السنة
2019
الرقم
581
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف نمر عياد نمر سلامة / بديا

            وكيلاه المحاميان وجدي عامر و/أو شمس الدين سلامة / سلفيت

المستأنف ضده جمال مصطفى عبد أحمد / بديا

             وكيله المحامي رياض زهران / نابلس

 

 موضوع القرار: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب المستعجل رقم 247/2019 بتاريخ 02/04/2019 والقاضي بوقف المستأنف عن أعمال البناء الملاصق لبناء المستدعي الغربي بقطعة الأرض رقم 219 حوض 24 خلة الصرار.

 

أسباب الاستئناف

1- خطأ المحكمة في قبول الطلب ابتداء ذلك أنه : -

أ‌    ان المنازعة على الإرتداد وهذا من اختصاص محكمة البلديات ( لجان تنظيم الأبنية ).

ب‌  أن القرار المستأنف قد سبق الفصل فيه بموجب الطلب رقم 223/2019 أمام محكمة البداية بهيئة أخرى وتقرر بتاريخ 25/03/2019 رد الطلب لوقوع اعمال التسوية على أراضي بديا لعلة عدم الاختصاص.

ت‌  خطأ المحكمة في توصلها وفصلها بالموضوع  وذلك بابداء عبارة ( تجد المحكمة أن استمرار المستدعى ضده بالبناء يلحق ضرر بالمستدعي ) ذلك أن الدعوى هي دعوى إزالة ضرر.

ث‌  خطأ المحكمة في أنها شملت حكمها أرقام قطع لم تقدم بينة عليها لتحديد مالكيها والصفة والمصلحة.

ج‌  أن المستأنف ضده كان قد تقدم بطلب لقاضي التسوية رقم 18/2019 وبعد ورود مشروحات قام بتركه.

ح‌  الطلب مردود للجهالة الفاحشة حيث لم يحدد عن أي عقارات بدور الحديث.

2- خطأ المحكمة في نظر الطلب على صفة الاستعجال ذلك أنه من الواضح ان المستأنف قد قطع شوطا ً كبيراً في بناءه الخاص.

3- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وسيتم تبيان ذلك أمام المحكمة.

4- القرار المستأنف غير معلل تعليلا ً كافيا ً وغير مسبب.

5- القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف ومخالف للقانون.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 23/5/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وإنكارها من المستأنف ضده وتقدم المستأنف بمرافعة خطية تقع على ثلاث صفحات وطلب فيها قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب المستأنف والزام المستأنف ضد بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقدم وكيل المستأنف ضده مرافعة خطية تقع على صفحة واحدة وطلب فيها رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق في ملف الطلب تجد المحكمة أن المستأنف ضده تقدم بالطلب لوقف اعمال البناء بحضور فريق واحد ضد المستأنف على سند من القول بأنه يملك ويتصرف بقطعة الأرض رقم 219 حوض 24  من أراضي بديا خلة الصرار والتي كانت معروفة بالقطعة رقم 1404 من الحوض رقم 2 موقع اجور السعادين والدروس والمعروفة باسم خلة الصرار وللبناء شبابيك تطل على الجهة الغربية وان للمستأنف قطعة رقم 21 حوض 24 تجد القطعة من الجهة الغربية وان المستأنف باشر البناء على قطعته بشكل ملاصق لبناء المستأنف عليه مما يغلق الشبابيك ويلحق الضرر بإحداث الظلمة ومنع الهواء والشمس.

وبعد تقديم البينات على صفة الاستعجال في موضوع الطلب أصدرت المحكمة حكمها محل الاستئناف لم يرتضي المستدعى ضده بالطلب بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وعن السبب الأول وحاصله النعي على القرار المستأنف بالخطأ ذلك أن اختصاص هذا النوع من الطلبات قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 وأنه سبق الفصل بالطلب رقم 223/2019 وأن الموقع خضع لأعمال التسوية وأن  وجود عبارة ( تجد المحكمة أن استمرار المستدعى ضده بالبناء يلحق ضرر بالمستدعي) وشمول القرار لأرقام قطع لم تقدم بينة عليها والجهالة الفاحشة ، فإن المحكمة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر به القرار المستأنف نجد أنها دعوى إزالة ضرر وهي من الدعاوى التي تنظر من محكمة البداية وهي غير مقدرة القيمة ولا بد هنا من الإشارة إلى قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 وان كان  قد ورد في مواده مسألة البعد القانوني عن البناء والذي حدد في بعض المناطق  بثلاث امتار الا ان هذا الامر تختص به  محكمة البلديات من الناحية الجزائية بصفتها المحكمة المختصة بنظر المخالفات التي ينطبق عليها قانون تنظيم  المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 أما فيما يتعلق بالضرر فإن المحاكم النظامية ( محكمة البداية ) هي المختصة  بنظرها.

وبتدقيق المحكمة فيما جاء بهذا السبب بخصوص سبق الفصل بموضوع الطلب فإن المحكمة لم تجد في ملف الدعوى ما يشير  الى صدور قرارات  بهذا الشأن  وعليه  يبقى قول يعوزه  الدليل ، أما بخصوص ارقام القطع فإن لائحة الطلب المقدم والصادر به القرار المستأنف قد شمل ارقام القطعة ولم يتم تقديم  اية بينة تفيد عكس ذلك ومن جهة اخرى وبالرجوع الى وكالة المحامي ولائحة الطلب تجد انه قد وصف العقار والخصوص الموكل به بطريقة تميزه عن غيره وبالتالي لا جهالة في ذلك وعليه فإن هذا السبب لا يرد وتقرر المحكمة رده.

وعن باقي اسباب الاستئناف وحاصلها النعي على القرار  المستأنف بمخالفته للقانون والأصول وأنه غير معلل وغير مسبب وانه مجحف  بحق المستأنف فإن المحكمة وحيث لم يوضح المستأنف وجه مخالفة القرار للقانون وعن أي قانون يتحدث وعن أية اصول فان المحكمة وبعودتها على القرار المستأنف تجد ان محكمة الدرجة الأولى قد عللت قرارها وفقا ً لأحكام القانون وبناء الأحكام وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف  وتقرر المحكمة رده كذلك ، أما بخصوص أن القرار مجحف بحق المستأنف  فإن ذلك لا يعتبر  سببا ً للطعن بالقرارات  وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القرار الصادر هو قرار مؤقت وحجته قاصرة على أطرافه وبصورة مؤقتة لاحتمالية وجود الحق واحتمالية وقوع الضرر إلى أن يتم إصدار حكم بالدعوى المتفرع عنها القرار بالطلب محل الاستئناف وبتالي فإن القرار المستأنف لا ينشئ مراكز قانونية لأي من طرفي الخصومة وهو قابل للتعديل والإلغاء.

وعليه تقرر المحكمة: -

الحكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2  لسنة 2001 ولعدم ورود أسباب الاستئناف على القرار المستأنف رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف بالنتيجة وتضمين الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

حكما حضورياً صدر وتلي يعلناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 04/07/2019

 

      مربعنص

      الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

         نور البرغوثي