السنة
2018
الرقم
1943
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي  

وعضوية القاضيين السيدين : عبد الكريم حنون وهدى مرعي   

الطــاعــنون :  1- يوسف محمد طه عواودة

                   2- محمد يوسف محمد عواودة

                   3- نادر يوسف محمد عواودة

                  4- فراس يوسف محمد عواودة

                  5- اكرم يوسف محمد عواودة

                  6- خيري يوسف محمد عواودة /جميعهم من اذنا /واد عزيز  

وكلاؤهم المحامون: باسم وشريف ونسيم مسودي

المطعـــون ضده : حسن محمد حسن فرج الله 

 وكيلاه المحاميان : عوض و/او طارق البطران 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/12/2018 بالاستئناف المدني رقم 142/2018 ، القاضي بإلغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وتضمين المدعين المستانف ضدهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

وطلب الطاعنون في ذيل لائحة الطعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنين وفق ما جاء في لائحة الدعوى الاصلية ،وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 20/1/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

 وفي الموضوع : فان ما تنبئ به  الأوراق ان الطاعنيين كانوا تقدموا بمواجهة المطعون ضده ، لدى محكمة صلح الخليل ، بالدعوى المدنية رقم 188/2013 وموضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الأجرة ،ومطالبة ببدلات اجارة بقيمة خمسماية دينار .

باشرت محكمة الصلح بنظر الدعوى ، الى ان أصدرت فيها بتاريخ11/3/2018 حكما فاصلا قضى بتخلية المدعى عليه من الماجور وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين ، والزامه بدفع المبلغ المطالب به والبالغ خمسماية دينار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وماية دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول المدعى عليه ، فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 142/2018 وبختام إجراءاتها ،أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المطعون فيه ، ذلك الحكم الذي لم يحظ برضى المدعين فبادروا الى الطعن فيه بالطعن الماثل ،محمولا على الأسباب التي ساقوها في لائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن

وإذ تتحصل في مجملها ، بالنعي على المحكمة الاستئنافية خطأها في عدم قبول الدعوى ، بداعي انها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .

فاننا وبعطف النظر الى الحكم الطعين ،نجد ان المحكمة الاستئنافية ، اذ قضت بنتيجته ،بعدم قبول الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها قد حملت قضاءها على ان وكالة وكيل المدعين ، تعتريها الجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به ، اذ لم يبين فيها صفة المدعين بتقديم الدعوى، ولم يبين سبب الادعاء بطلب اخلاء الماجور ، وبالمبلغ المطالب به ،وان تفصيل صفة المدعين والخصوص الموكل به وسبب الدعوى ، وردت على ظهر الوكالة ، ودونما توقيع من قبل الموكلين ،اذ اقتصر التوقيع على ظهر الوكالة على مصادقة المحامي الوكيل فقط.

ولما كنا وبالوقوف على الوكالة بالخصومة التي قدمت الدعوى ،من المحامي الوكيل ،بالاستناد اليها ،نجدها قد تضمنت أسماء الموكلين وتواقيعهم وتواقيع المحامين الوكلاء على صحة التوقيع والتوكيل ،وانها بالخصوص الموكل به تضمنت توكيل المحامين المنوه عن أسمائهم فيها ،من اجل اعداد وتنظيم وتوقيع وتقديم لائحة دعوى موضوعها تخلية ماجور،بدل ايجاره السنوي خمسماية دينار، والمطالبة بمبلغ خمسماية دينار ، وانها تضمنت اسم المدعى عليه وعنوانه ،وتفاصيل الماجور وعنوانه ، وتفاصيل عن عقد الايجار سواء من حيث بدل الاجارة والية دفعها او موعد الدفع ،هذا ناهيك عن ما ورد على ظهر الوكالة من تفاصيل أخرى .

ووفقا لهذا الواقع ،وبالعودة الى ما حمل الحكم الطعين عليه من خلو الوكالة من بيان سبب الادعاء ، وتفصيل صفة المدعين،ولما كان عدم إضافة صفة للموكلين في الوكالة بالخصومة ، يعني توكيلهم للوكيل بصفاتهم الشخصية ، ما يعد بذاته كافيا لنفي الجهالة عن الموكلين ، طالما وردت أسماؤهم صريحة واضحة في متن الوكالة ، اذ يبقى تقدير مدى سلامة تقديمهم للدعوى بهذه الصفة ،مسالة أخرى تتعلق بصحة الخصومة في الدعوى وليس بصحة التوكيل .

واما عن خلو الوكالة من بيان سبب الادعاء، فاننا نجد ان ما ورد في الوكالة من ان التوكيل بغرض إقامة دعوى تخلية مأجور ومطالبة ببدل اجارة مبلغ خمسماية دينار اردني ، ناهيك عن ما سبق الإشارة اليه من البيانات الأخرى ، لهو كاف لمقاصد التوكيل بالخصومة ، ذلك ان اية تفاصيل أخرى تتعلق بسرد وقائع الدعوى وبيان أسباب النزاع محلها لائحة الدعوى ،لاتصالها بمسائل قانونية ،يختص المحامي الوكيل بما يفترض به من معرفة ومهنية بصياغتها في قالب قانوني وتقديمها للمحكمة ،مما يدخل في صلب عمله كمحامي ، ولا يستوجب ان ترد بحكم ذلك على لسان الموكل في عقد التوكيل ، كونها مما لا يشترط ان يكون الموكل على دراية به او خبرة فيه.

على ذلك وتطبيقا للقانون ولما كان ما ورد في متن الوكالة من بيانات وتفاصيل ، كاف على نحو ما ورد فيه ،لمقاصد المادة 1459 من مجلة الاحكام العدلية ، ما قضت به من لزوم ان يكون الموكل به معلوما ،وما نصت عليه المادة 1468 من انه يلزم ان يكون الموكل به معلوما علما يمكن معه ايفاء الوكالة ، على موجب الفقرة الأخيرة من المادة 1459 ، ما مفاده ومؤداه ، انه لا يشترط تعيين المدعى به في الوكالة ، على النحو الذي يتوجب تعيينه به في لائحة الدعوى ، ذلك ان كل ما يلزم مما يرد في الوكالة ،هو التثبت من ان الوكيل يقوم بما يقوم به ، بالاستناد الى توكيل يخوله ذلك،ويمنحه الصفة اللازمة للقيام به ،اذ يكفي لصحة التوكيل ان يكون الموكل به معلوما على وجه العموم لدى الخصوم علما لا لبس فيه ،ولا غموض او اشتباه بغيره .

في ضوء ذلك ، ولما كانت الوكالة بالخصومة التي قدمت الدعوى ،بالاستناد اليها ،قد جاءت على الصورة التي نظمت بها ، غير مشوبة بعيب الجهالة ،وإذ قضى الحكم الطعين بخلاف ذلك ،بما يجعله واقعا في غير محله ،فان أسباب الطعن ترد عليه وتنال منه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ،ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى المحكمة مصدرته لمعالجة أسباب الاستئناف ، وإصدار حكم يتفق والأصول والقانون بهيئة مغايرة على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

      هـ.ج