السنة
2016
الرقم
878
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفة: شركة أبو صفية وشركاه للتعهدات العامة ع.ع المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 562116236 / رام الله

               وكيلها المحامي عواد سليم / رام الله

المستأنف عليها: شركة فلسطين لصناعة اللدائن م.ع.م / بيت ايبا

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 12/07/2016 للطعن في القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 353/2016 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف جاء قاصراً في التعليل.

3.  القرار المستأنف جاء متناقضاً مع البينة المقدمة.

4.  القرار المستأنف مخالف لحكم المادة 102 بدلالة المادة 266.

5.  القرار المستأنف غير معلل إذ لا يكتفي القول بأن شروط المادة 266 غير محققة في الطلب المستأنف مما يؤكد أن القاضي لم يدقق في الطلب.

6.  القرار المستأنف مخالف لما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف في القرار رقم 125/2003 تاريخ 7/7/2004 الذي قضى بان الحجز التحفظي يقصد منه منع المدين من التصرف في المال المحجوز اضراراً بحقوق الدائنين ولا يهدف مباشرة الى بيع الأموال وانقضاء الدين، وانما يقصد منها كذلك اتخاذ إجراءات تحفظية تحمي حقوق الدائن وتحافظ على امواله.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا ورؤية الاستئناف بحضور فريق واحد دون الاخر سندا للمادة 214 من الأصول المدنية والتجارية وبالنتيجة القاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف عليها كما ورد في لائحة الطلب المستأنف وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 29/09/2016 تقرر السير بالاستئناف بحضور فريق واحد دون الاخر وبذات الجلسة تقرر قبوله شكلا وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافع وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 27/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها الى أسباب الاستئناف تجد انها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت اليها برد الطلب المستأنف لعدم توافر موجبات المادة 266 من الأصول المدنية والتجارية.

إذ بالرجوع الى واقع لائحة الطلب المستأنف وما قدم من بينات في الملف المستأنف والى القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بصورة مخالفة لحكم المادتين 174و175 من الأصول المدنية والتجارية لخلوه من اركان وبنيان القرار النهائي من حيث مشتملات بناء الاحكام القضائية، إذ ان في هذا السبب ما يؤدي الى بطلان القرار المستأنف، إلا أن ذلك يستدعي من محكمتنا الوقوف على وقائع لائحة الطلب المستأنف فيما إذا كان له أصل ثابت في احكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وعودة على لائحة الطلب والذي انحصرت وقائعه لغايات الطلب بالحجز التحفظي على أموال المستدعى ضدها (المستأنف عليها) بمبلغ (4370282) شيكل، على أساس من القول بأن المستدعية والمستدعى ضدها ابرمتا اتفاقية توريد بضاعة وانابيب وقطع بولي ايثلين وانابيب مياه بتاريخ 27/4/2014 بمشروع قرى قرب رام الله (مرفقة مع لائحة الطلب)، وان المستدعى ضدها تعهدت بكفالة البضاعة ضمن المواصفات المتفق عليها من أي خلل لمدة عشرين عاماً، وان المستدعى ضدها اخلت بالتزامها مما الحق بالمستدعية اضراراً فادحة وردت وصفها في البند السابع من لائحة الطلب وانه نتيجة توريد المستدعى ضدها لبضاعة مخالفة للشروط والمواصفات ومعايير الجودة بالإضافة لتأخير تسليم المشروع لأكثر من 276 يوم الحق بالمستدعية (المستأنفة ) خسارة معنوية وسمعة لها على النحو الآتي:

1.  مصاريف تحملتها الشركة خلال فترة الضغط.

أ‌.   تكلفة تصليح خط انابيب خربثا المصباح وبيت نوبا بمبلغ 931748 شيكل.

ب‌. تكلفة تصليح خط انابيب بيت لقيا خلال فترة الضغط مبلغ 343690 شيكل.

ج. تكلفة تصليح خط انابيب بيت سيرا 602065 شيكل.

د. تكلفة التوقف  المامل عن العمل 361713 شيكل.

والمصاريف التي تكبدتها المستدعية بعد تسليم النهائي للمشروع وفق ما هو مفصل في البند الثامن 4370282 شيكل ،مع العلم ان جميع ما ورد في المطالبات استندت لتقرير خبرة مفصل لواقع الاضرار المقدمة من جانب المستدعية بحضور فريق واحد دون الآخر، وبالرغم من ان المستدعية ادعت في البندين التاسع والعاشر بأن المستدعى ضدها اقرت بأنها تسببت بخسائر للمستدعية، مما سيحرم المستدعية من تحصيل حقوقها، كما وانه بالاستناد الى شهادة علي حسين محمود أبو صفية فقد أكد على ان المستدعى ضدها قامت ببيع ثلثي معداتها، وبما أن لائحة الطلب قد ورد فيه عدة مطالبات منها القاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضدها او أسهمها والقاء الحجز على الآلات والمعدات الموجودة لديها.

فانه يتعين الإشارة الى ان إيقاع الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضدها بناء على وجود اتفاقية توريد بضاعة واخلال بالشروط وتقرير مبين حجم الخسائر المالية، ما هو الا عين المخالفة لحكم المادة 266 من الأصول المدنية والتجارية، ذلك ان المادة المشار اليها حددت أصول القاء الحجز التحفظي على أموال المدين بأن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه، ومن ضمن الشروط المحددة في حكم المادة 266 وفق صريح الفقرة الثالثة منها بعد ان يكون طلب الدائن مؤيد بسندات:-

أ‌.   ان يكون مقدار الدين معلوماً.

ب‌. مستحق الأداء.

ت‌. غير مقيد بشرط.

ولما كانت البينة المقدمة من المستدعية تتعلق بشروط اتفاقية لم يذكر بها اية مبالغ على النحو الوارد في البند الثامن من لائحة الطلب المستعجل فلا مجال الالتفات على حكم المادة 266 والقول بأن الحجز على الأموال يسند لحكم المادة 102 بدلالة المادة 266 من الأصول المدنية والتجارية، وبالتالي مجموعة المستندات الواردة في المبرز ط/1 لا تعد بينة قاطعة وجازمة على ان مقدار الدين مستحق ومعلوم المقدار وغير مقيد على شرط، الامر الذي ينفي صحة أسباب الاستئناف وان كنا نتفق مع النتيجة التي توصل اليها قاضي الأمور المستعجلة، إلا انه كان عليه ان يسبب حكمه بالصورة الواردة في حكم المادة 174 من الأصول المدنية والتجارية.

لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب والتحليل الوارد أعلاه على ان تتكبد المستأنفة الرسوم والمصاريف فقط.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور فريق دون الاخر وافهم في 27/10/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

 

                                                                                         القاضي فواز عطية