السنة
2016
الرقم
878
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي

 

الطــاعـــــــــن : هاني عبد اللطيف حسن دراوشه / بصفته وكيلاً عن علي حامد دبيك / عورتا.

                    وكيلاه المحاميان: حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس.

المطعـون ضدهم : 1- خالد شاهر سليم عواد / عورتا.

                         2- عمار شاهر سليم عواد / عورتا.

                         3- رامي شاهر سليم عواد / عورتا.

                         4- عامر شاهر سليم عواد / عورتا.

                         5- صابر شاهر سليم عواد / عورتا.

                     وكيلهم المحامي: بهاء بشارات / نابلس.

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 7/2015 بتاريخ 31/5/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى رقم 295/2011 على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المده القانونية.

2- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون.

3- الحكم الطعين خال من التسبيب والتعليل.

4- لقد تقدمت الجهة الطاعنه بدعوى مليكه ومنع معارضه أمام محكمة اول درجة تتعلق بالقطعه موضوع الدعوى واجابت الجهة المدعى عليها بالانكار وانها غير ملزمه قانوناً بتسليم الارض والانشاءات المقامه عليها.

5- و/أو ان الجهة المدعيه قدمت بينتها والتي تمثلت بحجتي بيع خارجية والتي اشترى المدعي بموجبها قطع اراضي في قرية عورتا.

6- لم تتقدم الجهة المدعى عليها باية بينه تثبت احقية تصرفها بقطعه الارض حتى من خلال شهودها.

7- صدر حكم محكمة اول درجة بعد ان تمكنت الجهة المدعيه من إثبات دعواها.

8- لم ترتض الجهة المدعى عليها بالحكم الصادر وقامت بإستئنافه مستنده في ذلك من خلال لائحة استئنافها ومن خلال مرافعتها امام محكمة الاستئناف البينات الخطية لم تثبت صحتها وقانونيتها.

9- صدر قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وبالتالي رد الدعوى.

10- ان محكمة الاستئناف لم تزن البينه وزناً قانونياً.

11-         أخطأت المحكمة باستنادها الى حكمها بأن المدعي لم يثبت العنصر الثاني من لائحة الدعوى.

12-         و/أو ان الجهة المدعى عليها لم تقدم اية بينات تثبت تصرفهم وملكيتهم بالارض.

          وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وارجاع الاوراق الى مرجعها للحكم بها حسب الاصول والقانون مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

          لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 18/3/2018 بواسطة وكيلها.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي هاني عبد اللطيف حسن دراوشه كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم:

1- خالد شاهر سليم عواد.

2- عماد عمار شاهر سليم عواد.

3- رامي شاهر سليم عواد.

4- عامر شاهر سليم عواد.

5- صابر شاهر سليم عواد.

وجميعهم من سكان قرية عورتا.

بموضوع ملكيه ومنع معارضه قيمتها لمقاصد الرسم 11000 دينار.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الدعوى رقم 295/2011 بتاريخ 30/11/2014 المتضمن الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بعدم معارضه الجهة المدعيه بقطعة الارض موضوع الدعوى والزامهم بتسليمها والانشاءات المقامه عليها للمدعي وخالية من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن الجهة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 7/2015 بتاريخ 31/5/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماه التي تكبدها.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيلها في 16/6/2016.

عن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً لما سلف يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه ممثله بوكيلها لم تبين وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشه ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الجهة الطاعنه بأن الحكم محل الطعن الماثل خلامن التسبيب والتعليل.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على علله وأسبابه الكافيين لبسط الرقابه عليه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب مخالفاً للواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن باقي اسباب الطعن والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجه التي خلصت اليها.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الاسباب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر وزن وتقدير البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي خلصت اليها مستخلصه استخلاصاً سائغاً وسليماً.

وعليه وبالرجوع الى الاوراق وخاصة لائحة الدعوى نجد ان موضوعها اتصل في المطالبه بالملكيه ومنع المعارضه بها على اعتبار أن المدعي يملكها بموجب حجتي بيع مقام عليها انشاءات والمدعى عليهم يضعون يدهم عليها دون وجه حق او مسوغ قانوني.

ولما كان ذلك وكانت الدعوى الماثله تستلزم اثبات عنصر الملكيه لكي يصار الى تقرير الملكيه للمدعي وبالتالي الحكم له بمنع المعارضه بشأنها.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف اخذت بعين الاعتبار احكام الماده 3 من القانون المعدل لاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله لتخلص بالنتيجه ان المدعي وأن اثبت واقعه البيع إلا انه لم يقدم اية بينه على تصرفه مده مرور الزمن منذ شراء القطعه بالمبرزين م/1 و م/2 وعلى نحو يوجب رد الدعوى وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على اعتبار ان حجتي البيع تستلزمان تقديم البينه على التصرف الهادي والفعلي مده مرور الزمن المنصوص عليها في الماده الثالثه من 3 من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالامور غير المنقوله التي اعتبرت الملكيه متوافره حال ثبوت

العنصر الأول واقعه البيع بموجب سند.

العنصر الثاني التصرف الفعلي مده عشر سنوات في الاراضي الاميريه وخمسه عشره سنة في العقارات المملوكه وبأن هذين العنصرين متلازمين لا يغني احدهما عن الآخر.

ومع الإشاره الى ان الجهة المدعيه وان كانت قد قدمت حجتي البيع (سندي البيع) مإلا ان بينات الاثبات الشخصيه لم يرد فيها ما يبني تصرف الجهة المدعيه التصرف الفعلي مده مرور الزمن المكسب كما اقتنعت فيه محكمة الاستئناف وفقاً لسلطتها التقديريه المتصله في وزن البينه والتي لا يوجد أي مبرر لمحكمة النقض التدخل في ذلك .

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل متفق تماماً مع صحيح الواقع والقانون لا تنال منه هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

 حكماً صدر تدقيقاً في 20/6/2018 .