المادة رقم 25 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

اختصاصات الكاتب العدل
يقوم الكاتب العدل:
1)بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بإيجاب وقبول وغير ذلك من الإسناد وتبليغها.
2)بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالأموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإعارة وغير ذلك من الإسناد.
3)بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والإبراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4)بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع أنواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزيد أو إنقاص رأس المال وتبديل الإمضاء والعنوان وتحويل المكان وإقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولات التي تتعلق بالإنشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الأموال المنقولة بالرضاء.
5)بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6) بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والإخطار والإخبار وتبليغها.
7) بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسية وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8) بإجراء ما عدا ذلك من أنواع التبليغات والمعاملات والإعلانات الموكول أمر إجرائها إلى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والأنظمة.
9) بوضع الأرقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية