السنة
2018
الرقم
1010
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: مهدي إسماعيل حسني حمدان / نابلس

                  وكيله المحامي محمد دويكات / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: إسماعيل محمود العبد الله / نابلس

                   وكيله المحامي أشرف جبر / نابلس

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 794/2013 بتاريخ 02/07/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي مائة دينار أردني أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف معاب بالقصور بالتعليل والتسبيب بالوصول إلى أن المدعي مقاول وليس عامل.

2- الخطأ في وزن البينة المبرز م ع/1 والذي يؤكد أن المستأنف عامل وليس مقاول.

3- الحكم المستأنف منعدم حيث لم يتضمن أي مواد أو حجج قانونية تؤيد ما توصل اليه بالحكم.

4- الحكم المستأنف مخالف لنص المادة 175.

5- الحكم المستأنف لم يعالج الوقائع بالدعوى بالشكل الصحيح.

6- الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث لم يبين السبب وراء اعتبار العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده علاقة مقاولة وليس علاقة عمل.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 18/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وإنكارها من المستأنف ضده وطلب وكيل المستأنف فسخ الحكم وإصدار القرار المناسب حسب الأصول، وترافع وكيل المستأنف ضده طلب رد الاستئناف موضوعا ً وتم حجز الدعوى للحكم.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن وكيل المستأنف السابق المحامي ضرغام سماعنة أقام دعوى مطالبة بحقوق عمالية بقيمة 30820 دينار أردني ضد المستأنف ضده إسماعيل محمود العبد الله وتجد كذلك أن لائحة الدعوى موقعة من المحامي المذكور وموردة من قبله بتاريخ 11/09/2013 ومختومة بخاتمه  مرفقة بوكالته الخاصة المنظمة بتاريخ 01/08/2013 والموردة مع لائحة الدعوى ، وبالتدقيق في الوكالة المذكورة نجد أنها جاءت خالية من الخصوص الموكل به وكذلك اسم المدعى عليه حيث جاءت كما يلي:- ( في إقامة دعوى مطالبة بحقوق عمالية لدى محكمة بداية نابلس) ولم تجد المحكمة في وكالة المحامي المذكور أي تفاصيل أخرى مما جاء في لائحة الدعوى المقدمة منه.

وبعد سماع البينات أصدرت المحكمة حكمها الفاصل الدعوى.

لم يرتض المدعي (المستأنف) بالحكم وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أنه مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.   

   وفي الموضوع وحيث أن الصفة من النظام العام ويجوز للمحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم وقد جاء في المادة ( 1459) من مجلة الأحكام العدلية
( يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر عليها إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات..... ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما ً) وبالتالي فإن معلومية الموكل به شرطا ً وبالتالي فإنه في حال أن خلت الوكالة من الخصوص الموكل به فإن التوكيل والحالة هذه تشوبه الجهالة ، في هذه الوكالة هي الجهالة الفاحشة حيث لم يبين عقد التوكيل اسم الخصم الذي ستقام عليه الدعوى ولم نجد في التوكيل كذلك الخصوص الموكل به وسبب الدعوى التي ستقام والوقائع التي يدعيها الموكل والمبالغ المطالب بها وكيفية حسابها واستحقاقها وعليه فإن الوكالة بالخصومة يتوجب فيها بيان الخصم وكذلك المدعى به أي الخصوص الموكل به.

وعليه وحيث أنه من الثابت أن وكالة الوكيل بإقامة الدعوى جاءت خالية من بيان الخصم وكذلك الخصوص الموكل به فإن الوكالة والحالة هذه تعتريها الجهالة الفاحشة والتي لا يمكن تلافيها وبالتالي تكون معيبة بعيب الجهالة الفاحشة  ولا يصح للوكيل أن يقيم الدعوى ابتداءً بالاستناد لتلك الوكالة الأمر الذي كان على محكمة الدرجة الأولى التحقق منه ابتداء قبل بحث موضوع الدعوى وعليه ودونما الحاجة لبحث اسباب الاستئناف نجد أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق بإقامتها وفقا ً للتوكيل المذكور وبالنتيجة تقرر المحكمة: - 

الحــــــــــكم

وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف المصاريف ومبلغ خمسون دينار أردني أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/12/2018