السنة
2017
الرقم
986
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــــف : ابراهيم خير الدين علي برهم / رام الله

                   وكيله المحامي لؤي أبو جابر/ رام الله

المستأنف عليهما : 1- سلوى فؤاد قاسم عبد الهادي / رام الله

                         وكيليها المحاميان نظمي أبو ميزر وجمال العمري/ رام الله

                       2- أيمن سمير صابر موسى/ الاردن

                        وكيله المحامي أيوب ريان/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 12/7/2017 بالدعوى رقم 1193/2016 بداية رام الله والقاضي بعدم قبول الدعوى والغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 1009/2016 مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

 

 

 

 تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  أن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وأن المحكمة أخطأت بالحكم باعتبار الوكالة الخاصة بها جهالة مخالفة متن الوكالة التي يشتمل على الخصوص الموكل به وليس به ما يخالف المواد 1459 و1468 و 1449 و 1459 من مجلة الاحكام العدلية.

2.  أن المحكمة أخطأت بعدم التصدي للدفع المتعلق بعدم أهلية المستأنف عليه الثاني للتقاضي.

3.  أن المحكمة أخطأت بشمول قرارها للطلب المستعجل  رغم عدم طلب ذلك من الخصم.

ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً  وبجلسة 23/10/2017 طلب وكيل المستأنف إمهاله لتقديم بينة حول عدم اهلية المستأنف عليه الثاني للتقاضي واعترض الخصوم على ذلك وتم منحه جلسة واحدة لإثبات دفعة وفي جلسة 29/11/2017 تقدم بالمبرز (ك/ 1) وتقرر ارجاء البت بالدفع الى حين الشكل وطلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وترك المستأنف عليهما الامر للمحكمة وتقرر في 20/12/2017 قبول الاستئناف شكلاً ورد دفع وكيل المستأنف المتعلق بعدم اهلية المستأنف عليه الثاني  للتقاضي لعدم وجود ما يحمل المحكمة على اتخاذ قرار بذلك الدفع في المبرز ك/1  وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيلا المستأنف عليهما وفي جلسة 29/1/2018 ترافع وكيل المستأنف على صفحتين ملتمساً في نتيجتها قبول الاستئناف موضوعاً وترافع وكيلا المستأنف عليهما تباعاً معتبرين اقوالهما أمام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة لهما وحجزت الاوراق لغايات المداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى الوكالة بالخصومة المرفقة مع لائحة الدعوى والى المرافعات النهائية فإننا نجد ما يلي:

أولا: بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بأهلية التقاضي للمستأنف عليه الثاني وما قدم من بينة لاثبات ذلك أمام محكمة الاستئناف (ك/1) فإننا سبق لنا من خلال اجراءات المحاكمة أن قررنا بعدم وجود أية بينة تحمل المحكمة على اعتبار المستأنف عليه الثاني فاقداً للاهلية القانونية وأننا نؤكد في هذا المقام على ذلك مشيرين كذلك الى أن التقارير الطبية المرفقة مع المبرز (ك/1) لا تشير الى عدم أهلية المستأنف عليه بالمطلق مما يستوجب رد هذا السبب.

ثانيا: أما بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بمخالفة القانون وخطأ المحكمة بعدم قبول الدعوى للجهالة في الخصوص الموكل به وعدم توقيع الموكل على ظهر الوكالة، فإننا من الرجوع الى الوكالة الخاصة المرفقة مع لائحة الدعوى نجدها وكالة خاصة مروسة باسم مكتب المحامي لؤي أبو جابر وتشمل (أنا /نحن ابراهيم خير الدين علي برهم (972175970) / رام الله / الماصيون الموقع /أدناه وكلت وفوضت المحامي لؤي أبو جابر و / أو المحامي مسعد مسعد مجتمعين و /أو منفردين لينوب عني أمام محكمة بداية رام الله الموقرة بخصوص "اقامة دعوى ضد كل من سلوى فؤاد قاسم عبد الهادي وأيمن صابر موسى للمطالبة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار امريكي ناتجة عن الاخلال باتفاقيات البيع الموقعة مع المدعي لشراء قطعة الارض رقم 55 حوض 17 خلة طعمه من اراضي رام الله المملوكة للمدعى عليها الاولى بموجب سند تسجيل صادر عن دائرة اراضي بيت ايل والمدعى عليه الثاني وكيل المدعى عليها الاولى بموجب الوكالة الخاصة رقم 1507 صفحة 72/2015 المنظمة أمام" وفي المخاصمة والمرافعة لأخر درجة من درجات المحاكمة صلحاً وبداية واستئنافاً ولدى .... الى أخر متن الوكالة على الصفحة الاولى ) كما تشتمل الوكالة بالصفحة الاولى على تاريخ التنظيم في 22/11/2016 وتحمل توقيع الموكل ومصادقة الوكيل وطوابع الواردات وطوابع النقابة.

وجاء في خلف الوكالة تكملة الخصوص الموكل به وتفاصيل الدعوى والمطالبة ومصادقة الوكيل بنهاية خلف الوكالة دون توقيع الموكل.

وأننا ازاء ذلك كله نجد أن الوكالة على الصفحة الاولى فيما لو لم يكن الوكيل قد أضاف ما اضافه خلف الوكالة صحيحة ولا لبس في الخصوص الموكل به  ولا جهالة إذ تشتمل الصفحة الاولى على اسم الموكل واسم الوكيل واسماء الخصوم والمحكمة المختصة وموضوع الدعوى وتوكيل المحامي لإضافة دعوى مطالبة وقيمة الدعوى وسبب الدعوى وهو الاخلال بالاتفاقيات المتعلقة ببيع قطعة أرض ثم وضع رقمها ورقم الحوض ومملوكة لمن من المدعى عليهم، مشيرين في هذا المقام الى أن المدعي / الموكل ليس هو من يصيغ ويعد لائحة الدعوى لتكون متفقة واحكام القانون وخاصة احكام المجلة والاصول إنما هذا هو عمل المحامي الوكيل الذي يوكله الموكل لهذه الغاية، ولا يشترط في الخصوص الموكل به  أن يكون شاملاً لكافة وقائع الدعوى أو أن يكون نسخة عن لائحة الدعوى لان الوكالة الخاصة  كعقد ينشأ كأساس عام قبل إقامة الدعوى وليس بعدها، وطالما كانت الصفحة الأولى من الوكالة بالخصومة شاملة لاسماء الخصوم وللمحكمة ولموضوع الدعوى وسببها بشكل ينفي عن ذلك الخصوص الجهالة فتكون كافية للسير بالدعوى والاستمرار  في الخصومة والفصل في الموضوع وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من عدم قبول الدعوى للجهالة بالخصوص الموكل به لا يستند الى اساس سليم وصحيح ومخالف لنصوص مجلة الاحكام العدلية وفيه تمسك بالشكليات التي تطيل أحد التقاضي دون طائل منها مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف ويغني عن بحث السبب الثالث.


لـــــــذلك

 

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 223/2 +3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وإعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها مع الزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء  وافهم في 21/ 2 /2018



الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك