيقا لذلك جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية "1. أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء تستلزم التوثيق والتصديق الرسمي على توقيع الموكل حتى يجوز للمحاكم اعتمادها كمستند له حجية مطلقة على الخصوم والغير في الإجراءات القضائية، 2. إن التصديق الرسمي للوكالات الخاصة منوط بجهتين على سبيل الحصر هما كاتب العدل عملا بالمادة 25/3 من قانون كاتب العدل والمحامي الوكيل عملا بالمادة 44 من قانون نقابة المحامين" قرار رقم 347/86 صفحة 1658 سنة 1989.

وفي قرار آخر جاء فيه "لا يجوز للمحامي أن يصادق على صفة تمثيلية للموكل بالاستناد إلى سند عادي لأن مهمة المحامي كمهمة الموظف الرسمي في تصديق الوكالات الخاصة والتثبت من صفات الموكلين ومسؤوليته عن صحة التواقيع التي يصادق عليها هي مسؤولية شخصية ومسلكية كمسؤولية الموظف الرسمي ..." تمييز حقوق 456/87 صفحة 310.

انظر ايضا قرار محكمة التمييز الاردنيه بصفتها الحقوقيه رقم 1677/2005 (هيئة خماسيه) تاريخ 23/05/2005 منشورات مركز عداله والذي ورد فيه :(تنظيم العقود والتصديق عليها هي من اختصاص الكاتب العدل عملا باحكام الماده (25) من قانون الكاتب العدل رقم 11 لسنه 1952 ، واستثناء من احكام الماده(25) من قانون الكاتب العدل اجاز المشرع للمحامي الاستاذ وعملا باحكام الماده (44) من قانون نقابة المحامين حق المصادقه على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصيه اذ تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص علهيا في الماده السادسه من قانون نقابة المحامين ومنها (التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها ) ، ومما تقدم اجاز المشرع للمحامي الاستاذ حق المصادقه على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصيه استثناء من الاختصاص المنوط بالكاتب العدل لكي يسبغ على الوكاله الصفه القانونيه وكانها صادره عن الكاتب العدل .

فخلو الوكالة بالخصومة من توقيع أحد الطرفين (الوكيل أو الموكل) يجعل منها معيبة وباطلة ، والباطل عدم لا يولد أثرا ، فخلو وكالة الوكيل بالخصومة من توقيع المحامي الوكيل يجعل الدعوى المقدمة بموجبها حرية بعدم القبول لأن الدعوى والحالة تلك تكون مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .

وقد جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية "إن ذكر اسم الموكل في صدر الوكالة لا يعتبر أنه موكل للمحامي طالما أن الوكالة لا تحمل توقيعه، وأن هذا الأمر يتعلق بالخصومة وهي من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالمادتين 248/3/أ ، 249 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية " قرار رقم 685/85 صفحة 1942 سنة 1987.

وعليه ولما كانت الوكالة بالخصومة هي من النظام العام ويحق للخصوم التمسك بعدم صحتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويحق للمحكمة بل وجوبا عليها أن تثيرها من تلقاء نفسها وفي أية حالة تكون عليها الدعوى، ولما كانت وكالة الوكيل بالخصومة (وكالة المحامي فادي حبيشه) التي بموجبها تقدم بالدعوى الاساس جاءت خلوا من توقيعه ، مما يجعل الدعوى والحالة تلك مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها (مقامة دون توكيل وبغير وكالة) مما يجعلها حرية بالرد.

وعــلــيــه

فان المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر رد الاستئناف مضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 09/04/2019